قرار بقانون رقم (4) لسنة 2024م
بشأن تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024م
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية وتعديلاته،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بشأن تمديد العمل بالموازنة العامة للسنة المالية 2023م، الصادر بتاريخ 2024/03/25م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة(1)
استثناء لما ورد في المواد (3)،(4)،(31) من قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية وتعديلاته، يعمل بأحكام هذا القرار بقانون وفقا لما يلي:
1. يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية (2024م) ، إلى رئيس الدولة
حتى تاريخ (2024/06/30م).
2. يكون لوزارة المالية سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها
في التشريعات ذات العلاقة النافذة، ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (12/1) (واحد من اثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة، بحد أقصاه تاريخ (2024/07/31م).
مادة (2)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية (2024م) حصراً ولمرة واحدة.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/03/30 ميلادية الموافق: 20/رمضان/1445 هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.