تعليمات أسس معادلة شهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية
رقم (1) لسنة 2024م
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي وتعديلاته، لا سيما أحكام
المادتين(5/11) و (43/2) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم(7) لسنة 2020م بنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة(1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وثيقة المعادلة: الوثيقة التي تصدرها الوزارة وتتضمن موازاة الوزارة لشهادة دراسة الثانوية العامة غير الفلسطينية أو اختبارات الأنظمة التعليمية الاجنبية بشهادة الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للفرعين العلمي والأدبي.
المدرسة: المؤسسة التعليمية المرخصة والمعتمدة من جهة الاختصاص، والتي تقدم برنامج أو منها
تعليمي غير فلسطيني.
بلد الدراسة: الدولة التي أنهى الطالب فيها دراسة المرحلة الثانوية.
الشهادة: شهادة الدراسة الثانوية العامة الصادرة بمقتضى تشريعات غير فلسطينية.
البكالوريا الدولية: ويقصد بها (IB) Baccalaureate International وهي شهادة تصدرها منظمة
البكالوريا الدولية التعليمية لنتائج الاختبارات التي تعدها المنظمة لهذه الغاية.
شهادة الثقافة العامة البريطانية: ويقصد به(GCE,GCSE,IGCSE) General Certificate of وهي شهادة دولية للتعليم الثانوي تشرف عليها مؤسسات رسمية بريطانية.
المستوى المتقدم في شهادة الثقافة العامة البريطانية: ويقصد به level) - (A Level Advanced
وهو تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة الثقافة العامة البريطانية، ويثبت
في الشهادة أن المادة هي (A-Level).
المستوى المتقدم المساند في شهادة الثقافة العامة البريطانية: ويقصد به (AS- Level)
Advanced Level Subsidiary وهو تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة
الثقافة العامة البريطانية، ويثبت في الشهادة أن المادة (AS- Level).
المستوى العادي في شهادة الثقافة العامة البريطانية: ويقصد به(O- Level) Ordinary Level وهو تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة الثقافة العامة البريطانية، ويثبت
في الشهادة أن المادة هي (O- Level).
شهادة الأبيتور: ويقصد بها(DIA) Deutsche International Abiturprüfung هي شهادة
الأبيتور الألماني الدولي لامتحانات نهاية المرحلة بإشراف الحكومة الألمانية
المستوى العالي في شهادة البكالوريا الدولية: تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب
في شهادة البكالوريا الدولية، ويرصد مقابلها الحرفين (HL).
المستوى العادي في شهادة البكالوريا الدولية: تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب
في شهادة البكالوريا الدولية، ويرصد مقابلها الحرفين(SL).
اختبار :(CLEP) ويقصد College Level Examination program وهو مجموعة من الاختبارات الموحدة التقييمية يتم تطويرها وإدارتها من قبل مؤسسة College Board في الولايات المتحدة الأمريكية في عدة موضوعات علمية وأدبية.
اختبار :( AP) ويقصد به Placement Advanced وهو مجموعة من الاختبارات الموحدة التقييمية يتم تطويرها وإدارتها من قبل مؤسسة Board College في الولايات المتحدة الأمريكية في عدة موضوعات علمية وأدبية.
اختبار :(SAT) ويقصد به Assessment Test Scholastic وهو مجموعة من الاختبارات الموحدة التقييمية يتم تطويرها وإدارتها من قبل مؤسسة College Board في الولايات المتحدة الأمريكية في عدة موضوعات علمية وأدبية وتشمل (SAT I, SAT II), (AP), (CLEP) والشهادات الصادرة من الولايات المتحدة الإنجليزية مصدفة من الأمديسيت (AMIDEAST) في الدولة
مادة(2)
يقدم طلب المعادلة على النموذج المعتمد لدى الوزارة، على أن يرفق معه الوثائق الآتية:
.1 صور مصدقة حسب الأصول لكشفي علامات صفي الحادي عشر والثاني عشر من المدرسة
داخل الدولة، أو آخر صفين من المرحلة الثانوية حسب نظام بلد الدراسة.
.2 صورة مصدقة حسب الأصول وفق متطلبات كل نظام تعليمي عن الآتي:
أ. شهادة البكالوريا الدولية، أو كشف نتائج اختبارات (IB) مصدقة من المدرسة المانحة للشهادة.
ب. علامات اختبارات شهادة الثقافة العامة البريطانية (GCSE ,IGCSE ,GCE) مصدقة من المركز الثقافي البريطاني Council) (British في الدولة.
