قرار رقم (23) لسنة 2023م بشأن تعيين قضاة في المحكمة الدستورية العليا


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولل قانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (57) لسنة 2016م بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وعلى القرار الرئاسي رقم (19) لسنة 2023م بشأن إحالة قضاة من المحكمة الدستورية العليا للتقاعد، وعلى تنسيب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا الوارد بتاريخ 31/05/2023م ومرفقاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسمائهم قضاة في المحكمة الدستورية العليا: 1.     علي جميل مصطفى مهنا. 2.     غسان أندراوس فرمند. 3.     عبد الرؤوف محمد السناوي. 4.     بشار فريج دراغمة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/06/2023 ميلادية                     الموافق: 12/ذو القعدة/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.