نظام الأمانة العامة للمحاكم الإدارية رقم (1) لسنة 2023م
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته،
وعلى كتاب رئيس المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2023/08/03م بشأن تنسيب الجمعية العامة للمحاكم الإدارية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته.
الرئيس: رئيس الدولة.
المحاكم الإدارية: المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
رئيس المحكمة: رئيس المحكمة الإدارية العليا.
الجمعية العامة: الجمعية العامة للمحاكم الإدارية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمحاكم الإدارية.
الأمين العام: الأمين العام للمحاكم الإدارية.
مادة (2)
تتكون الأمانة العامة من الآتي:
1. دائرة شؤون القضاة.
2. دائرة اجتماعات الجمعية العامة.
3. دائرة المساندة القضائية المحلية والدولية.
4. دائرة الأرشيف.
مادة (3)
تتولى الأمانة العامة القيام بالمهام الآتية:
1. إعداد مقترحات التعليمات للاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب القضائي للموارد البشرية، ورفعها لرئيس المحكمة.
2. إعداد السجلات والملفات اللازمة لحسن سير العمل وانتظامه، والقيام بأعمال السكرتاريا للجمعية العامة واللجان المنبثقة عنها، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لعملها.
3. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة.
4. الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمحاكم الإدارية المقرة من الجمعية العامة.
5. التنسيق مع الجهات الرسمية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للمحاكم الإدارية.
6. إعداد سياسة الإعلام والاتصال للمحاكم الإدارية والإشراف على تنفيذها.
7. إعداد التقرير السنوي عن سير أعمال المحاكم الإدارية والإدارات ورفعه لرئيس المحكمة.
8. متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات المحلية والدولية.
9. أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس المحكمة.
مادة (4)
1. يعين الأمين العام بدرجة لا تقل عن درجة قاضي محكمة إدارية بقرار من الرئيس، بناًء على تنسيب رئيس المحكمة.
2. يمارس الأمين العام أعماله على النحو الوارد في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3. يكون الأمين العام مقر ًرا للجمعية العامة.
4. يتبع الأمين العام لرئيس المحكمة بصفته صاحب سلطة الإشراف وصلاحيات رئيس الدائرة الحكومية، ويكون مسؤولا أمامه عن كل ما يتعلق بأعماله.
مادة (5)
يختص الأمين العام بالآتي:
1. متابعة الشؤون القضائية.
2. مخاطبة السادة القضاة.
3. إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة.
4. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
5. الإشراف على أعمال الأمانة العامة ودوائرها وموظفيها.
6. ما يكلف به من رئيس المحكمة.
مادة (6)
يتولى الأمين العام القيام بالمهام الآتية:
1. حضور جلسات الجمعية العامة بصفته مقر ًرا، دون أن يكون له حق التصويت.
2. تمثيل الأمانة العامة أمام الجهات الحكومية، وتوقيع المراسلات والقرارات والعقود الصادرة عنها، والإشراف على الوحدات الإدارية التي تتبع لها تحت إشراف رئيس المحكمة.
3. الالتزام بالسياسات العامة للمحاكم الإدارية والقوانين النافذة فيما يتصل بأنشطتها ووظائفها، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات وعدم إطلاع الغير عليها إلا بقرار من رئيس المحكمة.
4. التنسيق بين الجمعية العامة ورؤساء المحاكم والتفتيش القضائي والمعهد القضائي في كل ما يتعلق بالشأن القضائي وفًقا لتعليمات رئيس المحكمة.
5. قديم كل ما يلزم لمساعدة رئيس المحكمة في مهامه الإدارية
6. التواصل مع وسائل الإعلام فيما يتعلق بالشأن القضائي في حال تكليفه بذلك من رئيس المحكمة.
7. تفعيل التعاون الدولي مع الجهات القضائية للاستفادة من تجاربها وخبراتها فيما يتعلق بالشأن القضائي والإداري.
8. مخاطبة الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة فيما يخص الشؤون المالية والإدارية للسادة القضاة.
9. اقتراح مشروعات الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة ورفعها لرئيس المحكمة.
10. ما يكلف به من رئيس المحكمة والجمعية العامة.
مادة (7)
تكون التبعية في الأمانة العامة على النحو الآتي:
1. يتبع الأمين العام لرئيس المحكمة، ويكون مسؤولاً أمامه.
2. يتبع موظفو الأمانة العامة للأمين العام، ويكونوا مسؤولين أمامه وفقا للقانون، ولأحكام قانون الخدمة المدنية النافذ والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (8)
1. يعد الأمين العام مشروع الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي للأمانة العامة، ويرفعه لرئيس المحكمة لغايات اعتماده.
2. يكون للأمانة العامة بنداً في الموازنة السنوية للمحاكم الإدارية، ويقدم الأمين العام المقترحات بشأنه إلى رئيس المحكمة لإقراره وفقاً للقانون.
مادة (9)
يتم تنظيم المسائل المتعلقة بموظفي الأمانة العامة على النحو الآتي:
1. يسري على موظفي الأمانة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية النافذ والأنظمة واللوائح
الصادرة بمقتضاه.
2. يتم ملء الشواغر في الأمانة العامة بطريق التعيين أو التعاقد، ويشمل ذلك المختصين وأصحاب الخبرة القانونية والبحثية والفنية اللازمة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية النافذ والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
3.تُحدد المهام المسندة لموظفي الأمانة العامة وفقاً لبطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بهم، ويجوز تكليفهم بمهام أخرى بقرار من الأمين العام بناءً على تعليمات رئيس المحكمة.
مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/10/02 ميلادية الموافق: 17/ربيع الأول/1445 هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.