ت. علامات اختبارات (SAT I, SAT II),(AP), (CLEP) والشهادات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية مصدقة من الأمديست (Amid east) في الدولة.
ث. شهادة نهاية المرحلة الثانوية وكشف علامات الأبيتور موقعا من الممثل عن المؤتمر الدائم لوزارة شؤون التعليم والثقافة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومدير المدرسة، والممثلية الألمانية في الدولة، ووزارة الخارجية والمغتربين في الدولة.
ج. أي شهادة ثانوية عامة أو كشف عالمات من غير ما ورد في البنود (أ،ب ، ج، د) من هذه الفقرة، مصدقة من خارجية بلد الدراسة وسفارة الدولة في تلك البلد، ووزارة الخارجية والمغتربين في الدولة.
.3 صورة عن الهوية الشخصية.
.4 إثبات الإقامة في حال كانت الدراسة خارج الدولة.
.5 نموذج طلب المعادلة المقدم منه شخصيا أو بموجب وكالة مرفقا به الصور المصدقة الواردة في الفقرتين (1, 2) من هذه المادة لأغراض المعادلة من دائرة التصديق في الوزارة، على أن يرفق صورة هوية الوكيل أو صورة عن جواز السفر ووكالة رسمية، عند تعبئة الطلب بموجب وكالة.
.6 صورتان شخصيتان حديثتان متماثلتان، على أن تكون الصورة ذات خلفية زرقاء وقياس (4*5)
.7 وصل دفع رسوم معادلة الثانوية العامة غير الفلسطينية في الوزارة.
.8 يجب إرفاق وثيقة تطابق أسماء من جهة مختصة، في حال وجود اختلاف في الاسم أو أي مقطع
منه في الوثائق المقدمة.
مادة(3)
.1 يشترط لمعادلة شهادة البكالوريا الدولية الآتي:
أ. إنهاء الطالب دراسة المرحلة الثانوية بنجاح للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة.
ب. اجتياز الطالب بنجاح (6) مواد مختلفة من مواد البكالوريا الدولية، ويكون التوزيع على النحو الآتي:
) 1 مادتين على الأقل في المستوى العالي، والباقي في المستوى العادي.
) 2 مادة الرياضيات من ضمن المواد الستة المجتازة بنجاح.
) 3 مادة اللغة العربية من ضمن المواد الستة المجتازة بنجاح في حال أنهى الطالب متطلبات
المعادلة في بلد عربي.
ب . اجتياز الطالب بنجاح المتطلبات الإضافية للامتحان المدرسي.
د. حصول الطالب على ما مجموعه (21) نقطة على الأقل من أصل (42) نقطة.
هـ. أن يجمع الطالب (8) نقاط على الأقل من مواد المستوى العالي التي نجح بها.
.2 تبدأ نقاط النجاح في المستوى العالي من ( 3 -7)، وللمستوى العادي من (2-7)، أما إذا تقدم الطالب لأكثر من مادتين من المستوى العالي، تعامل المادة الإضافية معاملة المستوى العادي في حساب النقاط وأسس النجاح.
.3 يشترط لمعادلة شهادة البكالوريا بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض
مع الشروط الواردة في الفقرتين (1,2) من هذه المادة الأتي:
أ. الاجتياز بنجاح بمادة علوم من المستوى العالي، أو مادة الرياضيات من المستوى العالي
(Mathematics: Analysis Approaches HL) (Mathematics HL).
ب. الاجتياز بنجاح بمادتي علوم من المستوى العادي، أو مادة الرياضيات من المستوى العادي
(Mathematics: Analysis and Approaches SL)((Mathematics SL) ومادة علوم من المستوى العادي.
ج . يشترط في مادة الرياضيات المذكورة في البند (ب) من هذه الفقرة ألا تكون مادة
(Mathematics: Applications an Interpretation SL) (Mathematics Studies)
.4 تعادل شهادة البكالوريا الدولية بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع الأدبي، في حال لم تحقق
شهادة البكالوريا الدولية شروط المعادلة بالفرع العلمي الواردة في الفقرة (3)من هذه المادة،وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرتين (1, 2) من هذه المادة.
مادة(4)
.1 يشترط لمعادلة شهادة الثقافة العامة البريطانية الآتي:
أ. إنهاء الطالب دراسة المرحلة الثانوية بنجاح للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة.
ب. اجتياز الطالب بنجاح (8) مواد على الأقل، ويكون التوزيع على النحو الآتي:
مادتين من المستوى المتقدم، أو مادة من المستوى المتقدم ومادتين من المستوى المتقدم المساند.
(6) مواد من المستوى العادي.
