تعليمات لجان رعاية المساجد رقم (2) لسنة 2023م


وزير الأوقاف والشؤون الدينية، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته ، لا سيما أحكام المادة (2/12) مكرر، ولأحكام نظام الأوقاف والشؤون الدينية رقم (142) لسنة 1966م وتعديلاته ، لا سيما أحكام المادة (12) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية. المديرية: مديرية الأوقاف في المحافظة. اللجنة: لجنة رعاية المساجد التي تشكلت بقرار من الوزير لرعاية المساجد وحماية المقامات والمقابر والمؤسسات الدينية، التي تشرف عليها الوزارة. الإكرامية: مبلغ مقطوع من المال يعطى للشخص مقابل الخدمة المقدمة منه، والمتعلقة بالخطابة والإمامة ورفع الأذان وخدمة المساجد والتفتيش عليها، وحراسة المقامات والمقابر والمؤسسات الدينية وحمايتها. الإمام أو الخطيب: الشخص الذي يقوم بأعمال الإمامة بالمصلين في الصلوات الخمس والخطبة بهم يوم الجمعة، وتعليمهم علوم الدين وفقه العبادات والمعاملات وأمور الحياة اليومية، وفقه قضايا الإسلام المعاصرة. المؤذن: الشخص الذي يقوم برفع الأذان وإقامة الصلاة والاعتناء بنظافة المسجد وملحقاته، وفتح وإغلاق المسجد، والمحافظة عليه من العبث. المفتش: الشخص المكلف بأعمال الرقابة والمتابعة والتدقيق على مدى التزام المكلفون بالأعمال في المساجد. الحارس: الشخص الذي يكلف بأعمال الحماية للمقامات والمقابر والحفاظ عليها والاعتناء بها.

مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي: 1. المحافظة على المساجد وقدسيتها ونظافتها. 2. إحياء صلاة الجماعة. 3. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في منح الإكرامية. 4. حماية المقامات والمقابر الإسلامية والمؤسسات الدينية التابعة للوزارة. 5. تعزيز الإشراف على المساجد والمقامات والمقابر.

مادة (3)
تسري أحكام هذه التعليمات على الأشخاص الخاضعين لبند الإكرامية في المساجد للإمام أو الخطيب والمؤذن والمفتش والحارس.

مادة (4)
1.تشكل لجنة لرعاية المساجد بقرار من الوزير بناءً على توصية المديرية، تؤلف من (5-7) أشخاص من أصحاب السيرة الحسنة والشخصيات الاعتبارية من سكان المحافظة التابعة لها المديرية، ويحدد رئيس للجنة وأمين للصندوق من بينهم. 2. تكون مدة اللجنة سنة واحدة وتجدد بقرار من الوزير. 3. يحق للوزير حل اللجنة وتشكيل لجنة جديدة خلال مدة عملها، تحقيقا للمصلحة العامة. 4. يعقد اجتماع شهري للجنة في المديرية التابعة لها بحضور مدير المديرية والجهات ذات الاختصاص، وتقوم اللجنة بتقديم تقرير إداري ومالي شهري للمديرية. 5. لا يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة أج ًرا ماد ًيا عن عضويتهم في اللجنة. 6. لا يجوز مشاركة موظفي كادر الوزارة كأعضاء في اللجنة.

مادة (5)
يشترط في عضو اللجنة الآتي: 1. أن يكون فلسطينًيا أو عربًيا. 2. أتم الخامسة والعشرون من عمره، ويتمتع بالأهلية القانونية. 3. حسن السيرة والسلوك ومن الشخصيات الاعتبارية.

مادة (6)
تنتهي العضوية في اللجنة في الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة. 3. حلّ اللجنة بقرار من الوزير. 4. انتهاء مدة اللجنة.

