قرار مجلس الوزراء بتعيين رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (9) لسنة 2023م


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (5) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (17/67/01/م.و/ر. ) لعام 2015م بتعيين السيد/نبيل قسيس رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأسا لمال، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18/19/05/م.و/م.ا) لعام 2019م بإعادة تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وبناءً على تنسيب وزير المالية، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/08/28م، الآتي:
مادة (1)
تعيين السيد "عمار عبد المنعم فوزي العكر" رئيسا لمجلس إدارة هيئة سوق المال.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/28 ميلادية الموافق: 12/صفر/1445 هجري د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.