نظام رقم (32) لسنة 2022م بتعديل نظام المساحة رقم (6) لسنة 1967م وتعديلاته


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948م، لا سيما لأحكام المادة (2) منه، وبعد الاطلاع على نظام المساحة رقم (6) لسنة 1967م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب رئيس سلطة الأراضي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 05/12/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام المساحة رقم (6) لسنة 1967م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (8) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو التالي: 1.     تستوفي سلطة الأراضي رسوم منح رخصة مزاولة مهنة المساحة الواردة في الجدول المرفق بهذا النظام. 2.     يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من بداية شهر كانون ثاني من كل سنة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/12/2022 ميلادية               الموافق: 11/جمادى الأولى/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء  


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.