نظام رقم (8) لسنة 2023م بتعديل نظام الأعلاف رقم (2) لسنة 2012م


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (57) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2012م بنظام الأعلاف، وبناءً على تنسيب وزير الزراعة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 15/05/2023م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الأعلاف رقم (2) لسنة 2012م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من النظام الأصلي بإضافة تعاريف على النحو الآتي: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. اللجنة المركزية: اللجنة المركزية للأعلاف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. اللجنة الفرعية: اللجنة الفرعية للأعلاف في كل محافظة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. الأعلاف: المادة المعدة لتغذية الحيوانات، سواء كان العلف مادة واحدة أم مخلوطة أم مصنعة أم شبه مصنعة أم خامًا أم مادة تدخل في تصنيع العلف أم تحضيره أم معالجته، وقد تكون من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها أو من الأحياء المائية. المكملات العلفية الغذائية: مصادر مركزة للمواد الغذائية الضرورية كالفيتامينات أو المعادن أو مواد أخرى لها فوائد غذائية، وتكون على صورة جرعات تعطى عن طريق الفم فقط.

مادة (3)
يعدل نص المادة (2) من النظام الأصلي ليصبح على النحو التالي: تشكل بموجب أحكام هذا النظام لجنة مركزية برئاسة مدير عام الإرشاد والتنمية الريفية وعضوية كل من الآتي: 1.     مدير دائرة الأعلاف مقررًا 2.     مدير دائرة المجترات عضوًا 3.     مدير دائرة الدواجن عضوًا 4.     مدير دائرة الاستزراع السمكي عضوًا 5.     مدير دائرة الرقابة والحجر البيطري عضوًا

مادة (4)
يعدل نص المادة (3) من النظام الأصلي ليصبح على النحو التالي: تتولى اللجنة المركزية القيام بالمهام الآتية: 1.     تحديد المواد الأولية الخام أو مركزات الأعلاف أو الإضافات العلفية المسموح باستخدامها في إنتاج الأعلاف المركبة الجاهزة بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. 2.     تسجيل مركزات الأعلاف أو مركبات الأعلاف أو الإضافات العلفية أو الأعلاف المركبة المستوردة أو المكملات العلفية الغذائية. 3.     إلغاء تسجيل مركزات الأعلاف أو مركبات الأعلاف أو الإضافات العلفية أو الأعلاف المركبة الجاهزة أو المكملات العلفية الغذائية. 4.     تحديد شروط تخزين وتعبئة المواد الأولية الخام أو الأعلاف المركبة الجاهزة أو الإضافات العلفية أو مركزات الأعلاف. 5.     دراسة الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالأعلاف المرفوعة من اللجنة الفرعية. 6.     إعداد النماذج بما فيها نماذج الشكاوى والاعتراضات، وتحديد الوثائق المطلوبة وأي نماذج أخرى. 7.     تحديد أوقات الكشف للجنة الفرعية على مصنع أو منشأة الأعلاف، ونوع العينة المراد سحبها. 8.     تنسيب أسماء اللجنة الفرعية في كافة المحافظات إلى الوزير.  

مادة (5)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (3) من النظام الأصلي تحمل الرقم (3) مكرر تنص على الآتي: 1.     يجوز للجنة المركزية طلب التركيبة الدقيقة للأعلاف المركبة الجاهزة لفحصها ومطابقتها. 2.     تلتزم اللجنة المركزية بضمان السرية التامة للمعلومات التي تمس حقوق الملكية، ولا يجوز نشرها أو تداولها إلا بإذن من صاحب المصنع أو بقرار من المحكمة المختصة.

مادة (6)
يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: تشكل لجان فرعية في المحافظات بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من اللجنة المركزية، تتكون من الآتي: 1.     رئيس قسم المجترات. 2.     رئيس قسم الدواجن. 3.     طبيب بيطري يحمل صفة الضبطية القضائية وفقًا لأحكام قانون الزراعة النافذ.  

مادة (7)
يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية: 1.     الكشف على مصانع الأعلاف فيما يتعلق بالتحقق من جودة الأعلاف. 2.     الرقابة على الأعلاف داخل المصنع أو منشأة الأعلاف بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني. 3.     استلام الشكاوى المتعلقة بالأعلاف، والتحقق من اكتمال الوثائق المطلوبة ورفعها إلى اللجنة المركزية. 4.     سحب العينات الدورية أو الخاصة بشكاوى المزارعين بناءً على طلب من اللجنة المركزية. 5.     إرسال العينات إلى المختبر بقرار عضوين اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية وبوجود صاحب العينة. 6.     إعلام صاحب العينة بتوصيات اللجنة المركزية المعتمدة من الوزير المتعلقة بالشكاوى. 7.     رفع نتائج سحب العينات الدورية للأعلاف إلى اللجنة المركزية.  

