نظام ترخيص بيع المحروقات رقم (6) لسنة 2023م


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول، لا سيما أحكام المادتين (9/2) و(21) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2016م بنظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 03/04/2023م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القرار بقانون: القرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول. الهيئة: الهيئة العامة للبترول. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المشتقات البترولية: جميع المواد المستخرجة مباشرة من النفط الخام (الزيت الصخري) بالطرق المتعارف عليها، كالتقطير والتحطيم حتى لو تمت عليها عمليات أخرى لتحسين النوع كإعادة التقطير أو المزج أو المعالجة بمواد كيماوية، بما فيها البنزين والسولار والكاز والإسفلت والغاز الطبيعي المنزلي والغاز المسال وما في حكمها. دائرة الترخيص: دائرة الترخيص والسلامة العامة لدى الهيئة. المحطات: الأماكن المخصصة والمرخصة لممارسة نشاط بيع وتوزيع المحروقات وتعبئة الغاز. البتروكيماويات: المواد الكيماوية المستخرجة من النفط أو الغاز الطبيعي. الوكالات: وكالات توزيع أسطوانات الغاز. المركبات: مركبات نقل وتوزيع أسطوانات الغاز. صهاريج النقل: الخزانات (التنكات) المخصصة لنقل وتوزيع المحروقات. صهاريج التخزين: الخزانات (التنكات) المخصصة لتخزين المحروقات في المنشآت السكنية والصناعية وغيرها لغايات عمل المنشأة. خزان الغاز المركزي: خزان ثابت للغاز مختلف السعة يغذي العمارات السكنية والمصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت. الحماية الكاثودية: إجراء يتم اتباعه لحماية الهياكل المعدنية الحديدية والأنابيب من التآكل، جراء تعرض سطوحها إلى تماس مع التربة أو الماء. المواصفات: المواصفات المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية الخاصة بالمحروقات والغاز. التصريح: الموافقة الخطية الأولية الصادرة عن المدير العام على طلب الترخيص وفقًا لأحكام القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. الموافقة المبدئية: الموافقة الصادرة عن المجلس، التي تخول المدير العام منح المصرح له الأذونات اللازمة للبدء في إنشاء وتشغيل المحطة وفق أحكام القرار بقانون وهذا النظام. إذن الإنشاء: الإذن الممنوح من الهيئة إلى طالب الترخيص لغايات مباشرة إنشاء المحطة. إذن التشغيل: الإذن الممنوح من الهيئة إلى المرخص له للتشغيل ولشراء وبيع المحروقات أو الغاز. الرخصة: الشهادة الصادرة عن الهيئة للمحطة أو الوكالة، التي تخولها الحق ببيع أو تعبئة أو نقل أو توزيع المشتقات البترولية طوال مدة سريانها.

مادة (2)
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية: 1.     منح التراخيص اللازمة لإنشاء المحطات والوكالات الخاصة بالمحروقات ومشتقاتها ومحطات الغاز الطبيعي. 2.     منح الموافقة على موقع خزان الغاز المركزي والإشراف على التمديدات الخاصة به. 3.     منح الموافقة على إنشاء خزانات للمنشآت بما فيها الكسارات والمصانع. 4.     منح رخصة صهاريج النقل للمشتقات البترولية المختلفة. 5.     الإدارة والإشراف على جميع الأنشطة المتعلقة بالمشتقات البترولية ومحطات الغاز الطبيعي، ومتابعتها ومراقبة حسن تنفيذ التراخيص والوكالات. 6.     المشاركة في وضع المواصفات الوطنية لمحطات الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ولمنشآت قطاع تزويد المشتقات البترولية وأساليب نقلها وتوزيعها وتخزينها وشروط السلامة العامة المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والمديرية العامة للدفاع المدني. 7.     الرقابة والإشراف على المحطات والوكالات المرخصة، لضمان الالتزام بأحكام هذا النظام. 8.     اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون.

