قرار بقانون رقم (36) لسنة 2023م بشأن نشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت إليها دولة فلسطين بتاريخ 2014/04/01م،
وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (2017/5) الصادر بتاريخ 2018/03/12م،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2023/12/12م،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الأتي:
مادة (1)
تنشر "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" المرفقة بهذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/12/27 ميلادية الموافق: /14جمادى الأخر1445/ هجرية محـمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.