تعليمات ترخيص أجهزة الأشعة ومراكز الأشعة والتصوير الطبي رقم (3) لسنة 2024م


وزير الصحة، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (2) ، (62)،(63) منه، وبناء على الصلحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوكيل: وكيل وزارة الصحة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. رئيس الوحدة: رئيس وحدة الإجازة والترخيص. الدائرة: دائرة الأشعة والرصد الإشعاعي في الوزارة. مقدم الطلب: طبيب الأشعة التشخيصية أو فني الأشعة المتقدم للحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه التعليمات. الفني المسؤول: طبيب الأشعة التشخيصية أو فني الأشعة الذي يصدر الترخيص باسمه ومسؤوليته. اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة بقرار من رئيس الوحدة. جهاز الأشعة: كل جهاز ينتج أشعة كهرومغناطيسية أو جسيمية تسبب تأينا في الأجسام التي تعترضها، ويستخدم لغايات الفحص والمعالجات الطبية في مراكز الأشعة والمراكز الطبية والمشافي. مركز الأشعة: المكان المرخص له قانونا الستخدام أجهزة الأشعة التشخيصية أو العلاجية.

مادة (2)
يحظر على أي شخص فتح مركز أشعة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

مادة (3)
يُقدم طلب الترخيص للمديرية مرفقا بالوثائق الآتية: .1 صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول للفني المسؤول. .2 صورة عن شهادة خبرة لفني الأشعة في حال كان الفني المسؤول عن المركز وفق أحكام هذه التعليمات. .3 صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول لجميع الكوادر الطبية والفنية التي ستعمل في المركز. .4 قائمة بالأجهزة والمعدات المنوي استخدامها في مركز الأشعة. .5 عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم الطلب. .6 صورة عن عقد شراكة المركز إذا كان مملوكا لأكثر من شخص. .7 خارطة مساحة توضح موقع وعنوان مركز الأشعة. .8 مخطط هندسي معتمد لتقسيمات المركز الداخلية صادر عن مهندس مختص. .9 تصريح مشفوع بالقسم من الفني المسؤول يفيد بأنه متفرغ للعمل في المركز، وغير مسؤول عن مركز آخر. .10 صورة مصدقة عن التأمين (Malpractice) ساري المفعول. .11 تصريح السلامة العامة والوقاية من الدفاع المدني ساري المفعول.

مادة (4)
يرخص مركز الأشعة وفقا للإجراءات الآتية: .1 يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة. .2 تحيل المديرية طلب الترخيص إلى الوحدة. .3 يشكل رئيس الوحدة لجنة للكشف الميداني على المركز بالتنسيق مع المديرية والدائرة المختصة. .4 تقوم اللجنة بالكشف الميداني على المركز للتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات. .5 ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها، مرفقا بالنموذج المعتمد من قبل الوزارة للكشف على المركز. .6 تقوم الوحدة بدراسة الطلب خلال شهر من تاريخ استلامه وبعد التأكد من اكتمال جميع الوثائق المطلوبة تقوم برفع توصية للوزير أو من ينيبه العتماد ترخيص المركز. .7 يصدر الوزير رخصة المركز. .8 ترسل الوحدة الرخصة للمديرية لتسليمه إلى مقدم الطلب بعد دفع رسوم الترخيص وفق التشريعات السارية ذات العلاقة.

