قرار رقم (33) لسنة 2023م بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبالإشارة إلى انضمام دولة فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 02/04/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
1.     تشكيل فريق وطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدولة فلسطين أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، المقدم لها بتاريخ 16/11/2020م، وذلك بعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: ‌أ.        وزارة العدل. ‌ب.   وزارة الخارجية والمغتربين. ‌ج.     وزارة الداخلية. ‌د.       وزارة التنمية الاجتماعية. ‌ه.       وزارة شؤون المرأة. ‌و.      مجلس القضاء الأعلى. ‌ز.     النيابة العامة. ‌ح.     هيئة مكافحة الفساد. ‌ط.    الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ‌ي.    هيئة قضاء قوى الأمن. 2.     تلتزم الجهات الممثلة في عضوية الفريق الوطني بتسمية ممثليها.

مادة (2)
تكون رئاسة الفريق الوطني بالشراكة بين وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين، ويترأس وزير العدل الوفد المشارك في مناقشة التقارير أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

مادة (3)
يقوم الفريق الوطني بالمهام الآتية: 1.     إعداد التقارير الدورية عما اتخذته دولة فلسطين من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعن التقدم المحرز في هذا الشأن. 2.     مناقشة التقارير المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في المواعيد المحددة لذلك، والإجابة على التساؤلات وتقديم الملاحظات والإيضاحات المطلوبة من قبلها، ومتابعة التوصيات الناتجة عن ذلك.

مادة (4)
توفر الحكومة الموارد المالية اللازمة لأعضاء الفريق الوطني من الموفدين للمشاركة في مناقشة التقارير أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

مادة (5)
للفريق الوطني الاستعانة بمن يراه مناسبًا لغايات إعداد التقارير ومناقشتها أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/06/2023 ميلادية                     الموافق: 09/ذو الحجة/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.