نظام تأهيل وتطوير دائرة مياه الضفة الغربية رقم (1) لسنة 2024م
مجلس الوزراء،
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (64/2)
و(65) منه،
وبناء على تنسيب رئيس سلطة المياه،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2024/02/12م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
السلطة: سلطة المياه الفلسطينية.
رئيس السلطة: رئيس سلطة المياه الفلسطينية.
الشركة: شركة المياه الوطنية.
الدائرة: دائرة مياه الضفة الغربية.
الفترة الانتقالية: الفترة اللازمة للانتهاء من تأهيل وتطوير الدائرة للانتقال إلى الشركة بما لا يتجاوز
(3) سنوات من تاريخ سريان هذا النظام.
مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي:
.1 تأهيل وتطوير الدائرة للقيام بمهامها بتوفير وتزويد المياه بالجملة على مستوى محافظات الوطن
بناء على أسس مستدامة خالل الفترة الانتقالية إلى حين نقل مهامها ومسؤولياتها إلى الشركة.
.2 تهيئة الدائرة فنيا وماليا وإداريا للانتقال إلى الشركة، وتحويل كافة الأصول والموجودات والحقوق والالتزامات إلى الشركة.
مادة (3)
يتم تأهيل وتطوير الدائرة ونقل أصولها وموجوداتها للشركة خلال الفترة الانتقالية بما لا يتجاوز (3) من تاريخ نفاذ هذا النظام.
مادة(4)
تمارس الدائرة خلال الفترة الانتقالية الاختصاصات والمهام الآتية:
.1 تزويد وتوفير وبيع المياه بالجملة لمصالح المياه ومقدمي خدمات المياه، بما يشمل مرافق المياه
الإقليمية والهيئات المحلية ومجالس خدمات المياه المشتركة وجمعيات المياه.
.2 استخرا ج المياه من مصادرها وتحليتها ونقلها بالجملة وفقا لأحكام قرار بقانون المياه النافذ بترخيص تحصل عليه من السلطة لهذه الغاية.
.3 إدارة وتطوير وتنمية أي موجودات تتسلمها من السلطة.
.4 تأمين وضمان حسن سير العلاقات التجارية مع المزود والمستهلك.
.5 توفير الوسائل اللازمة لتطوير جميع النشاطات وأعمال البنى التحتية الخاصة بتزويد المياه بالجملة. .6 إعداد مقترحات التعرفة الخاصة ببيع المياه بالجملة والخدمات المتعلقة بها وفقالأنظمة التعرفة الصادرة عن مجلس الوزراء، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها وفق الأصول.
.7 أي مهام تكلف بها من السلطة.
مادة (5)
يستمر العمل بالهيكل التنظيمي الحالي للدائرة إلى حين تحديثه وتعديله وفق احتياجات الدائرة خلال الفترة الانتقالية.
مادة (6)
يتولى رئيس السلطة الإشراف على عملية تأهيل وتطوير الدائرة، وله الاستعانة بالخبراء والمختصين وتشكيل اللجان اللازمة لذلك.
مادة (7)
تعمل الدائرة على إعداد أدلة إجراءات العمل لكل إدارة من الإدارات العامة فيها للعمل بها خلال الفترة الانتقالية وفق الأصول.
مادة (8)
تتولى الدائرة تدريب وتأهيل موظفيها وفق برنامج تدريبي معتمد بعد إعادة تكليفهم على الهيكل التنظيمي للدائرة وفق الأصول.
مادة (9)
تعمل الدائرة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام على تقييم الموظفين وتسوية أوضاعهم الوظيفية في الدائرة على النحوالآتي:
.1 تقييم ملفات موظفي الدائرة ورفع توصياتهم لرئيس السلطة لتسهيل انتقال من يرغب منهم إلى الشركة بنهاية الفترة الانتقالية.
.2 تسوية أوضاع موظفي الدائرة الذين لا تتوفر فيهم شروط شغل الوظائف المدرجة في الهيكل التنظيمي للشركة أو لا يرغبون بالانتقال للعمل مع الشركة.
مادة (10)
.1 تعمل الدائرة على تنظيم سجل لكافة الأصول والموجودات لديها.
.2 يتم جرد الأصول والموجودات ومطابقتها مع السجل بشكل دوري.
مادة (11)
.1 تعمل الدائرة على تقييم الأصول والموجودات لديها وإثبات قيمتها حسب الدفاتر المالية، ويجوز لها الاستعانة بخبراء ومختصين لعملية التقييم خلال الفترة الانتقالية.
.2 يتم تقييم الاصول والموجودات وفق المبادئ والأسس المحاسبية ومراعاة المعايير الدولية الآتية:
أ. معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام - .IPSAS
ب . الممتلكات، والمصانع، والمعدات 17 - .IPSAS
ج . الممتلكات الاستثمارية 16 - .IPSAS
د. معايير المحاسبة الحكومية .GASB34
هـ. معايير المحاسبة الدولية :IAS
. 1 الممتلكات، والمصانع، والمعدات 16 .IAS
. 2 انخفاض قيمة الموجودات 36 - .IAS
و. معايير التخمين "التقييم" الدولية IVS.
مادة (12)
تعتمد عملية التقييم على العمر الفعلي والافتراضي للأصل، ويراعى عند تحديد العمر الافتراضي لكل أصل نسب الإهلاك وفق الجدول الآتي:
نسبة الإهلاك السنوية %العمر الافتراضيالأصول0أراض250أبنية وإنشاءات3.3330آبار مياه6.6715مضخات المياه والصرف الصحي250خزانات مياه3.3330شبكات مياه galvanized Steel2.540شبكات مياه( HDPE)157أثاث ولوازم مكتبية205أجهزة ومعدات (تشمل أجهزة الكمبيوتر)1010سيارات3.3330شبكات وخطوط ناقلة صرف صحي ]UPVC 6-18 Inch [250شبكات وخطوط ناقلة صرف صحي ]Concrete >18 Inch[3.3330محطات معالجة6.6715لوحات كهربائية6.6715مولدات الطاقة6.6715كرفان أو مبنى قديم520طرق وساحات
مادة (13)
يتم نقل الأصول والموجودات من الدائرة للشركة خلال الفترة الانتقالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسب رئيس السلطة.
مادة (14)
.1 تحل الشركة محل الدائرة في جميع العقود والاتفاقيات والسجلات والمستندات والبيانات والأنظم عند نقل الأصول والموجودات إليها.
.2 تتولى وزارة المالية عملية تحصيل الحقوق المالية وتسديد وتسوية الالتزامات المالية المترتبة على الدائرة قبل نقل أصولها وموجوداتها للشركة.
مادة (15)
يصدر رئيس السلطة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (17)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
د. محمد اشتية رئيس الوزراء
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/02/12 ميلادية الموافق: /02شعبان1445/ هجرية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.