قرار رقم (59) لسنة 2023م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القـــــــــائد الأعــــلى لقـوى الأمــــــن الفلسطـينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وذلك على النحو الآتي:
1. عميد طبيب/ نائل غازي جوزيف ترزي الخدمات الطبية العسكرية
2. مقدم طبيب/ صادق أحمد عزت جرادات الخدمات الطبية العسكرية
3. ملازم أول طبيب/ محمد ناصر فهيم أبو كافيه الخدمات الطبية العسكرية
4. رائد/ رامي عطا احمد سالم هيئة التنظم والإدارة
5. السيد/ بدر محمد حافظ عمارنه. هيئة التأمين والمعاشات
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/12/11 ميلادية الموافق: 27/جمادى الأولى/1445 هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القـــــــــائد الأعــــلى لقـــــــــوى الأمـــــــــــن الفلسطــــــــــينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.