مادة (3)
تتولى دائرة التراخيص المسؤوليات والصلاحيات الآتية: 1.     إعداد الدراسات اللازمة لغايات ترخيص المحطات والوكالات، وفقًا للدراسات والتقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول عدد السكان، واستهلاك الفرد، وعدد المركبات والمنشآت الصناعية في المناطق الجغرافية المختلفة، وأي عوامل أخرى. 2.     استلام طلبات الرخص وتجديد الرخص، والتأكد من استيفائها كامل المستندات والشروط والمتطلبات. 3.     التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة طلبات الترخيص المقدمة للحصول على الرخص اللازمة لعمل المحطات والوكالات وتجديدها. 4.     دراسة الطلبات المقدمة لمواقع صهاريج التخزين وتمديداتها. 5.     دراسة الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص لصهاريج النقل والمركبات وتجديدها. 6.     إحالة طلبات الرخص المطابقة للشروط والدراسات إلى لجنة الكشف، ورفض الطلبات غير المطابقة وذلك خلال (21) يومًا من تاريخ تقديم الطلب. 7.     استقبال طلبات نقل موقع المحطة والتأكد من استيفاء كامل المستندات اللازمة، وتقديم التوصية للمدير العام. 8.     استقبال طلبات إنشاء خزانات للمنشآت بما فيها الكسارات والمصانع. 9.     المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة لإتمام إجراءات الترخيص أو التجديد.  

مادة (4)
يلتزم مقدم طلب الترخيص بإرفاق الوثائق الآتية: 1.     النموذج المعتمد بعد دفع الرسوم. 2.     مخطط مساحة مفصل ومعتمد من مكتب مساحة مرخص، يحدد موقع المحطة أو الوكالة وأبعاد الأبنية المجاورة والإنشاءات القائمة بشكل تفصيلي، وأبعاد المنعطفات وتقاطع الطرق إن وجدت، مصادق عليه من الهيئة المحلية والمديرية العامة للدفاع المدني، ومراعيًا لإجراءات السلامة العامة والمتطلبات الواردة في أحكام المادة (5) من هذا النظام. 3.     دراسة جدوى اقتصادية موجزة للمشروع مع دراسة بيئية موجزة. 4.     صورة عن الهوية الشخصية لمقدم الطلب. 5.     شهادة حسن سير وسلوك وخلو سوابق (شهادة عدم محكومية) بأي من جرائم الأمانة، وكشف سجل دعاوى أو قضايا في المحكمة (براءة ذمة)، وبراءة ذمة من الهيئة المحلية وضريبة الأملاك. 6.     كتاب عدم ممانعة صادر عن البلدية أو وزارة الحكم المحلي. 7.     عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي، وصورة عن هوية المفوضين بالتوقيع إذا كان مقدم الطلب شركة. 8.     سند إثبات ملكية الأرض أو عقد إيجارها في حالة المحطات، على ألا تقل المدة الإيجارية عن عشرة أعوام. 9.     سند إثبات ملكية المحل والمخزن أو عقد إيجار منظم حسب الأصول في حالة الوكالات.

