تعليمات مزاولة مهنة العلاج الطبيعي
رقم (2) لسنة 2023م
وزير الصحة،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه،
ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (2) و(62) و(63) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المديرية: مديرية الصحة في المحافظة.
الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة.
اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة وفق أحكام هذه التعليمات.
النقابة: النقابة الفلسطينية العامة للعلاج الطبيعي.
المهنة: مهنة العلاج الطبيعي أو الفيزيائي، التي تهدف لتقييم وعلاج الحالات المرضية وتأهيلها بالطرق العلاجية الطبيعية والفيزيائية لمنع أي اختلال وظيفي جسدي أو تطوير الحركة والحفاظ عليها وإعادتها إلى الحد الأقصى لقدرتها الوظيفية من خلال وضع برنامج علاجي شامل.
اختصاصي علاج طبيعي: الشخص الطبيعي المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات.
مساعد اختصاصي علاج طبيعي: الشخص الطبيعي المرخص له بممارسة المهنة تحت إشراف اختصاصي علاج طبيعي بموجب أحكام هذه التعليمات.
المركز: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات.
الفني المسؤول: اختصاصي العلاج الطبيعي الذي يتولى إدارة المركز وفق أحكام هذه التعليمات.
مقدم الطلب: الشخص الذي يحق له فتح مركز، ويصدر ترخيص المركز باسمه وفق أحكام هذه التعليمات.
مادة (2)
يحظر على أي شخص ممارسة المهنة أو فتح مركز إلا بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة والترخيص من الوزارة وفق أحكام هذه التعليمات.
مادة (3)
يشترط في طالب الحصول على إجازة مزاولة المهنة توفر الآتي:
1. أن يكون فلسطينيًا أو أجنبيًا من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل.
2. حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3. حاصلًا على المؤهل العلمي على النحو الآتي:
أ. يكون المؤهل العلمي لاختصاصي العلاج الطبيعي إحدى الآتي:
1) الشهادة الجامعية الأولى في مجال العلاج الطبيعي أو الفيزيائي كحد أدنى من جامعة معترف بها أو ما يعادلها من الجهات المختصة.
2) الشهادة الجامعية الأولى في ((Doctor of Physical Therapy - DPT كحد أدنى لمدة لا تقل عن ست سنوات في مجال العلاج الطبيعي من جامعة معترف بها أو ما يعادلها من الجهات المختصة.
ب. يكون المؤهل العلمي لمساعد اختصاصي علاج طبيعي شهادة الدبلوم كحد أدنى في مجال العلاج الطبيعي أو الفيزيائي من كلية أو معهد معترف بهما أو ما يعادلها من الجهات المختصة.
4. اجتياز امتحان مزاولة المهنة الذي تعقده الوزارة.
5. عضوًا في النقابة.
6. غير محكومٍ عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (4)
يقدم طلب الحصول على إجازة مزاولة المهنة إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة، مرفقًا به صور شخصية عدد (2) وشهادة عدم محكومية، وصورة عن الوثائق الآتية:
1. الهوية الشخصية أو جواز السفر.
2. شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم.
3. الشهادة الجامعية الأولى وكشف العلامات بعد تصديقهما من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4. شهادة الدبلوم وشهادة الامتحان الشامل وكشف العلامات بعد تصديقهم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5. معادلة شهادة خريجي الجامعات والمعاهد الأجنبية.
6. عضوية النقابة سارية المفعول.
مادة (5)
تكون إجراءات الحصول على إجازة مزاولة المهنة على النحو الآتي:
1. تقوم المديرية بإحالة الطلب الوارد في أحكام المادة (4) من هذه التعليمات للوحدة بعد اكتمال كافة الوثائق المطلوبة.
2. تتولى الوحدة دراسة الطلب خلال (30) يومًا من تاريخ الإحالة، ورفع توصية للوزير أو من يكلفه لاعتماد إجازة مزاولة المهنة.
3. ترسل الوحدة إجازة مزاولة المهنة المعتمدة للمديرية لتسليمها إلى مقدم الطلب بعد دفع الرسوم المحددة وفق أحكام التشريعات السارية ذات العلاقة.
4. تجدد إجازة مزاولة المهنة كل (3) سنوات بعد تقديم طلب التجديد ودفع الرسوم المحددة وفق أحكام التشريعات السارية ذات العلاقة.
مادة (6)
يقدم طلب ترخيص المركز مرفقًا به الوثائق الآتية:
1. صورة عن شهادة مزاولة المهنة لمقدم الطلب سارية المفعول الصادرة عن الوزارة.
2. صورة عن مزاولة المهنة للفني المسؤول.
3. شهادة خبرة للفني المسؤول لا تقل عن سنتين من مركز مرخص أو معتمد من الوزارة.
4. صورة عن إجازة مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة سارية المفعول لاختصاصي العلاج الطبيعي أو مساعدي اختصاصي العلاج الطبيعي العاملين في المركز.
5. صورة عن عقود العمل لجميع الكادر الفني العاملين في المركز.
6. عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم الطلب.
