نظام رقم (11) لسنة 2023م بتعديل نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد رقم (7) لسنة 2011م
مجلس الوزراء
استناداأ لحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (5/3) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2011م بنظام موظفي هيئة مكافحة الفساد،
وبناء على تنسيب رئيس هيئة مكافحة الفساد،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2023/08/21م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد رقم (7) لسنة 2011م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (8) من المادة (24) بشطب البند (د) منها.
مادة (3)
تعدل الفقرتان (1) و (4) من المادة (25) من النظام الأصلي لتصبحا على النحو الآتي:
.1 تمنح الموظفة إجازة وضع لمدة (90) يوما، وتكون الهيئة ملزمة بدفع راتبها اإلجمالي، باستثناء بدل المواصلات عن هذه المدة.
4. يحق للمرأة المرضع ولمدة سنة من تاريخ وضع الطفل أن تأخذ فترة أو فترات مدفوعة الراتب الإجمالي بقصد إرضاع مولودها الجديد، بحيث لا تزيد في مجموعها عن ساعة واحدة في اليوم الواحد، ولها الحق في إجازة دون راتب لمدة سنة لرعايته.
مادة (4)
تعدل الفقرة (3) من المادة (31) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.3 (3) أيام متصلة لمرافقة زوجته عند الوضع.
مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/21 ميلادية الموافق: /05صفر1445/ هجرية
د.محمد اشتية رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.