مادة (5)
يجب أن يراعي مخطط المساحة المنصوص عليه في المادة (4/2) من هذا النظام المتطلبات والشروط الآتية: 1.     يشترط في مخطط المساحة لمحطة المحروقات توافر الشروط والمتطلبات الآتية: ‌أ.        ألا تقل مساحة قطعة الأرض المخصصة لمحطة المحروقات عن (2000)م2، وألا تقل واجهتها الأمامية عن (25)م، على أن تكون قابلة للاستخدام كمحطة، وألا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن (10)م² ولا يزيد انحداره على (8%)، ويمكن الموافقة على المساحات الأقل في حال موافقة لجنة الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام وبما يحقق السلامة العامة ومتطلبات الدفاع المدني ووزارة الحكم المحلي. ‌ب.   ألا يقل البعد بين محطتي محروقات في الاتجاه الواحد من الطريق عن (500(م². ‌ج.     ألا يقل البعد بين محطتي محروقات عن (200)م إذا كانت إحدى المحطتين على الجهة المقابلة من الطريق. ‌د.       ألا يقل بعد المحطة عن أي تقاطع أو أي منعطف حاد عن (100)م تحسب من بداية المنحنى. ‌ه.       أن يكون للمحطة منفذان على الشارع بسعة لا تقل عن (6)م لكل منهما، أحدهما يستعمل للدخول والآخر للخروج، مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك. ‌و.      أن يكون للمحطة أسوار خلفية لا يقل ارتفاعها عن (2)م، وأسوار جانبية لا يقل ارتفاعها عن (1.5)م. ‌ز.     أن يكون للمحطة مظلة علوية فوق موقع التزود بالوقود لا يقل ارتفاع المظلة عن (6)م محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد، على أن تكون المظلة مفتوحة الجوانب، واقية من العوامل الجوية. ‌ح.     أن تكون جميع خزانات المحروقات تحت أرضية المحطة وأن تغطى بطبقة ترابية لا يقل سمكها عن (50)سم، وبطبقة خرسانية مسلحة لا يقل سمكها عن (20)سم، وأن تعبد أرضية المحطة بكاملها. ‌ط.    أن تكون المواصفات الفنية داخل المحطة مطابقة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة. ‌ي.    ألا تقل المسافة الفاصلة بين فتحات تهوية خزانات الوقود وحدود أرض المحطة، وأي بناء عليها بما فيها مولد الكهرباء عن (15)م. ‌ك.    ألا تقل المسافة بين فتحات ملء خزانات الوقود وحدود أرض المحطة، أو أي بناء عليها بما فيها مولد الكهرباء عن (10)م. ‌ل.     يجب أن يستغل كامل القطعة لغايات محطة المحروقات إذا وقعت القطعة ضمن المناطق التنظيمية السكنية. ‌م.       يجوز ترخيص محطتين متقابلتين إذا كانت الشوارع عريضة ومفصولة بجزر، أو ترخيص محطة على تقاطع طرق شريطة أن يكون الدخول إليها والخروج منها على شارعين مختلفين. 2.     يشترط في مخطط المساحة لمحطة تعبئة الغاز توافر الشروط والمتطلبات الآتية: ‌أ.        ترخص محطات الغاز ضمن المناطق الصناعية أو موقع ملائم حسب تقدير لجنة الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. ‌ب.   ألا تقل مساحة قطعة الأرض المخصصة للمحطة عن (5000)م²، وألا تقل واجهتها الأمامية عن (40)م، وأن تكون قابلة للاستخدام كمحطة. ‌ج.     ألا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه المحطة عن (12)م ولا يزيد انحداره على (8%). ‌د.       يمكن الموافقة على المساحات الأقل في حال موافقة لجنة الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام وبما يحقق السلامة العامة ومتطلبات الدفاع المدني ووزارة الحكم المحلي.  

مادة (6)
يلتزم طالب رخصة صهاريج النقل ومركبات التوزيع بالشروط الفنية الآتية: 1.     توفير رخصة تسجيل المركبة لدى سلطة الترخيص. 2.     تقديم تأمين الصهريج تأمين شامل وتأمين البضاعة التي يحملها، وتأمين الإصابات الموحدة (الطرف الثالث). 3.     توفير رخصة قيادة للسائق تجيز له قيادة مركبة نقل مواد خطرة. 4.     تقديم شهادة مطابقة للصهريج صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تفيد بمطابقة الصهريج. 5.     تقديم شهادة فحص صادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني لغايات السلامة العامة. 6.     تقديم شهادة فحص للصهريج صادرة عن مركز هندسي معتمد. 7.     تقديم البراءات المالية اللازمة.

مادة (7)
1.     يشترط في طالب الرخصة توافر الشروط الآتية: ‌أ.        أن يكون فلسطينيًا. ‌ب.   مسجلًا في السجل التجاري في وزارة الاقتصاد الوطني. ‌ج.     متمتعًا بالأهلية القانونية والمدنية، وألا يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا. ‌د.       ألا يكون موظفًا لدى مؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية. ‌ه.       حسن السيرة والسلوك. 2.     يشترط في الشخص الاعتباري توافر الشرطين الآتيين: ‌أ.        أن يكون عقد تأسيس الشركة قد تم وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة، ومسجلة لدى سجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. ‌ب.   ألا يكون قيد التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس أو تسري عليه تسوية أو صلح واقي من الإفلاس مع أحد دائنيها.

