نظام رقم (3) لسنة 2024م بتعديل نظام ضريبة التربية والتعليم رقم (24) لسنة 2021م
مجلس الوزراء،
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (48) منه،
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة التربية والتعليم رقم (24) لسنة 2021م،
وبناء على تنسيب وزير التربية والتعليم،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2024/03/04م،
وعلى الصلحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام ضريبة التربية والتعليم رقم (24) لسنة 2021م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)
يعدل التعريف أدناه الوارد في المادة (1) من النظام الأصلي ليصبح على النحو الآتي:
العقار الخاضع للضريبة: كل عقار ثابت في مكانه ومملوك للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لأغراض السكن أو الأعمال التجارية، باستثناء الأبنية المعفاة بموجب أحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته النافذة، والأبنية التي تشغلها المؤسسات العامة والتي يتم دفع إيجارها من الخزينة العامة.
مادة (3)
تلغى المادة (8) من النظام الأصلي.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
د. محمد اشتية رئيس الوزراء
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/03/04 ميلادية الموافق: /23شعبان1445/ هجرية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.