قرار رقم (42) لسنة 2023م بتشكيل محكمة الاستئناف العسكرية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القـــــــــائد الأعــــلى لقـــــــــوى الأمـــــــــــن الفلسطــــــــــينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته
وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى القرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن وتعديلاته،
وعلى قرار رقم (10) لسنة 2023م بشأن المصادقة على الهيكلية السنوية للمحاكم العسكرية
وعلى تنسيب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن بتاريخ 2023/07/26م،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل محكمة الاستئناف العسكرية برئاسة عميد قاضي/ أحمد عبد السالم أبو دية، وعضوية كل من:
.1 عميد قاضي/ عبد الناصر محمود عبد القادر أبو عون.
.2 عقيد قاضي/ فارس محمد موسى دودة.
.3 عقيد قاضي/ نعمان نعيم عبد الرحمن فنون.
.4 مقدم قاضي/ عمار غالب سعد الدين سعدي.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة(3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/03 ميلادية الموافق: /16محرم1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القـــــــــائد الأعــــلى لقـــــــــوى الأمـــــــــــن الفلسطــــــــــينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.