مادة (8)
يتم الحصول على الرخصة وفق الإجراءات الآتية: 1.     تقديم طلب الترخيص ودفع الرسوم. 2.     منح مقدم الطلب التصريح. 3.     إجراء الكشف من قبل لجنة الكشف. 4.     استيفاء إجراءات لجنة التراخيص. 5.     الموافقة المبدئية على منح الرخصة. 6.     إصدار الرخصة بقرار من المجلس بناءً على توصية المدير العام، وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة عام من تاريخ إصدارها.  

مادة (9)
يقدم طلب الترخيص وفق الإجراءات الآتية: 1.     يجب على طالب الرخصة تقديم طلب خطي لدى دائرة التراخيص وفقًا للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ويدفع رسوم غير مستردة لتقديم الطلب والمحددة في الجداول الملحقة بالقرار بقانون، على أن تخصم من الرسوم في حال تم منح الرخصة. 2.     يلتزم المدير العام بالرد على طلبات الترخيص المقدمة للهيئة خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمها، مع مراعاة أن تتوفر لدى طالب الترخيص الإمكانيات المالية لإنشاء المحطة والضمانات المالية الكافية لمقدرته على الاستمرار في شراء وبيع المشتقات البترولية، ويصدر قراره وفق أي من الآتي: ‌أ.        منح طالب الرخصة تصريحًا للبدء بإجراءات الحصول على الرخصة. ‌ب.   رفض الطلب ويكون قرار الرفض مسببًا. 3.     يجب على طالب الرخصة تقديم كفالة بنكية بما يعادل (10%) من قيمة رسوم ترخيص المحطة تكون سارية لمدة عام.

مادة (10)
1.     يصدر المدير العام قرارًا بمنح مقدم الطلب تصريحًا لاستكمال إجراءات الحصول على الرخصة في حال موافقته على طلب الترخيص خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمه بناءً على توصية لجنة التراخيص ليتم إجراء الكشف من قبل لجنة الكشف والانتهاء بقبول أو رفض منح الرخصة وفق أحكام هذا النظام. 2.     يسري التصريح لمدة (6) أشهر، ويجوز بقرار من المدير العام في حال وقوع ظرف قاهر تمديد التصريح لمدة (6) أشهر أخرى. 3.     يلتزم المصرح له بالآتي: ‌أ.        عدم التصرف بالتصريح سواءً بالبيع أو التأجير وتقديم تعهد عدلي بذلك. ‌ب.   تقديم كفالة بنكية بقيمة (400000) شيكل تكون سارية لمدة عام، وتجدد لحين الانتهاء من استكمال الإجراءات سواء بالقبول أو بالرفض. 4.     يقوم المدير العام خلال الفترة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، برفع توصية إلى المجلس معززًا بتقارير اللجان المذكورة في هذا النظام لاتخاذ القرار بشأن منح المصرح له الموافقة المبدئية على الرخصة.  

مادة (11)
1.     يشكل المدير العام لجنة للكشف مكونة من خمسة موظفين مختصين على النحو الآتي: ‌أ.        موظف من الهيئة رئيسًا ‌ب.   ممثل عن سلطة الأراضي (مسّاح) عضوًا ‌ج.     ممثل عن وزارة الحكم المحلي عضوًا ‌د.       موظفين اثنين من الهيئة عضوين 2.     تتولى لجنة الكشف المهام الآتية: ‌أ.        إجراء الكشف الفني على موقع المحطة المقترح للتأكد من استيفاء الموقع للشروط الآتية: 1)    ألا تقل المسافة بين الموقع والمصانع والمدارس وقاعات الأفراح والمستشفيات ودور الرعاية عن (80)م تحسب من الحدود الخارجية للمحطة. 2)    ألا تقل المسافة بين الموقع وحدود المنشآت العسكرية أو مهابط الطائرات عن (300)م تحسب من الحدود الخارجية للمحطة. 3)    ألا تقل المسافة بين الموقع والمحلات التي تستخدم مصادر اللهب في عملها عن (25)م محسوبة من الحدود الخارجية للمحطة. 4)    ألا يقل البعد الأفقي لحدود المحطة عن موقع كهرباء الضغط العالي عن (10)م، وألا يقل عن (25)م عن فتحة خزانات الوقود أو وحدة التزويد. 5)    الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام المادتين (4/2) و(5) من هذا النظام. ‌ب.   إجراء الكشف على موقع وكالة التوزيع للتأكد من مطابقته للدراسات المقدمة بهذا الخصوص، وإجراء الكشف النهائي على محل البيع والمخزن بعد الحصول على التصريح من قبل لجنة التراخيص، للتأكد من مطابقتهم للمواصفات والشروط المعتمدة بموجب تعليمات صادرة عن الهيئة. ‌ج.     إجراء الكشف الفني على صهاريج النقل المحملة على المركبات، وصهاريج التخزين ومواقعها في الإنشاءات السكنية والصناعية وتمديداتها ومركبات النقل، للتأكد من استيفائها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في أحكام المادة (6) من هذا النظام وغيرها من الشروط المعتمدة بموجب تعليمات صادرة عن الهيئة.  