7. صورة عن عقد شراكة المركز إذا كان مملوكًا لأكثر من اختصاصي علاج طبيعي.
8. مخطط موقع المركز مصدق حسب الأصول.
9. مخطط هندسي للمساحات الداخلية المستغلة للمركز معتمدًا من مساح مرخص.
10. قائمة بالأجهزة والأدوات في المركز.
11. تصريح مشفوع بالقسم من مقدم الطلب بالتفرغ للعمل في المركز، وعدم امتلاك مركز آخر.
12. تصريح مشفوع بالقسم من الفني المسؤول يفيد بأنه متفرغ للعمل في المركز ولا يعمل في مركز آخر.
13. صورة مصدقة عن بوليصة تأمين أخطاء المهن الطبية (Malpractice) سارية المفعول.
14. تصريح السلامة العامة والوقاية من الدفاع المدني ساري المفعول.
مادة (7)
يتم ترخيص المركز وفق الإجراءات الآتية:
1. يقدم طلب الترخيص الوارد في أحكام المادة (6) من هذه التعليمات إلى المديرية على نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة.
2. تحيل المديرية طلب الترخيص إلى الوحدة.
3. يشكل رئيس الوحدة اللجنة بالتنسيق مع المديرية.
4. تقوم اللجنة بالكشف الميداني على المركز للتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.
5. ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال (14) يومًا من تاريخ تشكيلها مرفقًا بنموذج الكشف عن المركز المعتمد من الوزارة.
6. تقوم الوحدة بدراسة الطلب خلال (30) يومًا من تاريخ استلامه، وبعد التأكد من اكتمال جميع الوثائق المطلوبة تقوم برفع توصية للوزير أو من يكلفه لاعتماد ترخيص المركز.
7. ترسل الوحدة الترخيص للمديرية ليتم تسليمه إلى مقدم الطلب بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب الأصول.
مادة (8)
يجب أن يتوفر في المركز الشروط الفنية الآتية:
1. ألا تقل المساحة الداخلية للمركز عن (60)م2، ويكون غير مشترك أو متصل اتصالًا مباشرًا بأي محل أو سكن.
2. أن يكون موقعه مناسب سهل الوصول إليه، وتوفر وسائل تهوية وإضاءة كافية.
3. أن يكون مدخل المركز مناسب لدخول المرضى، وألا يزيد السلم على ثلاث درجات على ألا يزيد ارتفاع الدرجة عن (30)سم.
4. أن تكون أبواب المركز لا يقل عرضها عن (90)سم.
5. ألا يقل عرض ممر المركز الداخلي عن متر.
6. أن تكون أرضيات المركز من مادة صماء سهلة التنظيف.
7. أن يتضمن المركز الآتي:
أ. غرفة خاصة للكشف وللعلاج لا تقل عن (16)م².
ب. صالة انتظار للمرضى.
ج. مرافق صحية موائمة.
8. أن يكون اسم المركز غير مخالف للأخلاق أو الآداب العامة.
9. كتابة اسم المركز على لوحة ظاهرة يذكر فيها بوضوح اسم الفني المسؤول عنه، وتحديد النشاط الذي سيمارسه مطابقًا لشهادة ترخيص المركز.
مادة (9)
1. يجوز لمالك المركز تعيين فني مسؤول عن المركز، على أن يصدر الترخيص باسم المالك وإدارة الفني المسؤول.
2. يجوز أن يكون مالك المركز شركة، شريطة أن يكون جميع الشركاء حاصلين على إجازة مزاولة المهنة من الوزارة، وأن يكون أحدهم مسؤولًا عن إدارة المركز.
3. يجب تعيين فني مسؤول عن كل مركز في حال تم فتح أكثر من فرع.
مادة (10)
يحظر على الوزارة القيام بالآتي:
1. ترخيص أكثر من مركز في ذات البناء.
2. ترخيص مركز يحمل اسم مكرر أو يتشابه مع اسم مركز آخر على مستوى المديرية.
مادة (11)
يتم ترخيص المركز سنويًا وفق الإجراءات الآتية:
1. تقديم طلب تجديد الترخيص إلى المديرية.
2. تقوم المديرية بإعادة الكشف الفني والبيئي للمركز للتأكد من استمرار استيفائه لجميع شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.
3. ترسل المديرية تقرير الكشف للوحدة لتجديد الترخيص.
مادة (12)
يحق لمالك المركز تقديم طلب للمديرية لإغلاق المركز مؤقتًا لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد أخذ موافقة الوحدة على الطلب شريطة عدم إزالة معالم المركز.
مادة (13)
يتولى إدارة المركز فني مسؤول ويقوم بالمهام الآتية:
1. الإشراف على العاملين في المركز.
2. وضع الترخيص وإجازة مزاولة المهنة وقائمة بلائحة الأسعار المعتمدة من النقابة مقابل الخدمات التي يقدمها في مكان بارز في المركز.
3. إبلاغ المديرية خطيًا بأي تعديل على تخطيط المركز أو تغيير في الأجهزة والمعدات، أو أي تغيير على الكادر الفني في حالة الاستقالة أو التعيين.
4. الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز، وإزالة معالم موقع المركز القديم.
5. الاحتفاظ بسجل خاص بالمرضى، يحتوي على البيانات الطبية للمريض والوصفة الطبية والخدمة الطبية المقدمة له.
6. التخلص من النفايات الطبية وفقًا لتعليمات الوزارة.
7. عدم استقبال أي مريض دون تحويل طبي من طبيب مختص.
مادة (14)
1. يجوز لاختصاصي العلاج الطبيعي القيام بالآتي:
أ. بيع أو وصف المشدات والأدوات اليدوية المساعدة للمريض داخل المركز، شريطة أن تتطلب الحالة المرضية له ذلك باستثناء الجبائر الداعمة والأدوات العلاجية التقويمية للعظام والأطراف الصناعية والأدوات الكهربائية المساعدة للحركة.
ب. استخدام الأدوية المرخصة من الوزارة وبوصفة طبية من الطبيب المختص، التي تتضمن الآتي:
1) الكريمات الخارجية أو الزيوت الخارجية المختصة بتقليل الآلام للعلاج اليدوي.
2) الكريمات الخارجية أو الزيوت الخارجية المختصة بعلاج التشوهات الجلدية للحروق أو الأدوية والمستحضرات الطبية التي تستخدم في الأسلوب العلاجي Iontophoresis Phonophoresis .
2. يجب على اختصاصي العلاج الطبيعي معرفة كل ما يخص الأدوية والكريمات والزيوت والمستحضرات، وتحمل مسؤولية نتائجها على المريض.
3. يجب على الوزارة مراقبة الأدوية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، والموافقة على أي أدوية جديدة تستعمل في العلاج الطبيعي والتأهيل.
مادة (15)
يحظر على من يزاول المهنة القيام بالآتي:
1. إعطاء وصفة علاجية.
2. وصف أو بيع أدوية كيميائية أو عشبية أو مستحضرات تجميلية في المركز.
3. طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها أو فحص تخطيط الأعصاب.
4. إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها بحكم المهنة.
5. توظيف اختصاصي علاج طبيعي أو مساعد اختصاصي علاج طبيعي في المركز إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
6. استخدام أي جهاز طبي في المركز لغايات ممارسة المهنة دون الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة.
7. الجمع بين مزاولة المهنة وغيرها من المهن الصحية، باستثناء مهنة التدريس في الجامعات أو المعاهد، على أن يتم تعيين فني مسؤول متفرغ وفق أحكام هذه التعليمات.
8. استعمال المركز لغير الغايات التي رخص من أجلها.
9. إجراء أي عملية جراحية أو فك غرز أو تجبير الكسور أو خلع مفصلي أو إعطاء إبر مخدرة.
10. الاتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق علاج المرضى للعلاج في المركز.
مادة (16)
يلتزم مالك المركز أو الفني المسؤول القيام بالآتي:
1. الإعلان عن أسماء اختصاصيي العلاج الطبيعي ومساعدي اختصاصيي العلاج الطبيعي العاملين في المركز، وإرسال قائمة الأسماء في الشهر الأول من كل سنة إلى المديرية التابع لها.
2. إعلام المديرية فورًا بأي تغيير يطرأ على العاملين أو على أي نشاط طبي في هذا المركز.
مادة (17)
يلتزم الفني المسؤول عند تغيبه عن المركز القيام بالآتي:
1. تكليف اختصاصي علاج طبيعي آخر مرخص بمزاولة المهنة لمدة لا تزيد على (30) يومًا على أن تبلغ المديرية بذلك.
2. توفير اختصاصي علاج طبيعي آخر مرخص له بمزاولة المهنة وتنطبق عليه شروط الفني المسؤول لينوب عنه بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية عند التغيب لمدة تزيد على (30) يومًا وبحد أقصى ثلاثة أشهر.
مادة (18)
في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذه التعليمات، يحق للوزير أو من يكلفه اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1. التنبيه.
2. إنذار نهائي.
3. سحب ترخيص المركز مؤقتًا لحين تصويب الوضع.
مادة (19)
يجوز للوزير إصدار قرار بإلغاء ترخيص المركز أو مزاولة المهنة في إحدى الحالات الآتية:
1. إثبات أن الترخيص أو المزاولة قد صدرا استنادًا إلى بيانات غير صحيحة.
2. فقدان شرط من شروط الترخيص أو المزاولة.
3. صدور حكم قطعي بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة على مالك المركز.
مادة (20)
1. تلتزم المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها وفقًا لأحكام هذه التعليمات خلال (6) أشهر من تاريخ نفاذ أحكامها.
2. تحتفظ المراكز المملوكة لغير اختصاصي العلاج الطبيعي قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بملكية مراكزهم، شريطة تعيين اختصاصي علاج طبيعي متفرغًا لإدارتها.
مادة (21)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (22)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 19/04/2023 ميلادية
الموافق: 28/رمضان/1444 هجرية
د. مي سالم الكيلة
وزيرة الصحة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.