مادة (8)
يلغى نص المادة (6) من النظام الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: يلتزم من يقوم باستيراد أو تصدير أو تصنيع أو تداول أي من مركزات الأعلاف أو المواد الأولية أو الإضافات العلفية أو الأعلاف المركبة الجاهزة أو المكملات العلفية الغذائية، بتسجيلها وفقًا لأحكام هذا النظام على النحو الآتي: 1.     تقديم طلب تسجيل أي من مركزات الأعلاف أو المواد الأولية أو الإضافات العلفية أو الأعلاف المركبة الجاهزة أو المكملات العلفية الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة إلى الوزارة حسب النموذج المعد لذلك من قبل اللجنة المركزية. 2.     يجب أن يتضمن طلب التسجيل الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة الآتي: ‌أ.        الاسم التجاري للمادة. ‌ب.   اسم الشركة المنتجة وعنوانها الكامل. ‌ج.     إرفاق (3) عينات مأخوذة من المادة. ‌د.       الوثائق الآتية: 1)    إذن تشغيل ساري المفعول صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني للمنشأة أو المصنع منتج الأعلاف. 2)    ترخيص مصنع الأدوية البيطرية المنتج لمكملات الأعلاف من قبل وزارة الصحة. 3)    التحليل الكيماوي والبيولوجي للمادة المطلوب تسجيلها من مختبر معتمد. 4)    أنواع وسعة العبوات المستعملة في التعبئة والملصقات المثبتة عليها مبينًا عليها طريقة الاستعمال. 5)    تقرير من مختبر معتمد يفيد بمطابقة التحليل المعلن عنه للتحليل الفعلي للمادة. 6)    تقرير من مختبر معتمد يفيد بعدم تجاوز المادة للحد الأعلى من الجراثيم والفطريات الضارة وسموم الفطريات، وصلاحيتها للاستهلاك الحيواني، وفقًا للتعليمات الفنية الإلزامية السارية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (9)
يلغى نص المادة (9) من النظام الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: 1.     يجب الحصول على إذن مسبق من الوزارة قبل تصنيع أو تداول أو استخدام منتجات الحيوانات والدواجن ومخلفاتهما في أعلاف الحيوان، ويستثنى من ذلك مسحوق السمك أو البروتين الحشري أو الحليب الجاف. 2.     يجب تسجيل منتجات الحيوانات والدواجن ومخلفاتهما في الوزارة، وذلك عند تصديرها أو تصنيعها أو استخدامها في تغذية الحيوانات.

مادة (10)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (9) من النظام الأصلي تحمل الرقم (9) مكرر تنص على الآتي: 1.     تصدر الوزارة دليلًا بشأن استخدام البروتين الحيواني في الأعلاف، ويتم تحديثه سنويًا. 2.     يمنع استخدام مصدر بروتين حيواني من الحيوانات النافقة في تصنيع الأعلاف. 3.     تصدر الوزارة موافقة تشغيلية لمنشأة البروتين الحيواني.

مادة (11)
يعدل نص المادة (10) من النظام الأصلي ليصبح على النحو التالي: يمنح إذن التشغيل لمصنع أو منشأة أعلاف من وزارة الاقتصاد الوطني بعد توافر الشرطين الآتيين: 1.     الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد الوطني، شريطة ألا تقل مسافة إنشاء مصنع أو منشأة أعلاف عن (500) متر هوائي عن أي منشأة لتربية الثروة الحيوانية. 2.     التعاقد مع مهندس زراعي تخصص إنتاج حيواني أو تغذية حيوان، حاصل على شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول.

مادة (12)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (10) من النظام الأصلي تحمل الرقم (10) مكرر تنص على التالي: يلتزم مصنع الأعلاف بالآتي: 1.     إجراء تحليل دقيق للأعلاف المركبة المنتجة، والاحتفاظ بتقارير التحليل للاطلاع عليها عند طلبها من قبل اللجنة المركزية. 2.     الاحتفاظ بالتركيبة الدقيقة للأعلاف المركبة، لاطلاع اللجنة المركزية في حال طلبها.  

مادة (13)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (11) من النظام الأصلي تحمل الرقم (11) مكرر تنص على الآتي: 1.     يجوز لصاحب المزرعة تصنيع العلف داخل مزرعته لتغذية الحيوانات. 2.     يشترط على صاحب المزرعة عدم بيع المواد الأولية أو الأعلاف المصنعة داخل مزرعته للغير.  

مادة (14)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (13) من النظام الأصلي تحمل الرقم (13) مكرر تنص على الآتي: 1.     يمنع استخدام سموم القوارض من أي نوع كان داخل مصنع أو منشأة الأعلاف، ويستثنى من ذلك المصائد الميكانيكية. 2.     يمنع استخدام المواد العلفية أو مركزات الأعلاف أو الإضافات العلفية أو المواد الأولية التالفة أو المكملات العلفية الغذائية غير المسجلة لدى الوزارة.

مادة (15)
يعدل نص المادة (19) من النظام الأصلي ليصبح على النحو الآتي: 1.     تقوم اللجنة الفرعية في كل محافظة بأخذ عينات عشوائية سنويًا من كل خلطة علفية ينتجها أو يسوقها مصنع أو منشأة أعلاف؛ لغايات ضبط الجودة ومراقبة المنتج. 2.     تحليل العينات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في مختبر الوزارة. 3.     يتحمل مصنع أو منشأة الأعلاف نفقات التحليل عند الاعتراض على نتائج الفحص، وإرسال هذه العينات إلى مختبر معتمد.

مادة (16)
يعدل نص المادة (25) من النظام الأصلي ليصبح على النحو الآتي: 1.     يصدر الوزير تعليمات لتنظيم إقامة وتشغيل المنشآت الخاصة بإنتاج البروتين الحيواني. 2.     يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/05/2023 ميلادية الموافق: 25/شوال/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.