مادة (12)
تعد لجنة الكشف تقريرًا بالأمور الفنية والحسية، وتصادق عليه وترفعه إلى لجنة التراخيص خلال (25) يومًا من تاريخ إحالة الطلبات إليها من دائرة التراخيص.  

مادة (13)
يشكل المدير العام لجنة التراخيص برئاسته أو برئاسة من يفوضه وعضوية كل من: 1.     مدير دائرة التراخيص. 2.     ثلاثة أعضاء مختصين من موظفي الهيئة، على ألا يكونوا من بين أعضاء لجنة الكشف.

مادة (14)
تتولى لجنة التراخيص المهام والصلاحيات الآتية: 1.     دراسة التقارير المحالة إليها من قبل لجنة الكشف لاتخاذ القرار بشأن التوصية بالموافقة المبدئية خلال (25) يومًا من تاريخ إحالة التقرير إليها، ويكون قرارها مسببًا في حال الرفض. 2.     رفع التوصيات بشأن الطلبات المقدمة إليها لتمديد المهلة الزمنية المنصوص عليها في أحكام المادة (10/2) من هذا النظام. 3.     تقديم التوصيات مع المعززات ومبررات منح الرخصة أو عدمها من خلال المدير العام إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب للموافقة أو رفض منح الرخصة. 4.     دراسة طلبات الترخيص وتقديم التوصية بالموافقة أو رفضها على ترخيص مواقع صهاريج التخزين، ليتم إصدارها من قبل المدير العام. 5.     دراسة طلبات الترخيص وتقديم التوصية بالموافقة أو رفضها على ترخيص صهاريج نقل الوقود، ليتم إصدارها من قبل المدير العام. 6.     دراسة الطلبات وتقديم التوصية بالموافقة أو عدمها على نقل المحطات المرخصة من موقع لآخر، ليتم إصدارها من قبل المدير العام، على أن يكون النقل داخل المحافظة الواحدة، ووفق إجراءات ومواصفات الترخيص الجديد.

مادة (15)
يتم إصدار الموافقة المبدئية وفق الآتي: 1.      يقوم المصرح له بتقديم كفالة بنكية لضمان حسن التنفيذ للهيئة بقيمة (400000) شيكل سارية لمدة عام وتجدد سنويًا، وتمتد لمدة عام بعد إصدار إذن التشغيل، وتسليم دائرة التراخيص خلال (12) شهرًا الوثائق الآتية: ‌أ.  مخطط تفصيلي للإنشاءات معتمد من قبل نقابة المهندسين، مطابق للمواصفات الفنية والشكلية وفق أحكام هذا النظام. ‌ب.   الموافقات اللازمة للبدء بأعمال الإنشاء من الجهات الآتية: 1)    وزارة الحكم المحلي أو البلديات. 2)    وزارة النقل والمواصلات. 3)    المديرية العامة للدفاع المدني. 4)    مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. 5)    سلطة جودة البيئة. 2.     تصدر الموافقة المبدئية بشأن الوكالات، ويتم إبلاغ مقدم الطلب خطيًا لاستكمال تجهيزات محل البيع والمخزن وفقًا للمواصفات والشروط المحددة في هذا النظام، ويتم منحه الترخيص بعد إجراء الكشف النهائي من قبل لجنة الكشف. 3.     تصدر الموافقة المبدئية بشأن موقع صهاريج التخزين للغاز المركزي في الأبنية السكنية، ويتم إبلاغ مقدم الطلب خطيًا لاستكمال إجراءاته حسب الأصول، ليتم منحه الموافقة على الموقع. 4.     يجب توفير شهادة مطابقة لصهاريج خزان الغاز المركزي صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. 5.     يحق للشخص تقديم طلب لدى دائرة التراخيص لتمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة المتعلقة بتسليم الوثائق على أن يكون مسببًا، وتصدر لجنة التراخيص القرار بشأنه خلال (14) يومًا.

