قرار مجلس الوزراء بالعطل الرسمية للأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في دولة فلسطين للعام 2024م رقم (1) لسنة 2024م


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، وبناء على تنسيب رئيس ديوان الموظفين العام، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/01/22م، الآتي:
مادة (1)
المصادقة على أيام العطل الرسمية للأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في دولة فلسطين للعام 2024م، وفق الجداول المرفقة بهذا القرار، والمصادق عليها بختم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/01/22 ميلادية الموافق: /10رجب1445/ هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.