قرار بقانون رقم (29) لسنة 2023م بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته
النافذ في المحافظات الشمالية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته النافذ في المحافظات الشمالية،
وعلى قرار بقانون رقم (25) لسنة 2022م بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، وعلى قرار بقانون رقم (14) لسنة 2021م بشأن نشر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري، وعلى قرار بقانون رقم (25) لسنة 2023م بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2023/08/21م،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يعدل نص المادة (208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته ليصبح على النحو الآتي:
.1 لغايات تطبيق هذه المادة يقصد بـ:
أ. التعذيب:
1. كل فعل أو امتناع عن فعل يلحق وينتج عنه ألم أو معاناة شديدة جسد ًيا كان أو عقليا أو نفسيا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص طبيعي آخر، على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه بأنه ارتكبه
هو أو شخص طبيعي آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أي شخص طبيعي آخر.
.2 إلحاق هذا الألم أو المعاناة لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه
أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن التعذيب الألم أو العذاب الناشئ عن العقوبات المقرة بموجب القوانين النافذة
أو ملازم لها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ب. إساءة المعاملة: فعل من األفعال اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة القاسية التي لا تصل في شدتها إلى حد التعذيب، يرتكبها موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية
أو يحرض عليها أو تتم بموافقته.
ج. المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية: إلحاق قدر كبير من العذاب أو الألم دون توفر
غرض محدد.
د. المعاملة المهينة: إلحاق قدر كبير من الإذلال أو الإهانة البدنية أو النفسية دون توفر
غرض محدد.
هـ. التمييز: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الجنس أو الإعاقة يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في الحياة العامة وأي ميدان آخر.
.2 أ. يعاقب أي موظف عام أو شخص يتصرف بصفته الرسمية أمر بتعذيب شخص أو فعل ذلك بنفسه أو بإذن منه أو علم بذلك وامتنع عن إيقافه، بالاعتقال المؤقت من ثالث سنوات إلى سبع سنوات. وإذا أفضى التعذيب إلى ضرر جسدي أو عقلي أو نفسي مؤقت لمدة تزيد على (30) يوما، يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات. وإذا أفضى التعذيب إلى ضرر جسدي أو عقلي أو نفسي دائم، يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات. وإذا أفضى التعذيب إلى الموت يعاقب بالاعتقال المؤبد.
ب. يعاقب أي موظف عام أو شخص يتصرف بصفته الرسمية أمر بإساءة معاملة شخص أو فعل ذلك بنفسه، أو بإذن منه، أو علم بذلك وامتنع عن إيقافه، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. ج. يعاقب أي موظف عام أو شخص يتصرف بصفته الرسمية حرض أو شارك أو تدخل مع غيره على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من الفقرة (2) من هذه المادة ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاشتراك.
أو التدخل، بالعقوبات المقررة لفاعلها الأصلي.
.3 يجب ألا تقل العقوبة المحكوم بها عن خمس سنوات إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من الفقرة (2) من هذه المادة طبيب شرعي أو طبيب معالج أو من في حكمهم أو إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بحق الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو من هم في حالة ضعف أو بسبب أي تمييز، وإذا اقتصر فعل الطبيب أو من في حكمه على التحريض أو التدخل في إخفاء آثار التعذيب أو لحمل غيره على االعتقاد بانتفاء وقوعه
يعاقب باالعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
.4 لا يجوز لمن يالحق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من الفقرة (2) من هذه المادة أن يتذرع بأي ظروف استثنائية أيا كانت، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حاالت الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب، ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب، ولا تحول الحصانات الممنوحة بموجب أي تشريعات أخرى من إيقاع العقوبات
المنصوص عليها في هذه المادة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
.5 لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة، كما لا يجوز
لها الأخذ بالأسباب والأعذار المخففة، ولا تسقط العقوبات المنصوص عليها بالتقادم.
.6 على المحكمة المختصة أن تقرر إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب وإساءة المعاملة إضافة
إلى الحكم بالتعويض العادل لهم.
.7 لا يجوز إبعاد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أجنبية إذا كانت هناك أسباب حقيقية
أو معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/09/11 ميلادية الموافق: /26صفر1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.