نظام الجمعية العامة للمحاكم الإدارية رقم (2) لسنة 2023م


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، وعلى كتاب رئيس المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2023/08/03م بشأن تنسيب الجمعية العامة للمحاكم الإدارية، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: القانون: قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته. الجمعية: الجمعية العامة للمحاكم الإدارية. الرئيس: رئيس المحكمة الإدارية العليا. الأعضاء: القضاة المقررة عضويتهم في الجمعية وفقا للقانون. المقرر: أمين عام المحاكم الإدارية.

مادة (2)
تباشر الجمعية ورئيسها الاختصاصات على الوجه المبين في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وتضع القواعد الموضوعية والإجرائية التي تقتضيها طبيعة هذه الاختصاصات.

مادة (3)
.1 تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة الإدارية العليا أو في أي مكان آخر يراه الرئيس مناسبا، وبالالية المناسبة. .2 تعقد الجمعية اجتماعا دوريا عاديا في الأسبوع الأول من كل شهر. .3 تعقد الجمعية عند الضرورة اجتماعا طارئا بدعوة من الرئيس أو بطلب يقدم له من ثلاثة من أعضائها، في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (4)
يتولى الأمين العام توجيه الدعوة للأعضاء، ويرسل إليهم مشروع جدول الأعمال مرفقا به الأوراق المقرر عرضها قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (3) من هذا النظام.

مادة (5)
.1 يكون اجتماع الجمعية صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. .2 تكون مداولات الجمعية سرية.

مادة (6)
لا يجوز الاطلاع على محاضر اجتماعات الجمعية من قبل أي جهة إلا بموافقتها.

مادة (7)
على الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم كل ما تطلبه الجمعية من بيانات أو أوراق أو وثائق ذات عالقة بصلاحياتها.

مادة (8)
يتولى الرئيس مسؤولية تنفيذ قرارات الجمعية.

مادة (9)
يحدد الرئيس المسائل التي تعرض على الجمعية ومشروع جدول أعمالها، ويرأس جلساتها ويدير المناقشات فيها، ويجري كافة المخاطبات بين الجمعية وباقي الجهات ويمثلها أو ينيب عنه أحد القضاة أمام القضاء.

مادة (10)
يجوز للجمعية أن تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تفوضها في بعض اختصاصاتها عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل أو العزل أو الإعارة.

مادة (11)
يكون الأمين العام للمحاكم الإدارية مقررا للجمعية، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

مادة (12)
يتولى الأمين العام للمحاكم الإدارية تدوين مداولات الجمعية وقراراتها، ويحرر بها محضرا يوقع من الرئيس والأعضاء الحاضرين، ويتولى حفظ سجلات الجمعية.

مادة (13)
يتولى الأمين العام للمحاكم الإدارية إبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال، واستلام كافة الأوراق التي تقدم إلى الجمعية أو تعرض على لجانها، كما يتولى تحت إشراف الرئيس متابعة تنفيذ قرارات الجمعية لدى الجهات ذات العالقة.

مادة (14)
.1 تقدم إلى الجمعية الطلبات والموضوعات التي تختص بنظرها مشفوعة بالبيانات والأوراق والوثائق اللازمة لتمكينها من البت فيها. .2 يجوز أن تقدم صور طبق الأصل من الوثائق بعد مراجعتها من الأمين العام للمحاكم الإدارية والتأشير عليها بما يفيد مطابقتها للأصل. .3 للرئيس أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه الزما من البيانات والأوراق للبت في الموضوعات المعروضة عليها.

مادة (15)
يصدر الرئيس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (17)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/10/02 ميلادية الموافق: /17ربيع الأول1445/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.