نظام التفتيش القضائي للمحاكم الإدارية رقم (4) لسنة 2023م
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، وعلى كتاب رئيس المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2023/08/03م بشأن تنسيب الجمعية العامة للمحاكم الإدارية،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
القانون: قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته.
الجمعية العامة: الجمعية العامة للمحاكم الإدارية.
الرئيس: رئيس المحكمة الإدارية العليا.
المحاكم: المحاكم الإدارية.
الدائرة: دائرة التفتيش القضائي.
رئيس الدائرة: رئيس دائرة التفتيش القضائي.
المفتش: القاضي المنتدب للعمل في الدائرة للقيام بمهام التفتيش القضائي وفق أحكام القانون.
تقييم الأداء: تقييم أداء القاضي على المستوى الفني والموضوعي والشخصي.
تقرير الأداء والكفاية: الدرجة النهائية لكفاءة القاضي نتيجة التفتيش على أعماله وتقييم أدائه.
مادة (2)
تطبق أحكام هذا النظام على قضاة المحاكم.
مادة (3)
تتكون الدائرة من الآتي:
.1 رئيس الدائرة/ نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا.
.2 عدد كا ٍف من المفتشين، ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وللجمعية العامة إنهاء االنتداب قبل انتهاء المدة بقرار من الجمعية العامة بناء على تنسيب الرئيس أو بناء على طلب المفتش.
.3 عدد كاف من الموظفين إلإداريين.
مادة (4)
تتولى الدائرة المهام الآتية:
.1 التفتيش الدوري على أعمال القضاة.
.2 التحقيق في الشكاوى التي يحيلها الرئيس إلى رئيس الدائرة.
.3 تنظيم تقارير عن الزيارات التفتيشية، ورفعها إلى الرئيس.
.4 إعداد نماذج تقارير الأداء والكفاية، ورفعها للجمعية العامة العتمادها.
مادة (5)
يتولى رئيس الدائرة المهام الآتية:
.1 إصدار تكليفات التفتيش للمفتشين.
.2 التفتيش بنفسه على قضاة المحكمة الإدارية العليا مرة واحدة على الأقل خلال السنة القضائية وبما لا يتعارض مع القانون.
.3 إعداد خطة التفتيش السنوية قبل بدء السنة القضائية.
.4 إعداد تقرير نهائي عن أعمال التفتيش في السنة السابقة مرفق به توصيات تهدف للتطوير، ورفعه إلى الرئيس.
.5 إعداد جدول مواعيد الزيارات السنوية المعلنة للمحاكم.
مادة (6)
.1 يتولى المفتش القيام بالمهام الآتية:
أ. التفتيش على أعمال القضاة مرة واحدة على الأقل في السنة.
ب. تقييم أداء القاضي، ويشمل مراقبة حسن تطبيق التشريعات النافذة ذات العالقة بالعمل القضائي، واستكمال إجراءات التقاضي والإثبات وأسباب التأجيل، وتحديد نسبة الفصل السنوي، وفي سبيل ذلك للمفتش حضور جلسات المحاكم.
ج. التحقيق في الشكاوى بناء على تكليف من رئيس الدائرة.
د. إعداد تقرير في نهاية كل زيارة تفتيشية تتضمن توصيات التفتيش، ورفعه إلى رئيس الدائرة.
.2 يجب ألا تقل درجة المفتش عن درجة القاضي الذي يتم التفتيش عليه.
مادة (7)
.1 يعد المفتش تقرير التفتيش الذي يتضمن الآتي:
أ. الملاحظات التي ظهرت له أثناء التفتيش على الأعمال القضائية.
ب. رأيه في كفاءة القاضي، ومدى عنايته بعمله وحسن تطبيق القانون.
ج. اقتراح دورات تدريبية للقضاة.
.2 لرئيس الدائرة وبعد الاطلاع على تقرير المفتش إبداء أي ملاحظات، على أن ترفق تلك الملاحظات مع تقرير المفتش عند رفعها للرئيس.
مادة (8)
يتم التفتيش على القاضي المعار أو المنتدب خارجيا على النحو اللآتي:
.1 فحص التقارير الواردة من الجهات التي يعمل لديها.
.2 تقييم الأداء خلال (3) أشهر السابقة لتاريخ إعارته أو انتدابه.
مادة (9)
يتم التفتيش على القاضي المبتعث للدراسة على النحو الآتي:
.1 فحص التقارير الواردة عن مستوى سير الدراسة ومدى انتظامه فيها.
