قرار أسس الانتقال من درجة الدبلوم المتوسط
لدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي
رقم (4) لسنة 2023م
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
رئيس مجلس التعليم العالي،
استنادًا لأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي، لا سيما أحكام
المادتين (7/3) و(9/6) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م بنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها،
وعلى أحكام القرار بالأسس العامة للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2023م،
وعلى أحكام قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (50/م.م) لعام 2019م بشأن التجسير في مؤسسات التعليم العالي الصادر بتاريخ 23/07/2019م،
وبناءً على ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (8/2023) المنعقدة بتاريخ 15/06/2023م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا الآتي:
مادة (1)
يجوز للطالب الذي أنهى مرحلة الدبلوم المتوسط من كلية معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقدم بطلب التحاق لإحدى مؤسسات التعليم العالي بهدف الحصول على درجة البكالوريوس (التجسير) وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
مادة (2)
يجب على الطالب الذي يرغب بالتجسير استيفاء الشرطين الآتيين:
1. أن يكون تخصصه في الدبلوم المتوسط مناظر للتخصص الذي يرغب بدراسته وفقًا للتعليمات الأكاديمية في المؤسسة.
2. تناسب فرع الثانوية العامة مع التخصص في المؤسسة وفقًا لأسس القبول الصادرة عن مجلس التعليم العالي.
مادة (3)
يجب على مؤسسات التعليم العالي الالتزام بالآتي:
1. احتساب الساعات المعتمدة من شهادة الدبلوم المتوسط وفقًا للتعليمات الأكاديمية في المؤسسة.
2. ألا يتجاوز عدد الطلبة الملتحقين ما نسبته (15%) من مجموع طلبة البرنامج أو التخصص.
مادة (4)
تُفاضل المؤسسة بين الطلبة المتقدمين في كل عام دراسي وفق الترتيب الآتي:
1. المعدل التراكمي في شهادة الدبلوم المتوسط.
2. معدل الطالب أو تقديره في الامتحان الشامل.
3. معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة.
4. سنوات الخبرة في مجال التخصص.
مادة (5)
يكون التجسير وفقًا للتخصصات على النحو الآتي:
1. الهندسة: الحصول على معدل تراكمي (80%) فأعلى في الكلية، ومعدل (80%) فأعلى في الامتحان التطبيقي الشامل.
2. الصيدلة: الحصول على معدل تراكمي (80%) فأعلى في الكلية، ومعدل (80%) فأعلى في الامتحان التطبيقي الشامل.
3. القانون والحقوق: الحصول على معدل تراكمي (75%) فأعلى في الكلية، ومعدل (75%) فأعلى في الامتحان التطبيقي الشامل.
4. العلوم الصحية: الحصول على معدل تراكمي (70%) فأعلى في الكلية، ومعدل (70%) فأعلى في الامتحان التطبيقي الشامل.
5. التمريض: الحصول على معدل تراكمي (70%) فأعلى في الكلية، ومعدل (70%) فأعلى في الامتحان التطبيقي الشامل.
6. باقي التخصصات: الحصول على معدل تراكمي (60%) فأعلى في الكلية، ومعدل (60%) فأعلى في الامتحان التطبيقي الشامل.
مادة (6)
يجوز للمؤسسة وفقًا لنظامها الأكاديمي إعطاء الطالب مساقات استدراكية.
مادة (7)
تشمل تخصصات العلوم الصحية لدرجة البكالوريوس الآتي:
1. العلاج الطبيعي.
2. العلاج الوظيفي.
3. التخدير والإنعاش.
4. التغذية.
5. فني أشعة.
6. فني أسنان.
7. البصريات.
8. فني مختبرات طبية.
مادة (8)
يمنع التجسير في الحالتين الآتيتين:
1. تخصصات الطب البشري وطب الأسنان.
2. للطلبة الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة التلمذة المهنية.
مادة (9)
تطبق أحكام هذا القرار على الطلبة الذين سيسجلون لدرجة الدبلوم المتوسط اعتبارًا من الفصل الأول من العام الدراسي 2023/ 2024م.
مادة (10)
تبقى القرارات والتعليمات السابقة سارية ونافذة على جميع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي قبل سريان هذا القرار.
مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/06/2023 ميلادية
الموافق: 26/ذو القعدة/1444 هجرية
أ.د. محمود أبو مويس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس مجلس التعليم العالي
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.