قرار بقانون رقم (28) لسنة 2023م بتعديل قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي وتعديلاته
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (8)لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي وتعديلاته،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 تنتهي خدمة قاضي القضاة والقاضي الشرعي بإحلاته إلى التقاعد عند بلوغه سن السبعين.
.2 يسوى الراتب التقاعدي أو المكافأة لقاضي القضاة والقاضي الشرعي وفقاً لقانون التقاعد العام النافذ.
3. يحق للقاضي الشرعي التقدم إلى قاضي القضاة بطلب الإحالة إلى التقاعد إذا أمضى في الخدمة خمسة عشر سنة على الأقل وفقا للقانون.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/09/07 ميلادية الموافق: /22صفر1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.