نظام المكتب الفني للمحاكم الإدارية رقم (3) لسنة 2023م
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته،
وعلى كتاب رئيس المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2023/08/03م بشأن تنسيب الجمعية العامة للمحاكم الإدارية،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المحاكم الإدارية: المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
الرئيس: رئيس المحكمة الإدارية العليا.
الجمعية العامة: الجمعية العامة للمحاكم الإدارية.
المكتب: المكتب الفني للمحاكم الإدارية.
رئيس المكتب: رئيس المكتب الفني.
الهيكل الإداري للمكتب الفني: المسميات والتقسيمات الإدارية للمكتب الفني التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (2)
1. يرأس المكتب قاضي من قضاة المحكمة الإدارية العليا تنتدبه الجمعية العامة للتفرغ لإدارته، بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى الإشراف على المكتب والجهاز الإداري التابع له.
2. يتبع رئيس المكتب للرئيس، ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ المهام المنوطة به، وعن حسن سير العمل فيه.
3. يساعد رئيس المكتب مجموعة من القضاة تنتدبهم الجمعية العامة بناء على تنسيب رئيس المكتب لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4. يكون القاضي الأقدم من القضاة المشار إليهم في الفقرة (3) من هذه المادة نائبا لرئيس المكتب، ويمارس صلاحيات رئيس المكتب في حال غيابه.
5. يتم ملء الشواغر في هيكلية المكتب عن طريق التعيين أو التعاقد أو الندب أو النقل، ويشمل ذلك المختصين وأصحاب الخبرة القانونية والبحثية والفنية اللازمة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية النافذ والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (3)
يتولى المكتب تقديم الدعم القانوني والفني للمحاكم الإدارية على النحو الآتي:
1. تزويد هيئات المحاكم الإدارية عند الطلب بما يلزم من التشريعات والسوابق القضائية المتعلقة بكل قضية حسب طبيعتها، وخالصة بموضوعها.
2. إعداد أي دراسات أو أبحاث قانونية تحتاجها هيئات المحاكم الإدارية.
3. استخلاص المبادئ القانونية التي تقرها المحكمة الإدارية العليا فيما تصدره من أحكام، وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها.
4. تحليل السوابق القضائية، وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها إلى الرئيس، بما يساهم في استقرار المبادئ القانونية.
5. أي مهام أخرى تكلفه بها الجمعية العامة أو الرئيس.
مادة (4)
يلتزم الموظفون في المكتب بالسرية فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.
مادة (5)
يصدر الرئيس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/10/02 ميلادية الموافق: /17ربيع الأول1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.