مادة (7)
تختص اللجنة بالآتي: 1. جمع التبرعات اللازمة لتغطية الإكرامية الشهرية وفقا للأحكام الواردة في هذه التعليمات. 2. التنسيب للمديرية بمن تدعو الحاجة له لمنحه إكرامية للقيام بإحدى مهام رعاية المساجد والمقامات والمقابر والمؤسسات الدينية التابعة للوزارة، وأعمال الحراسة والتفتيش عليها. 3. التنسيب للمديرية بإعفاء أي من الأشخاص المكلفين بالعمل على بند الإكرامية. 4. تقديم المشورة للمديرية في كفاءة من يمنح الإكرامية. 5. دفع الإكرامية الشهرية بإشراف ومصادقة المديرية، وتغطية فواتير الكهرباء واحتياجات المسجد.

مادة (8)
1. يتم تشكيل لجنة مالية من أعضاء اللجنة تتكون من الآتي: أ. رئيس اللجنة. ب. أمين الصندوق. ج. أحد أعضاء اللجنة. 2. تقوم المديرية برفع توصية بأسماء أعضاء اللجنة المالية للوزارة ويتم اعتمادها والمصادقة عليها من الوزير. 3. يتم فتح حساب باسم اللجنة في أحد البنوك الفلسطينية بالعملات المتداولة، وإشعار المديرية برقم الحساب والبنك المعتمد فيه. 4. يتم توفير التمويل اللازم لأعمال هذه اللجنة من خلال تبرعات أهل الخير والجمع من المساجد وفق الإجراءات والآليات المتبعة في الوزارة، ولا يتم الجمع إلا بإذن من المديرية. 5. يتم إيداع المبالغ المالية المستلمة كتبرعات أو التي يتم جمعها من المساجد في حساب اللجنة المعتمد. 6. يتم الصرف بموجب شيك نقدي من خلال كشوفات رسمية يوقع عليها المستلم. 7. تقوم اللجنة بتعيين مدقق حسابات قانوني خاص بأعمالها ويتم اعتماده من المديرية.

مادة (9)
1. تشكل لجان فرعية لرعاية المساجد لمناطقأ ومساجد محددة وفقا للحاجة، بناًء على طلب المديرية في المحافظة ومصادقة الوزير، تتولى المهام الآتية: أ. صيانة المساجد. ب. متابعة النظافة. ج. تغطية احتياجات المساجد التي لا تتعلق بالإعمار ونفقات الإكراميات. 2. ينطبق على اللجنة الفرعية ذات شروط وإجراءات تشكيل اللجنة. 3. يتم التدقيق على أعمال اللجنة الفرعية من خلال اللجنة ومدقق الحسابات.

مادة (10)
تختص المديرية بالآتي: 1. الإشراف على التبرعات المجموعة من قبل اللجنة لتغطية الإكراميات الشهرية. 2. رفع التوصيات إلى الوزارة لاعتماد المكلفين بالعمل على بند الإكرامية لمن تدعو الحاجة لمنحه إكرامية إمام أو خطيب أو مؤذن أو مفتش أو حارس. 3. رفع التوصيات إلى الوزارة بتحديد أوقات وطبيعة عمل المكلفين المنصوص عليهم في الفقرة (2) من هذه المادة وإنهاء تكليفهم. 4. إعداد تقارير شهرية دورية لتقييم مدى التزام المكلفين بالعمل على بند الإكرامية بالواجبات المنوطة بهم. 5. المصادقة على دفع الإكراميات الشهرية ورفع تقارير شهرية بها للوزارة. 6. التوصية إلى الوزارة باعتماد من تدعو الحاجة لمنحه إكرامية مفتش أو حارس.

مادة (11)
1. لا يجوز منح الإكرامية إلا بعد مصادقة الوزير عليها. 2. تعطى الأفضلية في اختيار العاملين على بند الإكرامية وفقا لأحكام هذه التعليمات لغير الموظفين الحكوميين.

