تعليمات دمغ الليرات الذهبية رقم (1) لسنة 2023م


وزير الاقتصاد الوطني، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، وبعد الاطلاع على قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة رقم (5) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيًقا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يلتزم تجار المعادن الثمينة والصاغة بعدم عرض أو بيع أو تداول الليرات الذهبية دون دمغها بالدمغة المعتمدة حسب الأصول، ما لم يتم إثبات أن الليرات مسكوكات أصلية.

مادة (2)
تلتزم مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بدمغ الليرات الذهبية وفق أحكام المادة (1) من هذه التعليمات.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات. ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/22 ميلادية الموافق: 06/صفر/1445 هجرية خالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.