قرار رقم (28) لسنة 2024م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2012م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز وتعديلاته،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز من السيدات والسادة التالية أسمائهم:
1. رئيسا م. عدنان سمارة
2. نائبا للرئيس د. حسين الأعرج
3. عضوا د. صفاء ناصر الدين
4. عضوا م. عارف الحسيني
5. عضوا د. رياض مشعل
6. عضوا م. مروان عبد الحميد
7. عضوا أ. د. عماد الخطيب
8. عضوا م. أيمن صبيح
9. عضوا د. عبد الرزاق ماهر نتشة
10. عضوا م. مجدي الصالح
11. عضوا د. بصري صالح
12. عضوا د. نافذ عساف
13. عضوا م. مجدي حجة
14. عضوا د. ميسون محمد إبراهيم
15. عضوا د. شاكر إبراهيم شاكر زيادة
16. عضوا أ. رجاء أحمد محمد جواعدة
17. عضوا د. محمد محمود جابر أبو عيد
18. عضوا أ. نهاد معاذ منجد يونس
19. عضوا أ. رانية أبو غوش
.20 د. فتحي أبو مغلي عضوا
.21 أ. د. رضوان قصراوي عضوا
.22 أ. د. إياد طومار عضوا
.23 أ. د. عبد الناصر زيد عضوا
.24 أ. د. فادي سعيد جاد الله قطان عضوا
.25 أ. د. نور الدين أبو الرب عضوا
.26 أ. د. مؤيد أبو صاع عضوا
.27 أ. د. يوسف أبو زر عضوا
.28 أ. د. مي عبد الحافظ المغثة عضوا
.29 أ. د. عماد الزير عضوا
.30 أ. د. حسين شنك عضوا
.31 أ. د. حسام عبد العزيز الرجوب عضوا
.32 أ. د. نظام محمود الأشقر عضوا
.33 أ. د. علي أحمد عبد الجواد منصور عضوا
.34 د. عبد الكريم نزار عبد سهمود عضوا
.35 أ. د. نادر حامد عبد الرزاق أبو شرخ عضوا
.36 أ. د. أحمد عبد الرؤوف عبد الرحمن عيسى عضوا
.37 أ. د. عبد الخالق الفراج عضوا
.38 أ. د. عبد الكريم سعيد حسين المدهون عضوا
.39 م. ماهر كامل نايف شبير عضوا
.40 م. عالء عالء الدين عضوا
.41 أ. لميس عثمان عضوا
.42 أ. عبد الغني دحادحة عضوا
.43 م. محمد العامور عضوا
.44 م. أسامة محمد سليم عمرو عضوا
.45 م. نادية حبش عضوا
.46 م. حسن حامد عمر عضوا
.47 أ. بشار ياسين عضوا
.48 د. عوض دعيبس عضوا
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/04/01 ميالدية الموافق: /22رمضان1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.