أن تكون اللغة العربية إحدى المواد الثمانية إذا درس الطالب في بلد عربي.
أن تكون علامة النجاح للمواد في المستوى المتقدم من (A-E) أو من (3-9) وفي المستوى العادي من (A-D)أو من (3-9).
ج . تحتسب المادة المكررة في المستويين المتقدم والعادي مادتين منفصلتين لأغراض المعادلة، ويستثنى من ذلك مادة اللغة العربية، وفي حال تكرار مادة اللغة العربية تحسب كمادة واحدة.
د. لا تحتسب المادة المكررة في المستويين المتقدم والمتقدم المساند كمادتين منفصلتين.
.2 يشترط لمعادلة شهادة الثقافة العامة البريطانية بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي،
وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، الآتي:
أ. الاجتياز بنجاح بمادة الرياضيات في المستوى المتقدم أو المستوى المتقدم المساند.
ب. الاجتياز بنجاح بمادة علوم في المستوى المتقدم، ويمكن الاستعاضة عنها بمادتي علوم من المستوى المتقدم المساند.
ت. أن تكون مادة الرياضيات من بين المواد الستة في المستوى العادي.
.3 تعادل شهادة الثقافة العامة البريطانية بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع الأدبي إذا لم تحقق
شروط معادلتها بالفرع العلمي الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، وبما لا يتعارض مع الشروط
الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (5)
.1 يشترط لمعادلة اختبارات الآتي:
أ. أن ينهي الطالب بنجاح دراسة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر من المدرسة.
ب. أن يجتاز الطالب بنجاح اختبار (SAT I) بأقسامه على ألا تقل عالمة كل قسم مادة عن (400) علامة.
ج . أن يجتاز الطالب بنجاح(6) مواد من اختبار (SAT II)بحيث لا تقل العلامة الدنيا لكل مادة عن (400) علامة.
د. أن تكون مادة الرياضيات المستوى الأول ( Math Level IC ) من بين المواد الستة الواردة في البند ( ج) من هذه الفقرة.
.2 يشترط لمعادلة اختبارات (SAT I, SAT II) بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الآتي:
الاجتياز بنجاح بمادة الرياضيات المستوى الثاني (Math Level IIC)
الاجتياز بنجاح بمادتي علوم من مواد (Sat II)
.3 لا تعد مادتا ) M Biology، E Biology ) مادتين منفصلتين، بينما تعد مادتا
(Math Level IIC, Math Level IC) مادتين منفصلتين في اختبارات (SAT II) .
4. تعادل اختبارات ب(SAT I, SAT II) بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع الأدبي إذا لم تحقق شروط المعادلة بالفرع العلمي الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، وبما لا يتعارض مع الشروط
الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (6)
.1 يشترط لمعادلة اختبارات SAT I/AP/CLEP)) تحقيق الآتي:
أن ينهي الطالب بنجاح دراسة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة. . أن يجتاز الطالب بنجاح مادة اللغة العربية في المرحلة الثانوية في حال كانت الدراسة في بلد عربي.
أن يجتاز الطالب بنجاح اختبار (SAT I) بأقسامه على ألا تقل عالمة كل قسم عن (400( علامة.
أن يجتاز الطالب بنجاح (4) مواد من مواد اختبارات (AP) أو من مواد اختبارات (CLEP) أو من كلاهما، على أن تكون العلامة الدنيا لاجتياز مواد اختبار CLEP (35) نقطة، والعلامة الدنيا لاجتياز مواد اختبار AP (2) نقطة.
أن تكون مادة رياضيات واحدة فقط إحدى المواد الأربعة المجتازة من مواد اختبارات.(CLEP/AP)
.2 في حال اجتاز الطالب بنجاح مادة أكثر من مرة بمسميات أو مستويات مختلفة تعامل كمادة واحدة لأغراض المعادلة.
.3 يشترط لمعادلة اختبارات (CLEP/AP/SAT I)بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة تحقيق الآتي:
اجتياز الطالب بنجاح في مادة الرياضيات Precalculus) أو (Calculus من مواد اختبار(CLEP) أو اجتياز مادة الرياضيات Calculus AB) أو (Calculus BC من مواد اختبار .(AP)
اجتياز الطالب بنجاح في مادتي علوم من مواد اختبار (CLEP) أو مواد اختبار .(AP)
اجتياز الطالب بنجاح مادة أخرى اختيارية من المواد التي تطرحها ( College Board) من اختبارات .(CLEP/AP)
.4 تعادل اختبارات (CLEP/AP/SAT I) بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع الأدبي في حال لم تحقق شروط معادلتها بالفرع العلمي الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (7)
.1 يشترط لمعادلة شهادة الأبيتور الآتي:
أن يجتاز الطالب بنجاح مرحلة التأهيل للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة الألمانية المعترف بها من قبل الجمهورية الألمانية الاتحادية.