مادة (16)
1.     يصدر المجلس الموافقة المبدئية بعد استيفاء شروط الحصول عليها بناءً على توصية من المدير العام المعززة بتقارير اللجان المنصوص عليها في هذا النظام. 2.     يتم منح الموافقة المبدئية في حال وجود عدد من الطلبات لترخيص جديد لإنشاء محطة في ذات الموقع وفي نفس الإطار الزمني باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين: ‌أ.        القرعة. ‌ب.   المزايدة.

مادة (17)
1.     يحق لكل شخص تم رفض طلبه في الحصول على الرخصة من قبل لجنة التراخيص أن يتقدم باعتراض خطي إلى المدير العام خلال (15) يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض. 2.     على المدير العام أن ينسب قراره بشأن الاعتراض المقدم إليه خلال (30) يومًا من تقديمه موضحًا فيه أسباب رفض الطلب إلى المجلس لاتخاذ القرار بمنح الرخصة.

مادة (18)
1.     تمنح الهيئة إذن الإنشاء بعد حصول المصرح له على الموافقة المبدئية للشروع في إقامة المنشآت، وتكون صلاحية هذا الإذن حتى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والأعمال الأخرى الواقعة تحت مستوى سطح الأرض. 2.     تصدر الهيئة الرخصة للمحطة أو الوكالة بعد استكمال الأعمال الإنشائية التي تخولها الحق ببيع أو تعبئة أو نقل أو توزيع المشتقات البترولية طوال مدة سريانها. 3.     يسري إذن الإنشاء لمدة (12) شهرًا، ويجوز بقرار من الهيئة في حال وقوع ظرف قاهر تمديد الإذن لمدة (12) شهرًا آخر. 4.     تلغى الموافقة المبدئية وإذن الإنشاء في حال عدم مباشرة الإنشاء خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، ويتم تسييل الكفالة البنكية المحددة في أحكام المادة (15/1) من هذا النظام.  

مادة (19)
تشكل لجنة التشغيل برئاسة مدير دائرة التراخيص وعضوية كل من الآتي: 1.     ممثل عن وزارة الحكم المحلي. 2.     ممثل عن وزارة النقل والمواصلات. 3.     ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني. 4.     ممثل عن سلطة جودة البيئة. 5.     ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (20)
تتولى لجنة التشغيل المهام الآتية: 1.    التوصية بالموافقة على تشغيل المحطة بعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة لكل منها. 2.    منح المخالف مدة زمنية لا تزيد على (30) يومًا لإزالة أي مخالفات في المنشأة، ويجوز لها التوصية للمدير العام بتمديد هذه المدة في حال وجود حاجة فعلية للتمديد. 3.    رفع التوصية إلى المدير العام لإصدار واعتماد إذن التشغيل. 4.    منح المحطة رقمًا تسلسليًا وفقًا لسجلات الهيئة. 5.    تسليم إذن التشغيل لصاحب العلاقة موقع من المدير العام.

مادة (21)
يمنح المجلس المحطات القائمة غير الحاصلة على الرخصة من الهيئة الرخص اللازمة بعد تسديد رسوم الرخصة وفق أحكام هذا النظام بناءً على توصية المدير العام المعززة بالتقارير الآتية: 1.     تقرير دائرة التراخيص حول مدى الحاجة لوجود هذه المحطة في المنطقة المعنية. 2.     تقرير لجنة الكشف. 3.     تقرير لجنة التراخيص. 4.     تقرير لجنة التشغيل.  

