قرار وزير الحكم المحلي بنظام صيانة الشوارع في بلدية أريحا رقم (1) لسنة 2024م
وزير الحكم المحلي،
استنادا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة /15( ب) منه،
وبناء على قرار مجلس بلدي أريحا رقم (11) في جلسته رقم2024/1 المنعقدة بتاريخ 2024/01/02م،
وعلى الصلحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
البلدية: بلدية أريحا.
المجلس: مجلس بلدي أريحا.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المفتش: مفتش البلدية.
مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشوارع داخل حدود بلدية أريحا.
مادة (3)
يقصد بالشارع لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام الآتي:
.1 طريق أو ميدان أو ممر أو رصيف يملك الجمهور حق المرور فيه نافذا أم غير نافذ.
.2 الطريق القائمة على أي جسر عام، أو طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دار أو أكثر أو أنشئ بقصد استعماله لهذه الغاية، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن.
.3 الأقنية والأخاديد على جانبي الشارع أو المشمولة فيه.
مادة (4)
يمنع على أي شخص وضع العوائق في الشارع، ويعد عائقا أي من الأفعال الآتية:
.1 بناء أو إنشاء أو إقامة أو إبقاء حائط أو سياج أو عمود أو درج أو عمل بروزات في الشارع أو في أي جزء منه، خلافا لأحكام التشريعات.
.2 تغطية أو إعاقة مجرى مكشوف أو مصرف أو قناة واقعة على جانب الشارع.
.3 وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى بطريقة تمنع عمال البلدية من التنظيف، أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بعملهم أو تعيق المركبات أو المارة.
.4 عرقلة أو إعاقة حركة السير بما يتجاوز المدة المعقولة لتحميل أو تنزيل الصندوق أو البضائع.
.5 ترك أو تخزين مواد البناء في الشارع، أو تخزين أصحاب المهن والحرف البضائع أو لوازم عملهم في الشارع.
.6 عرض البضائع أو تخزينها أو وضع العوائق في مداخل درج العمارات التجارية، بالشكل الذي يسبب إعاقة حركة مستخدمي العمارة.
.7 عرض أو تخزين أصحاب معارض السيارات لسياراتهم على الشارع، وترك أصحاب الشاحنات لشاحناتهم في الشارع.
مادة (5)
يلتزم الشخص عند وضع أي مادة من مواد البناء أو إنشاءات مؤقتة في الشارع، أو حفر حفرة أو أخدود فيه، أن يقوم بالآتي:
.1 الحصول على إذن خطي من المجلس، على أن يتضمن الإذن بيان المساحة التي يراد إشغالها، ومدة العمل فيه.
.2 اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ. اتباع شروط السلامة العامة في وضع مواد البناء أو الإنشاءات أو حفر حفرة أو أخدود.
ب. إقامة سياج واق حول مواد البناء أو الحفرة أو الأخدود، ووضع إشارات تحذير.
ج. وضع إضاءة كافية خلال الليل.
مادة (6)
يجوز للمجلس سحب الإذن الخطي الوارد في الفقرة (1) من المادة (5) من هذا النظام، في إحدى الحالتين الآتيتين:
.1 إثبات مخالفة من قبل الشخص الحاصل على الإذن.
.2 إذا كانت مواد البناء أو الحفرة أو خدود تشكل خطرا محدقا على السلامة العامة.
مادة (7)
.1 يلتزم المجلس عند وجود بناء أو بئر أو حفرة تشكل خطرا على السلامة العامة، القيام بإحدى الآتي:
أ. إخطار مالك البناء أو الحفرة أو البئر بالخطر وتكليفه بإصلاحه.
ب. وقاية البناء أو الحفرة أو البئر أو إقامة سياج حوله، على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه خلال مدة (48) ساعة.
.2 يقوم المجلس بإصلح الضرر، واستيفاء جميع النفقات من مالك البناية أو البئر أو الحفرة في حال عدم التزامه بالإخطار.
مادة (8)
يحظر على أي شخص القيام بالآتي:
.1 رفع أو إزالة أو تخريب أو تغيير بسطح الشارع أو إلحاق الضرر به.
.2 الاعتداء على الجزيرة الوسطية أو هدم أي جزء منها.
مادة (9)
يلتزم المجلس في حال لحق بأي شارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض مجاورة القيام بالآتي:
.1 أن يخطر مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلل مدة محددة.
.2 إصلح الضرر الناتج عن الحفريات، واستيفاء النفقات من المخالف في حال عدم قيام مالك الأرض أو الشخص بالإجراء المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (10)
تكون للمفتش الصلاحيات الآتية:
.1 تحرير إشعارا بإزالة المخالفة محددا فيه الآتي:
أ. الجهة المكلفة بالإزالة.
ب. طبيعة وخطورة المخالفة.
ج. المدة الزمنية الممنوحة للإزالة.
د. الإجراءات الازمة لإزالة المخالفة وعدم تكرارها.
.2 تحرير المخالفة، وقيمة الغرامة المحددة في أحكام هذا النظام.
مادة (11)
يجوز للمجلس عند تخلف الشخص عن تنفيذ إشعار المفتش بإزالة المخالفة الواردة بأحكام هذا النظام القيام بأي من الآتي:
.1 الطلب من الشخص بإزالة المخالفة خلال مدة محددة، وعلى الوجه الذي تم تعيينه.
.2 إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذ ما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
.3 الإيعاز بإزالة المخالفة على نفقة الشخص المخالف خلال (24) ساعة من تبليغه إخطارا كتابيا.
مادة (12)
يحق للمجلس إزالة أي تعديات على الشوارع أو الأماكن العامة فورا ومصادرتها على نفقة المخالف.
مادة (13)
.1 يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) دينار أردني، ولا تزيد على (200) دينار أردني، كل من خالف أحكام المواد (4،5،8) من هذا النظام.
.2 يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) دينار أردني، ولا تزيد على (150) دينار أردني، إذا تخلف المالك عن العمل بما ورد في الإخطار المحدد في الفقرة (1) من المادة (9) من هذا النظام.
.3 تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال تكرارها خلال (6) أشهر من تاريخ المخالفة السابقة.
مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (15)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
م. مجدي الصالح وزير الحكم المحلي
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/02/21 ميلادية الموافق: /11شعبان1445/ هجرية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.