مادة (12)
1. يشترط فيمن يكلف بإكرامية إمام أو خطيب أن يكون: أ. فلسطينياً أو عربياً. ب. قد أتم الثامنة عشر من عمره. ج.خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص. د. متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. هـ. حاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى في علوم الشريعة الإسلامية أو اللغة العربية وآدابها. و. لديه الخبرة اللازمة. ز. لديه مهارة الاتصال والتواصل وحسن التعامل مع الجمهور. 2. استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوزتكليف من لديهم الخبرة وليس لديهم مؤهل علمي، بعد اجتياز الاختبارات اللازمة التي تحددها الوزارة.

مادة (13)
يتولى من يمنح إكرامية إمام أو خطيب المهام والمسؤوليات الآتية: 1. الإمامة بالمصلين في المسجد في الصلوات خلال ساعات عمله، وفي المناسبات الدينية. 2. إعطاء دروس وعظية وخطبة الجمعة في المسجد الذي تحدده المديرية. 3. إعطاء دروس دينية للمصلين بشكل دوري وفقاً لتكليف المديرية. 4. الحضور والمشاركة في الاجتماعات التي تدعو لها المديرية. 5. حضور الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات التي تدعو لها الوزارة. 6. متابعة أمور المسجد مع المؤذن من فتح المسجد وإغلاقه، والحفاظ على ممتلكاته وساحاته ومرفقاته. 7. متابعة جهاز مكبر الصوت ومتابعة أمور صيانته مع المؤذن. 8. رفع التقارير اللازمة للمديرية واللجنة عن المسجد ومتطلباته.

مادة (14)
يشترط فيمن يمنح إكرامية مؤذن أن يكون: 1. فلسطينياً أو عربياً. 2. قد أتم الثامنة عشر من عمره. 3. خاليا من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص. 4. متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 5. لديه الخبرة اللازمة. 6. لديه صوت مقبول لدى السامع. 7. لديه القدرة على حفظ ما تيسر من القرآن الكريم من قصار السور.

مادة (15)
يتولى فيمن يمنح إكرامية مؤذن المهام والمسؤوليات الآتية: 1. المحافظة على نظافة المسجد وساحاته والملحقات التابعة له. 2. فتح وإغلاق باب المسجد في الأوقات المحددة والمحافظة عليه وعلى ملحقاته. 3. الإنابة عن الإمام حال غيابه أو عدم تواجده أو إجازته. 4. تفقد جهاز الأذان الموحد ومتابعة صيانته وفق الأصول. 5. رفع الأذان في الأوقات الخمسة وإقامة الصلاة.

مادة (16)
ينتهي التكليف على بند الإكرامية في حال تحققت إحدى الحالات الآتية: 1. انتهاء المدة. 2. ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 3. التغيب عن العمل. 4. عدم الالتزام بالمهام الموكلة. 5. توصية المديرية بعدم الحاجة له.

مادة (17)
?- تكون الإكرامية على النحو الآتي:- أ. إكرامية الخطابة (500) شيكل. ب. إكرامية الإمامة الأوقات الجهرية (1000) شيكل. ج. إكرامية الإمامة أربع أوقات (1500) شيكل. د. إكرامية الإمامة أربع أوقات مع الخطابة أو التحفيظ (1800) شيكل. هـ. إكرامية الإمامة خمس أوقات بالإضافة إلى خطب الجمعة (2000) شيكل. و. إكرامية المؤذن الأوقات الجهرية (1000) شيكل. ز. إكرامية المؤذن أربع أوقات (1500) شيكل. . إكرامية المؤذن خمس أوقات (1850) شيكل، للمساجد الكبيرة والرئيسية. ط. إكرامية الحارس (1500) شيكل. ي. إكرامية المؤذن (1000) شيكل. 2. يتم الخصم من الإكرامية بسبب غياب المكلف ويقدر الخصم بحسب الغياب.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/09/05 ميلادية الموافق: 20/صفر/1445 هجرية الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.