نظام رقم (9) لسنة 2023م بتعديل نظام رسوم هيئة العمل التعاوني رقم (11) لسنة 2018م


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (13/4) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2018م بنظام رسوم هيئة العمل التعاوني، لا سيما أحكام المادة (4) منه، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 12/06/2023م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا المصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام رسوم هيئة العمل التعاوني رقم (11) لسنة 2018م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: تتقاضى هيئة العمل التعاوني رسومًا بالدينار الأردني عن الخدمات التي تقدمها على النحو الآتي:   الرقم الخدمة الرسم بالدينار الأردني 1. رسوم تسجيل اتحاد تعاوني 500 دينار أردني 2. رسوم تسجيل جمعية إسكان 250 دينار أردني 3. رسوم تسجيل جمعية إسكان بغرض الحصول على تخصيص أراضي حكومية 1000 دينار أردني 4. رسوم إصدار شهادة تسجيل 50 دينار أردني 5. رسوم إصدار نظام داخلي جديد 20 دينار أردني 6. المصادقة على نظام داخلي معدل 20 دينار أردني 7. رسوم تدقيق ميزانية اتحاد تعاونية 50 دينار أردني 8. رسوم اندماج 30 دينار أردني 9. رسوم إجراء تحقيق بناءً على طلب الجمعية أو الاتحاد 20 دينار أردني 10. رسوم تصفية 50 دينار أردني 11. رسوم بدل الإشراف على اجتماع هيئة عامة للاتحادات والاتحاد التعاوني العام  20 دينار أردني

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/06/2023 ميلادية الموافق: 23/ذو القعدة/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.