مادة (22)
1.     يلتزم الشخص عند تجديد الرخصة بتقديم طلب لدائرة التراخيص مرفقًا بالوثائق الآتية: ‌أ.        طلب خطي على النموذج المعتمد لهذه الغاية لدى دائرة التراخيص. ‌ب.   شهادة السلامة وعدم ممانعة صادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني. ‌ج.     براءة ذمة صادرة عن ضريبة الدخل. ‌د.       براءة ذمة صادرة عن الجمارك وضريبة القيمة المضافة. ‌ه.       شهادة رخصة المهن أو براءة ذمة من رخص المهن صادرة عن ضريبة الأملاك. 2.     لتجديد رخصة صهاريج النقل ومركبات النقل يتم تقديم كافة الوثائق الآتية: ‌أ.        الطلب الخطي المحدد في الفقرة (1/أ) من هذه المادة. ‌ب.   الوثائق المحددة في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (6) من هذا النظام. ‌ج.     ختم الشهادة السابقة المنصوص عليها في أحكام المادة (6/4) من هذا النظام، أو كتاب عدم ممانعة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (23)
1.     يتم تصنيف المواقع وفق الآتي: ‌أ.        التصنيف الأول: داخل حدود بلدية مركز المحافظة. ‌ب.   التصنيف الثاني: داخل حدود البلدية التي يبلغ عدد سكانها (15,000) نسمة فما فوق. ‌ج.     التصنيف الثالث: داخل حدود البلدية التي يبلغ عدد سكانها (7,000 - 15,000) نسمة. ‌د.       التصنيف الرابع: المجالس القروية وما بينها. ‌ه.       التصنيف الخامس: الخطوط الرئيسية بين المدن. ‌و.      التصنيف السادس: المواقع غير المنصوص عليها في التصنيفات السابقة من هذه الفقرة. 2.     يجب استيفاء الرسوم المحددة في الجداول الملحقة بالقرار بقانون لمنح الرخصة بعد منح الموافقة المبدئية.  

مادة (24)
1.     يتم استيفاء الرسوم وفق الجداول الملحقة بالقرار بقانون عن الطلبات الآتية: ‌أ.        طلبات الرخص. ‌ب.   طلبات ترخيص صهاريج وخزانات جديدة. ‌ج.     طلبات تجديد رخص الصهاريج والوكالات. 2.     يتم استيفاء رسوم تجديد الرخصة السنوية للمحطة بموجب مسحوباتها للعام السابق والخصم من قيمة الرسوم وفق الجداول الملحقة بالقرار بقانون.  

مادة (25)
تعمل الهيئة على إنشاء محطات مركزية تابعة لها في محافظات الدولة، على أن يكون للهيئة محطة محروقات قائمة في كل محافظة وفق الإمكانيات المالية.  

مادة (26)
تعمل المحطات ذات الترخيص الجديد بموجب طريقة التسديد النقدي المسبق، وفق آليات المبيعات المتبعة في الهيئة.

مادة (27)
تلتزم الهيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والمديرية العامة للدفاع المدني بإجراء الفحص الدوري للخزانات القديمة في محطات الغاز القائمة التي مضى على استخدامها أكثر من (15) عامًا ولا يتوفر للخزان الحماية الكاثودية، أو مضى على الاستخدام أكثر من (25) عامًا مع وجود الحماية الكاثودية بحيث يتم فحص الخزان لمعرفة مدى الصلاحية، وتحديد مواعيد الفحوصات الدورية اللاحقة.

مادة (28)
يجوز للهيئة الاستعانة بالجهات المختصة في الدولة للقيام بالمهام الموكلة إليها.  

مادة (29)
يحق لمجلس الوزراء إصدار قرار بوقف رخص المحطات لفترة مؤقتة بناءً على تنسيب المجلس.

مادة (30)
يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (31)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (32)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 01/07/2023م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/04/2023 ميلادية الموافق: 12/رمضان/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.