نظام مجلس هيئة قضاء قوى الأمن رقم (1) لسنة 2024م
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن وتعديلاته،
وعلى تنسيب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن بتاريخ 2024/01/22م،
وبناء على الصلحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن وتعديلاته.
المجلس: مجلس هيئة قضاء قوى الأمن المشكل وفق القانون.
الرئيس: رئيس مجلس هيئة قضاء قوى الأمن.
نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس هيئة قضاء قوى الأمن.
الأمين العام: أمين عام هيئة قضاء قوى الأمن.
مادة (2)
يباشر المجلس مهام أعماله واختصاصاته على الوجه المبين في القانون ووفق أحكام هذا النظام، ويضع المجلس القواعد الموضوعية والإجرائية والتنفيذية اللازمة التي تقتضيها طبيعة هذه اللأعمال والاختصاصات.
مادة (3)
.1 يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس.
.2 تبلغ الدعوة الجتماع المجلس مع صورة من جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل، ولكل عضو أن يطلع على الأوراق الخاصة بالموضوعات المعروضة على المجلس قبل انعقاده.
.3 يجوز في حالات الضرورة التي يقدرها الرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة المجلس للانعقاد بشكل طارئ، استثناء لما ورد في الفقرتين السابقتين.
.4 تنعقد اجتماعات المجلس بمقر هيئة قضاء قوى الأمن.
.5 يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
.6 يتولى رئاسة الجلسة في المجلس الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
.7 تصدر القرارات عن المجلس بالأغلبية لمجموع أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
.8 تكون جلسات ومداولات المجلس سرية.
مادة (4)
يحدد الرئيس الموضوعات التي تعرض على المجلس بالتنسيق مع الأمين العام لتضمينها في جدول أعمال المجلس، ويشرف على أعماله ويرأس جلساته ويدير المناقشات فيه، ويجري كافة المخاطبات بين المجلس وباقي الجهات، ويمثله أمام القضاء.
مادة (5)
يتولى الأمين العام إعداد موضوعات جدول الأعمال الخاص بالمجلس وإبلاغ الأعضاء به، واستيفاء كافة الأوراق التي تُقدم إلى المجلس، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:
.1 حضور جلسات المجلس بصفته مقررا دون أن يكون له حق التصويت.
.2 توفير البيانات والمعلومات والمذكرات التي تعين الرئيس على اتخاذ القرارات.
.3 تدوين المداولات والقرارات الصادرة عن المجلس، ويحرر بها محضرا يوقع من الرئيس والأعضاء الحاضرين ويحفظ في سجلت المجلس.
.4 متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس لدى الجهات ذات العلقة تحت إشراف الرئيس.
.5 إعداد وتنظيم السجلت والملفات اللازمة لحسن سير عمل المجلس وانتظامه وترقيمها وتوثيقها وحفظها.
.6 التنسيق بين المجلس ورؤساء المحاكم والدوائر القضائية في كل ما يتعلق بالشأن القضائي فيما يكلفه به الرئيس.
.7 أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس في حدود اختصاصه.
مادة (6)
.1 تقدم إلى المجلس الطلبات والموضوعات التي يختص بنظرها مشفوعة بالبيانات والأوراق والوثائق اللازمة لتمكينه من البت فيها.
.2 للمجلس أن يطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق والوثائق للبت في الموضوعات المعروضة عليه في حدود صلاحياته.
مادة (7)
يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/02/27 ميلادية الموافق: /17شعبان1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.