مادة (5)
يشترط لترخيص مركز الأشعة توفر الشروط الفنية الآتية: .1 توفير فني أشعة بحد أدنى. .2 غرفة لكل جهاز أشعة، على أن يتم التقيد بالحد الأدنى للمساحة وفقا للملحق المرفق بهذه التعليمات. .3 أن يكون لكل غرفة جهاز أشعة مدخل خاصا غير مشترك مع أي غرفة أخرى. .4 تكون جميع جدران غرف الأشعة خرسانية بسماكة لا تقل عن (20) سم أو مرصصة بسماكة (2) ملـم رصاص من الأرضية حتى ارتفاع (220) سم أو أي مواد أخرى مكافئة للرصاص، باستثناء غرفة التصوير الطبقي يجب أن يكون الترصيص من الأرضية حتى السقف، وغرفة جهاز التفتيت وجهاز هشاشة العظام لا تحتاج لجدران مرصصة. .5 أن يكون جهاز التحكم خلف حاجز الوقاية الإشعاعية مرصصا بسماكة لا تقـل عـن (2) ملم رصاص من الأرضية حتى ارتفاع (220) سم أو أي مواد أخرى مكافئة للرصاص، على أن يكون الترصيص في غرفة التصوير الطبقي من الأرضية حتى السقف مع وجود نافذة مرصصة لمراقبة المريـض وسـط الحاجز. .6 توافر الغرف الآتية: أ. غرفة لمعالجة صور الأشعة لا تقل مساحتها عن (6) م.² ب. غرفة مناسبة لقراءة صور الأشعة. ج. غرفة انتظار للمراجعين ومرافقيهم. د. غرفة مناسبة للعاملين في المركز. .7 توفير أجهزة الرصد الإشعاعي الشخصي (TLD) للعاملين في المركز. .8 توفير إشارات التحذير الضوئية والمكتوبة التي تدل على وجود خطر من الأشعة. .9 توفير الأردية الواقية وواقيات الغدة الدرقية والكفوف الواقية لحماية العاملين والمرضى في المركز.

مادة (6)
.1 يشترط في مقدم طلب الترخيص إذا كان طبيب أشعة تشخيصية أن يكون حاصل على مزاولة المهنة سارية المفعول من الوزارة. .2 يشترط في مقدم طلب الترخيص إذا كان فني أشعة توافر الآتي: أ. حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال الأشعة والتصوير الطبي كحد أدنى. ب. حاصل على مزاولة المهنة سارية المفعول من الوزارة. ج. خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الأشعة والتصوير الطبي معتمدة من الوزارة.

مادة (7)
يجب على فني الأشعة والتصوير الطبي الحاصل على ترخيص بموجب أحكام المادة (6/2) من هذه التعليمات الالتزام بالآتي: .1 فتح مركز الأشعة خارج المدن. .2 أن يحتوي المركز على جهاز تصوير بسيط x-ray)- ( Plain وجهاز هشاشة العظام أو تصوير الفكين والأسنان فقط. .3 عدم استخدام المواد الملونة في المركز. .4 التعاقد مع طبيب اختصاصي أشعة تشخيصية لكتابة تقارير الأشعة.

مادة (8)
يشترط لترخيص مركز أشعة لتصوير الفكين والأسنان بمسؤولية فني أشعة الآتي: .1 أن يكون تحت مسؤولية فني أشعة متفرغ تتوافر فيه الشروط الآتية: أ. حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال الأشعة والتصوير الطبي كحد أدنى. ب. حاصل على مزاولة مهنة سارية المفعول من الوزارة. ج. خبرة في مجال الأشعة والتصوير الطبي لا تقل عن سنتين معتمدة من الوزارة. .2 أن يحتوي المركز على أجهزة الأشعة المتعلقة بتصوير الفكين والأسنان فقط دون غيرها من أجهزة الأشعة الأخرى.

مادة (9)
يجوز لطبيب الأسنان ترخيص جهاز لتصوير الفكين والأسنان ضمن مركز سني مرخص أو عيادة أسنان مرخصة من الوزارة، على أن يلتزم بالآتي: .1 تعيين فني أشعة حاصل على مزاولة مهنة سارية المفعول من الوزارة لتشغيل جهاز الأشعة. .2 الالتزام بالشروط الفنية لترخيص الجهاز وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة (10)
يجوز لطبيب أشعة تشخيصية التقدم بطلب ترخيص مركزين في نفس المحافظة بموافقة الوزير في أي من الحالاتين الآتيتين: .1 عدم وجود عدد كاف من الأخصائيين في المحافظة المنوي فتح المركز فيها. .2 في الأماكن النائية والبعيدة عن المحافظة.

مادة (11)
.1 يحظر إنشاء مركز أشعة في عمارة سكنية. .2 لا يجوز إنشاء أكثر من مركز في عمارة واحدة.