أن يكون قد حصل الطالب على شهادة الألبيتور على أساس نظام امتحانات ساري المفعول وفق قرار المؤتمر الدائم لوزارة الثقافة في واليات جمهورية ألمانيا الاتحادية.
أن تكون مادة اللغة العربية إجبارية في مرحلة التأهيل في حال كانت الدراسة داخل الدولة.
أن تكون مادة التاريخ إجبارية في مرحلة التأهيل.
أن يتم احتساب عالمات مرحلة التأهيل في شهادة امتحان الألبيتور.
أن تكون مادة اللغة الألمانية مادة إجبارية، يقدم فيها الطالب امتحان خطي ضمن امتحان الأبيتور.
أن يحصل الطالب على مجموع حده الأدنى (300) نقطة من (900) نقطة في شهادة الألبيتور.
.2 يشترط لمعادلة شهادة الأبيتور بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الآتي:
أن يدرس الطالب في مرحلة التأهيل في الصفين الحادي عشر والثاني عشر مادة الرياضيات،
ومادتين من العلوم الطبيعية (فيزياء، كيمياء، أحياء.)
أن تكون مادة الرياضيات مادة إجبارية في الامتحان الخطي للأبيتور، ولا تقل علامتها النهائية عن (4) نقاط في .(Result value quadruple)
أن تكون إحدى مواد العلوم الطبيعية (فيزياء، كيمياء، أحياء) إجبارية في الامتحان الخطي أو الشفوي للأبيتور.
.3 تعادل شهادة الأبيتور بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع الأدبي، إذا لم تحقق شروط معادلتها
بالفرع العلمي الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (8)
.1 تكون أسس معادلة الشهادات غير المذكورة في المواد (3، 4،5،6، 7) من هذه التعليمات
أو ما يعادلها وفقا للآتي:
يقدم الطالب طلب المعادلة مرفقا به الأوراق الثبوتية الواردة في المادة (2) من هذه التعليمات،
مصدقة حسب الأصول.
أن تكون الشهادة أو ما يعادلها صادرة عن جهة رسمية بعد إنهاء المرحلة الثانوية في بلد الدراسة. . أن يكون الطالب قد أنهى آخر صف من المرحلة الثانوية في بلد الدراسة، وأن تكون بالإقامة الفعلية.
أن تكون الشهادة أو ما يعادلها تؤهل صاحبها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في بلد الدراسة.
.2 يشترط لمعادلة الشهادة للفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الأسس الواردة في الفقرة (1). من هذه المادة أن يجتاز الطالب بنجاح مادة الرياضيات ومادتي علوم على الأقل في آخر صف من المرحلة النهائية أو حسب نظام المدرسة.
.3 تتم معادلة الشهادة للفرع الأدبي في حال عدم تحقيق الشهادة لشروط معادلتها بالفرع العلمي
الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (9)
يجوز للطالب الانتقال من مدرسة إلى أخرى تتبع نفس النظام التعليمي في حالة موافقة كلتا المدرستين
على النقل، وتعد عملية الانتقال في هذه الحالة تكاملية.
مادة (10)
يجوز للطالب التحويل من نظام تعليمي إلى نظام تعليمي آخر، وتطبق عليه أحكام المادة الخاصة بالنظام التعليمي المحول إليه.
مادة (11)
.1 تعامل شهادات الثانوية العامة الصادرة عن دولة عربية معاملة المثل الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
.2 تقوم الوزارة بالمصادقة على وثيقة معادلة الثانوية العامة بإحدى الأنظمة التعليمية الأجنبية الصادرة عن دولة عربية.
مادة (12)
تكون سنة التخر للأنظمة التعليمية الواردة في هذه التعليمات هي السنة التي يحقق فيها الطالب جميع
متطلبات وشروط المعادلة.
مادة (13)
يشكل الوزير لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الجامعي في الوزارة للبت في الحالات التي لم تتعرض لها أحكام هذه التعليمات.
مادة (14)
.1 تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2016م بشأن معادلة شهادة الدراسة الثانوية العامة لأنظمة أجنبية بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية.
.2 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (15)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها
في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/01/24 ميلادية الموافق: /12رجب1445/ هجرية
أ.د. محمود أبو مويس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.