.2 دراسة التقارير المتعلقة بالسلوك العام خلال فترة ابتعاثه.
.3 تقييم الأداء خلال (3) أشهر السابقة لتاريخ ابتعاثه.
مادة (10)
يتم التفتيش على القاضي المكلف بأعمال غير قضائية على النحو الآتي:
.1 دراسة التقارير الواردة من الرئيس المباشر.
.2 تقييم الأداء خلال (3) أشهر السابقة لتاريخ التكليف.
مادة (11)
تحدد الدائرة تقرير الأداء والكفاية للقاضي بإحدى الدرجات الآتية:
.1 ممتاز (90- فما فوق.)
.2 جيد جدا (80 – 89)
3. جيد (70-79)
.4 متوسط (أقل من 70)
مادة (12)
.1 يبلغ رئيس الدائرة القضاة ممن حصلوا على تقدير جيد فما فوق بتقرير الأداء والكفاية.
.2 يخطر الرئيس القاضي الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط.
مادة (13)
يجوز للقاضي الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط التقدم بتظلم خطي خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه الإخطار، على أن يقدم التظلم لرئيس دائرة التفتيش ليحيله للجمعية العامة، لتصدر قرارها خلال مدة لا تزيد على (15) يوما من تاريخ الإحالة.
مادة (14)
.1 يقوم رئيس الدائرة بإحالة الشكوى الواردة في الفقرة (2) من المادة (4) من هذا النظام إلى المفتش للتحقيق بها.
.2 يلتزم المفتش بإعداد تقرير حول نتائج التحقيق بالشكوى مبديا رأيه فيها وتوصيته.
مادة (15)
على المفتش عند التحقيق بالشكوى القيام بالآتي:
.1 إبلاغ القاضي الذي قدمت الشكوى بحقه.
.2 استخدام كافة وسائل التحقيق اللازمة للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين.
.3 الاطلاع على ملف القضية محل الشكوى أو الحصول على نسخة منها دون نقل ملف القضية إلى مكتبه.
.4 الامتناع عن النظر في الشكوى عند توافر إحدى حالات عدم الصلاحية، أو الرد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.
مادة (16)
.1 يجب على المفتش عند الانتهاء من التحقيق في الشكوى رفع تقرير إلى رئيس الدائرة مرفق به إحدى التوصيات الآتية:
أ. إحالة القاضي إلى المجلس التأديبي.
ب. إيقاع عقوبة التنبيه على القاضي المشتكى عليه.
ج. حفظ الشكوى عند توفر أي حالة من حالات الحفظ.
.2 يرفع رئيس الدائرة التقرير الخاص بالشكوى إلى الرئيس مشفوعة بأي ملاحظات وتوصيات يراها مناسبة.
.3 يقدم رئيس الدائرة تقريره للرئيس التخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.
مادة (17)
تحفظ الشكوى في أي من الحالات الآتية:
.1 تقديم القاضي استقالته إلى الجمعية العامة أو طلب إحالته على التقاعد أو الاستيداع.
.2 مرور أكثر من (3) أشهر على تسجيل الشكوى دون مراجعة من المشتكي.
.3 التأكد من عدم ارتكاب القاضي أي مخالفة تستدعي ملاحقته تأديبيا.
.4 عدم وجود أدلة.
.5 خلو الشكوى من البيانات الآتية:
أ. اسم مقدم الشكوى وتوقيعه ورقم هويته وعنوانه ومكان إقامته.
ب. تحديد الوقائع المنسوبة للقاضي محل الشكوى.
مادة (18)
.1 تعتبر أعمال التفتيش وما يرتبط بها من معلومات ومستندات سرية.
.2 يحظر على المفتش إفشاء معلومات خاصة بالتفتيش، وإلا يعتبر إخلالاً بواجباته الوظيفية.
مادة (19)
يتولى الرئيس إبلاغ رئيس الدائرة بأي عقوبات تأديبية صادرة بحق المشمولين بأحكام هذا النظام.
مادة (20)
يجب على القضاة وكافة العاملين في المحاكم الإدارية تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام بأعمالهم،
تحت طائلة المسؤولية.
مادة (21)
.1 تصدر الجمعية العامة التعليمات بأسس ومعايير تقييم أداء القضاة للأعمال القضائية أو الإدارية، وطريقة انتقاء العينات محل التفتيش.
.2 يصدر الرئيس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (22)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (23)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/10/02 ميلادية الموافق: /17ربيع الأول1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.