مادة (12)
يشترط لترخيص جهاز أشعة في مركز طبي توفير فنيي أشعة بما يتناسب مع عدد الأجهزة، بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (5)من هذه التعليمات.

مادة (13)
يجدد ترخيص المركز سنويا وف قا للإجراءات الواردة في أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، بعد التأكد من استمرار استيفائه لجميع شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (14)
تقوم الوحدة بالتنسيق مع الدائرة للقيام بالكشف الدوري على مراكز الأشعة وأقسام الأشعة في المراكز الطبية والمستشفيات.

مادة (15)
يلتزم الفني المسؤول بأداء المهام الآتية: .1 إدارة المركز والإشراف على جميع العاملين فيه. .2 وضع الترخيص وشهادة مزاولة المهنة في مكان بارز في المركز. .3 الحصول على موافقة المديرية قبل إجراء أي تعديل على تخطيط المركز أو تغيير في الأجهزة والمعدات أو تغيير على الكادر الفني. .4 الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز وفق الإجراءات والشروط المحددة في هذه التعليمات، شريطة إزالة معالم الموقع القديم. .5 عدم استعمال المركز في غير الغايات التي رخص لأجلها. .6 مراعاة الاحتياطات اللازمة للوقاية الإشعاعية التي تضمن الأمن والسلامة للعاملين والمرضى على حد سواء. .7 التحقق من التقيد بالزي الطبي الرسمي للعاملين في المركز. .8 التقيد بالتعليمات والأدلة الإرشادية بخصوص الأشعة التشخيصية والعلاج الإشعاعي الصادرة عن الدائرة. .9 تنظيم سجلت خاصة بالعمل الإشعاعي والعاملين في المركز وفق الآتي: أ. سجل الكشف والمعالجة الطبية للمراجعين. ب. سجل الكشف الطبي المهني للعاملين في المؤسسة. ج. سجل التعرض الإشعاعي للعاملين بالأشعة.

مادة (16)
يحظر ترخيص أي جهاز أشعة لأول مرة قد مضى على إنتاجه أكثر من (8) سنوات.

مادة (17)
يجب ألا تتجاوز مدة استخدام جهاز الأشعة(20) سنة من تاريخ الإنتاج قابلة للتجديد سنويا في حال توفر الشرطين الآتيين: .1 ألا يشكل جهاز الأشعة خطرا على المرضى والعاملين وغيرهم من الأشخاص وفق تقرير الدائرة. .2 أن تكون فعالية وصلحية جهاز الأشعة جيدة حسب المعايير الدولية المعمول بها وفق تقييم وحدة هندسة الأجهزة الطبية في الوزارة.

مادة (18)
يحظر استخدم أجهزة الأشعة المتنقلة( Portable x ray + c – arm ) بمراكز الأشعة والتصوير الطبي، على أن ينحصر استخدامها داخل أقسام المستشفيات.

مادة (19)
يلتزم الفني المسؤول عند تغيبه عن المركز القيام بالآتي: .1 تكليف طبيب اختصاصي أشعة تشخيصية أو فني أشعة آخر من العاملين بالمركز لينوب عنه لمدة لا تزيد على (30) يوما، على أن تبلغ المديرية بذلك. .2 توفير طبيب اختصاصي أشعة تشخيصية أو فني أشعة مرخص له بمزاولة المهنة وتنطبق عليه شروط الفني المسؤول لينوب عنه بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية عند التغيب لمدة تزيد على (30) يوما وبحد أقصى (3) أشهر.

مادة (20)
يلغى ترخيص مركز الأشعة وجهاز الأشعة بقرار صادر عن الوزير في إحدى الحالات الآتية: .1 إثبات أن الترخيص منح استنادا إلى بيانات غير صحيحة. .2 زوال شرط من الشروط التي منح الترخيص بموجبها. .3 صدور حكم قطعي بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة على الفني المسؤول.

مادة (21)
تلتزم مراكز الأشعة وغيرها من المراكز والمستشفيات التي تمتلك أجهزة أشعة عاملة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها خلال (6) أشهر من تاريخ النفاذ.

مادة (22)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (24)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/03/12 ميلادية الموافق: /02رمضان1445/ هجرية د. مي سالم كيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.