قرار رقم (54) لسنة 2023م بتشكيل مجلس إدارة المكتبة الوطنية الفلسطينية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية وتعديلاته،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة المكتبة الوطنية الفلسطينية على النحو الآتي:
السيد/ عيسى أحمد عبد الحميد قراقع/ رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية رئيسا
السيد/ جاد عزت محمد زيدان/ وكيل وزارة الثقافة عضوا
السيد/ صالح علي حمد طوافشة/ وكيل وزارة السياحة واآلثار عضوا
السيد/ بصري أحمد عبد الوهاب سلمودي/ وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا
السيد/ عصام خليل حاليقة/ ممثل جامعة بيرزيت عضوا
السيد/ لؤي عزمي غزاوي/ ممثل جامعة الخليل عضوا
السيد/ متري بشارة الراهب/ ممثل دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة عضوا
السيدة/ انتصار وليد علي أبو عمارة/ خبيرة في مجال اإلدارة والتنمية وتطوير المؤسسات عضوا
السيد/ إبراهيم ياسر إبراهيم أبو الوفا/ خبير في مجال المكتبات عضوا
السيدة/ رندة أحمد بدوي عبدهللا كمال/ خبيرة في مجال المكتبات عضوا
السيد/ دواس تيسير رشيد دواس/ أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم عضوا
السيد/ فتحي خليل محمد البس/ مدير عام متحف محمود درويش عضوا
السيدة/ هنيدة عمر غانم/ مركز مدار للدراسات اإلسرائيلية عضوا
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/09/02 ميلادية الموافق: /17صفر1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.