قرار رقم (1) لسنة 2024م
بشأن تعيين قضاة بالمحكمة الإدارية العليا
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته،
وعلى تنسيب الجمعية العامة للمحاكم الإدارية بتاريخ 2024/01/16م،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسمائهم قضاة بالمحكمة الإدارية العليا وهم كل من:
.1 اياد موسى محمد تيم.
.2 راسم احمد إبراهيم البدوي.
.3 ناصر عزمي ناصر جرار.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/01/28 ميلادية الموافق: /16رجب1445/ هجرية
محـمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.