قرار رقم (29) لسنة 2024م
بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لتوثيق تاريخ فلسطين وحفظ الذاكرة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 2024م بشأن المؤسسة الوطنية لتوثيق تاريخ فلسطين وحفظ الذاكرة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة "المؤسسة الوطنية لتوثيق تاريخ فلسطين وحفظ الذاكرة" من التالية أسمائهم:
1. السيد/ زياد محمود حسين أبو عمرو رئيًسا
2. السيد/ أحمد عبد السلام حسن مجدلاني عضواً
3. السيدة/ فارسين أوهانس فارتان أغابكيان عضوا
4. السيد/ أحمد نجيب محمد عساف عضواً
5. السيد/ مصطفى داوود إبراهيم كبها عضواً
6. السيد/ أمين عبد الله محمود محمود عضواً
7. السيد/ نظمي أمين محمد الجعبة عضواً
8. السيدة/ هنيدة عمر محمد غانم عضواً
9. السيد/ متري بشارة متري الراهب. عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/04/02 ميلادية الموافق: 23/رمضان/1445 هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.