نظام مجلس إدارة مصلحة مياه محافظة القدس رقم (2) لسنة 2024م


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولقانون تنظيم شؤون مياه الشركة لمحافظة القدس رقم (9) لسنة 1966م، لا سيما أحكام المادتين( /5أ) و(17) منه، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2024/02/20م، وعلى الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة(1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. المصلحة: مصلحة مياه محافظة القدس. المجلس: مجلس إدارة مصلحة مياه محافظة القدس. الرئيس: رئيس المجلس. الأعضاء: أعضاء المجلس. الهيئات المحلية: الهيئات المحلية الأعضاء في المجلس.

مادة (2)
.1 يشكل بموجب أحكام هذا النظام مجلس إدارة مصلحة مياه القدس يتكون من تسعة أعضاء على النحو الآتي: أ. عضوين ينتخبهما مجلس بلدي رام الله. . عضوين ينتخبهما مجلس بلدي البيرة. . عضو ينتخبه مجلس بلدي دير دبوان. د. عضو ينتخبه مجلس قروي كفر مالك. هـ. ممثل عن وزارة الحكم المحلي. و. ممثل عن وزارة المالية. ز. ممثل عن سلطة المياه الفلسطينية. .2 تلتزم الهيئات المحلية والمؤسسات الحكومية بإبلاغ الوزير بأسماء ممثليهم في المجلس. .3 يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس.

مادة (3)
ينتخب الأعضاء من بينهم الرئيس لإدارة جلسات المجلس، ونائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس في حال غيابه.

مادة (4)
.1 تكون مدة العضوية في المجلس على النحو الآتي: أ. ممثلي الهيئات المحلية طيلة مدة عضويتهم في مجالس الهيئات المحلية. ب . ممثلي المؤسسات الحكومية أربع سنوات. .2 يجوز لكل جهة أن تستبدل ممثلها في عضوية المجلس في أي وقت تراه مناسبا.

مادة (5)
.1 تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية: أ. الاستقالة. . فقدان الصفة التمثيلية. . فقدان الأهلية القانونية. د. الوفاة. هـ. التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. و. التغيب عن حضور ثلاث جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر مشروع يقبله المجلس. ز. الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره. .2 عند شغور عضوية أحد أعضاء المجلس لأي حالة من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة تعين الجهة التابع لها عضو آخر مكانه.

مادة (6)
تكون جلسات المجلس على النحو الآتي: .1 جلسة عادية مرة واحدة كل شهر على الأقل، بناء على دعوة من الرئيس، ويحدد فيها موعد ثالثة ومكان انعقاد الجلسة وجدول أعمالها، ويتولى مدير عام المصلحة إبلاغ الأعضاء بالدعوة. .2 جلسة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على دعوة من الرئيس أو بطلب من أعضاء المجلس.

مادة(7)
تكون جلسات المجلس قانونية بحضور ستة أعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وفي حال عدم توافر النصاب لجلستين متتاليتين تعتبر الجلسة قانونية بمن حضر من الأعضاء.

مادة (8)
.1 يلتزم الرئيس ونائبه وأعضاء المجل بجدول الأعمال المحدد مسبقا وفقا للدعوة. .2 يجوز للمجلس بحث أي موضوع خار جدول الأعمال المرفق بالدعوة في حال انعقاد الجلسة بستة أعضاء على الأقل، وصدور موافقة بالإجماع، ويندرج تحت بند ما يستجد من أعمال.

مادة(9)
تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه ممثل وزارة الحكم المحلي.

مادة (10)
يتولى مدير عام المصلحة إعداد محضر لكل جلسة يوزعها على أعضاء المجلس لمراجعتها وإقرارها أو تنقيحها في موعد لا يتجاوز الجلسة التالية، وحفظها بسجل خاص.

مادة (11)
يخضع أعضاء المجلس لأحكام نظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة النافذ.

مادة (12)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

د. محمد اشتية رئيس الوزراء صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/02/20 ميلادية الموافق: /10شعبان1445/ هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.