قرار رقم (49) لسنة 2023م بتشكيل الفريق الوطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته وبالإشارة إلى انضمام دولة فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 2014/04/02م، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
.1 تشكيل فريق وطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المقدم لها بتاريخ 2020/11/16م، برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: أ. وزارة الاقتصاد الوطني. ب. وزارة العمل. ج. وزارة الثقافة. د. وزارة المالية. هـ. وزارة التنمية االجتماعية. و. وزارة الصحة. ز. وزارة التربية والتعليم. . وزارة شؤون المرأة. ط. النيابة العامة. ي. هيئة مكافحة الفساد. . الجهاز المركزي الإحصاء الفلسطيني. ل. سلطة جودة البيئة. .2 تلتزم الجهات الممثلة في عضوية الفريق الوطني بتسمية ممثليها.

مادة (2)
تتولى وزارة الخارجية والمغتربين رئاسة الفريق الوطني المشار في مناقشة التقارير الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مادة (3)
يقوم الفريق الوطني بالمهام الآتية: .1 إعداد التقارير الدورية عما اتخذته دولة فلسطين من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعن التقدم المحرز في هذا الشأن. .2 مناقشة التقارير المقدمة إلى لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المواعيد المحددة لذلك، والاجابة على التساؤلات وتقديم الملاحظات والإيضاحات المطلوبة من قبلها، ومتابعة التوصيات الناتجة عن ذلك.

مادة (4)
توفر الحكومة الموارد المالية اللازمة لأعضاء الفريق الوطني من الموفدين للمشاركة في مناقشة التقارير أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مادة (5)
للفريق الوطني الاستعانة بمن يراه مناسبا لغايات إعداد التقارير ومناقشتها أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/16 ميلادية الموافق: /29محرم1445/ هجرية محمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.