تعليمات تشكيل مجلس القرآن الكريم رقم (3) لسنة 2023م
وزير الأوقاف والشؤون الدينية،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه،
ولأحكام قانون الأوقاف والشؤون الدينية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/15) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة(1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
رئيس المجلس: وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
المجلس: المجلس الهادف لخدمة القرآن الكريم، وضوابط إقرائه، وتطوير آليات تعليمه، ومنح الإجازة فيه، والعناية بالمراكز القرآنية والمدارس والأكاديميات الخاصة بالقرآن الكريم، وتنسيق الجهود بين مشايخ الإقراء والجهات المعنية في هذا المجال.
مركز تحفيظ القرآن: المكان الذي يتم فيه تعليم أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم وتحفيظه وتدريسه.
مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على مراكز تحفيظ القران وتجويده والأكاديميات الخاصة بالقرآن الكريم والمدارس القرآنية.
مادة (3)
1. يتشكل المجلس بقرار من الوزير الذي يرأس المجلس، وعضوية كل من:
أ. مدير عام التحفيظ في الوزارة/ نائًبا للرئيس.
ب. تسعة عشر عضواً من المهتمين بعلوم القرآن ونخبة من مشايخ الإقراء ومن المحسنين والداعمين لأهداف المجلس.
2. تكون مدة العضوية لأعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (1/ ب) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد.
3. في حال غياب رئيس المجلس يحل محله من يفوضه بذلك من بين أعضاء المجلس.
مادة (4)
يهدف المجلس إلى تحقيق الآتي:
1. تشجيع الأجيال على حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده.
2. العناية بأهل القرآن الكريم وأصحاب القراءات وعلم التجويد المتقنين، للاستفادة منهم في تعليم
طلبة القرآن الكريم.
3. متابعة كل ما يتعلق بمواد وكتب علم التجويد من ناحية الإضافة أو الحذف أو التفصيل بالاستناد
إلى المناهج التعليمية وعلوم التجويد.
4. تشجيع حفظة القرآن الكريم وعلومه معنوًيا ومادًيا وفق الإمكانيات المتاحة.
5. تحديد معايير وضوابط تسجيل المصاحف الصوتية بالروايات القرآنية المتواترة (إفرادا وجمعاً)، والإشراف على تسجيلها.
6. ضبط معايير طباعة المصحف الشريف فيما يتعلق بالرسم والضبط ونحوهما.
7. التصديق على الإجازات القرآنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8. طباعة البحوث والرسائل العلمية التي تخدم المجلس.
9. إنشاء المقارئ القرآنية الإلكترونية.
مادة (5)
يمارس المجلس المهام الآتية:
1. وضع الخطط المتكاملة لتدريس وتعليم القرآن الكريم وعلومه.
2. وضع الخطط المتعلقة بمناهج تعليم القرآن الكريم وعلومه وطرق تنفيذها.
3. وضع البرامج التدريبية اللازمة لتحسين كفاءة العاملين في مجال علوم القرآن الكريم وتحفيظه
وتجويده.
4. عقد وتنظيم دورات لحفظ وتلاوة وتفسير القرآن الكريم لجميع الفئات العمرية.
5. دعم أكاديميات القرآن الكريم والمراكز القرآنية.
6. إصدار وطباعة الكتب والنشرات التي تخدم غايات المجلس، والمناهج الخاصة بتعليم القرآن الكريم وتجويده، وتوزيع المصاحف الشريفة والكتب الدينية.
7. جمع التبرعات النقدية والعينية من داخل دولة فلسطين وخارجها لخدمة أهداف المجلس.
8. تزويد المكتبات في المساجد ومراكز تحفيظ القرآن، بالكتب الإسلامية التي تعنى بعلوم القرآن
الكريم وما يتفرع منه، وتسهيل فرص المطالعة أمام الطلاب.
9. إقامة المحاضرات والندوات، وعقد اللقاءات والمؤتمرات العلمية والثقافية الخاصة بعلوم القرآن
الكريم.
10. تنظيم الرحلات الثقافية والعلمية، وإقامة المخيمات القرآنية وتشجيع الطلبة على تعلم القرآن
الكريم وعلومه وتعزيز صلتهم بكتاب الله تعالى، وتبادل الخبرات على الصعيد الإقليمي والدولي.
11. تنظيم المسابقات التشجيعية لتحفيز همم الحافظين لكتاب الله وتأهيل الفائزين ليكونوا معلمين
ناجحين في تعليم التلاوة والتجويد في الروايات المشهورة التي تتصل بكتاب الله تعالى.
12. التعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والشعبية كافة؛ لخدمة أهداف المجلس.
13. إعداد تقرير سنوي عن أداء مراكز تحفيظ القرآن، ورفعه للإدارة العامة للقرآن الكريم.
14. تفعيل وتطوير إذاعة القرآن الكريم.
15. توفير الإكراميات للمحفظين والمدرسين.
16. تطوير آليات عمل المدارس القرآنية والأكاديميات ومراكز تحفيظ القرآن.
17. طباعة البحوث والرسائل العلمية التي تخدم أهداف المجلس.
18. إصدار مجلة علمية بعدة لغات متخصصة بتعليم القرآن الكريم وإقرائه.
19. الرد على التساؤلات المتعلقة بالقرآن الكريم وبقراءاته المتواترة ونشرها.
20. عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة في مهام المجلس.
مادة (6)
يمارس رئيس المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
1. الإشراف المباشر على قيام المجلس بالمهام المنوطة به، وفقا لأحكام هذه التعليمات.
2. توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المجلس والمؤسسات والمراكز العلمية ذات الصلة.
3. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
4. تمثيل المجلس لدى الغير أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية والمشاركة في اللقاءات
أو المحافل الدولية ذات العلاقة بطبيعة عمل المجلس.
مادة (7)
يشترط في عضو المجلس أن يكون:
1. فلسطينياً.
2. من الشخصيات ذات الاهتمام بالأمور الدينية والاجتماعية.
3. حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4. مهتماً بالقرآن الكريم وعلومه.
5. ألا يقل عمره عن (35) سنة.
مادة (8)
1. تنتهي العضوية بالمجلس في أي من الحالات الآتية:
أ. الوفاة.
ب. العجز الصحي.
ج. فقدان الأهلية القانونية.
د. تقديم الاستقالة إلى رئيس المجلس، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون قبول من رئيس المجلس.
هـ. الحكم على العضو بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و. إذا تخلف العضو عن حضور جلستين متتاليتين أو ثلاثة جلسات متفرقة خلال العام.
2. في حال شغور أي من عضوية المجلس يتم ملئ الشاغر وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
مادة (9)
1. يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيس المجلس بشكل دوري بواقع مرة كل شهرين، إلا إذا دعت الحاجة لغير ذلك.
2. يرسل رئيس المجلس الدعوة للأعضاء لحضور الجلسات مرفقة بجدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل.
3. تعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
4. في حال عدم اكتمال النصا القانوني للاجتماع العادي لأي سبب كان، يعلن رئيس الجلسة عن تأجيلها على أن تنعقد جلسة ثانية بعد أسبوعين على الأكثر من تاريخ الجلسة الأولى، وتكون قانونية بحضور سبعة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه.
5. تصدر قرارات المجلس بأصوات الأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات ترجح القرارات التي صوت رئيس الجلسة لصالحها ولا يجوز التصويت بالوكالة.
6. توثق جلسات المجلس في محاضر خاصة، وتوقع من الأعضاء الحاضرين.
7. يحق لرئيس المجلس دعوة المستشارين والخبراء والمختصين من أصحا القراءات والأسانيد لإبداء الرأي في أي من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (10)
1. تتكون إيرادات المجلس من التبرعات والهبات والمخصصات المقدمة للمجلس.
2. ينفق المجلس وارداته على:
أ. الإكراميات للمدرسين والمحفظين.
ب. الاحتفالات والمسابقات.
ج. الحوافز التشجيعية.
د. ما يقرره المجلس لتحقيق أهدافه.
3. تنظم حسابات المجلس وفقاً لأصول المحاسبة المالية بما يتوافق مع النظام المالي لدولة فلسطين.
مادة (11)
لا يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس أي مكافآت مالية، ويستثنى من ذلك المصروفات المترتبة لطبيعة العمل مثل السفريات والمواصلات أو ما يراه رئيس المجلس مناسًبا لمصلحة العمل.
مادة (12)
يتم حل المجلس بقرار من الوزير، على النحو الآتي: 1.حلاً مؤقتاً ، وبهذه الحالة يشكل الوزير لجنة ثلاثية من كبار موظفي الوزارة للاطلاع بمهام المجلس، على أن يتم إعادة تشكيله خلال (60) يوماً من تاريخ قرار الحل.
2. حلاً دائماً، على أن تؤول كافة العائدات الموجودة وكل ما يتعلق بالمجلس إلى الوزارة.
مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/12/20 ميلادية الموافق: 07/جمادى الآخر/1445 هجرية
الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.