تعليمات التحاق الأسرى في سجون الاحتلال ببرامج الدراسات العليا
رقم (2) لسنة 2023م
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه،
ولأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي، لا سيما أحكام المواد (24) و(38) و(43/2) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م بنظام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (4/3، 7) و(17) منه،
وبناءً على قرار حصول الأسرى في سجون الاحتلال على درجة الدكتوراة في الجامعات الفلسطينية رقم (2) لسنة 2023م،
وعلى تنسيب مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الهيئة: الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي.
المؤسسة الجامعية: كل مؤسسة تقدم خدماتها في مجال التعليم العالي، وتطرح برامج الدراسات العليا التي تؤدي إلى نيل درجة الدبلوم العالي، أو الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)، أو الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة أو ما يعادلها).
الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال.
مادة (2)
تلتزم المؤسسة الجامعية بالآتي:
1. أسس القبول الصادرة عن مجلس التعليم العالي.
2. الإعلان في بداية كل فصل دراسي يتم فيه قبول الطلبة في التخصصات المعتمدة اعتمادًا خاصًا من الهيئة، وبمسمياتها الدقيقة التي اعتمدت بها.
مادة (3)
1. يشترط في الطالب للقبول في الدرجات العلمية أن يكون حاصلًا على:
أ. درجة البكالوريوس من جامعة تعترف بها الوزارة وفق تعليمات الدراسات العليا في المؤسسة الجامعية، لدرجتي الدبلوم العالي والماجستير.
ب. درجتي البكالوريوس والماجستير من أي جامعة تعترف بها الوزارة وفق تعليمات الدراسات العليا في المؤسسة الجامعية، لدرجة الدكتوراة.
2. يسمح الالتحاق لثلاثة طلاب في كل برنامج دكتوراة، وخمسة طلاب في كل برنامج ماجستير، من خلال التنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
3. يسمح للطلبة الالتحاق فقط في برامج الدراسات العليا في التخصصات
الإنسانية والإدارية التي لا تحتاج إلى تدريب عملي أو مخبري.
مادة (4)
يشترط لمنح الدرجات العلمية للدراسات العليا الآتي:
1. درجة الدكتوراة:
أ. نشر بحثين على الأقل في التخصص الدقيق، على أن ينشر أحد البحثين في مجلات علمية محكمة تنشر أبحاثًا أو مقالات بحثية متخصصة في مجال معين، أو مجالات متعددة، ولديها هيئة أو هيئات استشارية، ولجان تحكيم للأبحاث قبل النشر، على أن يكون قد مضى على تأسيسها ثلاث سنوات أو أكثر، وأن يكون هناك استمرارية في إصدارات هذه المجلة، والبحث الثاني ينشر أو يقبل نشره في مجلة مصنفة عالميًا ذات معامل تأثير أو المشاركة في تأليف جزء من كتاب في مجال التخصص قبل الحصول على الشهادة.
ب. الدفاع عن الأطروحة بنجاح بعد إعدادها.
ج. اجتياز أي أعمال أو امتحانات معرفية، في حقل التخصص، وفق متطلبات البرنامج المعتمد في المؤسسة الجامعية عند تقديم الطلب أو بعد الالتحاق بالبرنامج.
د. ألا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
2. درجة الماجستير:
أ. نشر بحثين على الأقل في التخصص الدقيق، في مجلات علمية محكمة.
ب. الدفاع عن الرسالة بنجاح بعد إعدادها.
ج. اجتياز أي أعمال أو امتحانات معرفية في حقل التخصص وفق متطلبات البرنامج المعتمد في المؤسسة الجامعية عند تقديم الطلب أو بعد الالتحاق بالبرنامج.
د. ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة (5)
1. يشرف على رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراة ومناقشتها أعضاء هيئة التدريس، سواءً كانوا معينين في المؤسسة الجامعية ومن كادرها الأكاديمي، أو بموجب عقد أو تفرغ علمي.
2. يشترط في المشرف على أطروحات الدكتوراة أي من الآتي:
أ. ألا تقل رتبته عن أستاذ مشارك، ويجوز الاستعانة بعضو هيئة تدريس برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك من خارج الجامعة بوصفه مشرفًا مشاركًا.
ب. ألا تقل رتبته عن أستاذ مساعد للخبير الذي يمتلك خبرة عملية موثقة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التخصص في سوق العمل لبرنامج الدراسات العليا المستهدف، أو يكون قد نشر في السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل بحثًا محكمًا في مجلات مصنفة عالميًا ذات معامل تأثير أكثر من (0.5) في Clarivate Analytics أو ضمن(Q1, Q2) في Scopus في حقل التخصص الدقيق، بالإضافة إلى خبرة موثقة بوصفه أكاديميًا باحثًا في مؤسسات التعليم العالي، ويمتلك المعرفة التامة في الجوانب الأكاديمية والفنية للتخصص، على أن يتم اعتماد خبرته من الهيئة.
3. يشترط في الأستاذ المساعد الذي يشرف على رسالة الماجستير أو يناقشها، أن يكون قد نشر أو قبل له بحثان على الأقل للنشر في مجال تخصصه، في مجلات علمية محكمة ومصنفة عالميًا، بعد حصوله على درجة الدكتوراة.
4. يكون الحد الأقصى لعدد الرسائل والأطروحات الجامعية التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس، في آن واحد، حسب الرتبة الأكاديمية ستة للأستاذ، وأربعة للأستاذ المشارك، واثنتين للأستاذ المساعد.
5. تشكل لجان أكاديمية متخصصة من المؤسسة الجامعية من خلال التنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لتقييم الأعمال والأبحاث المقدمة من الطالب وتقويمها.
6. يجب أن تضم لجنة مناقشة رسائل الماجستير أو أطروحات الدكتوراة عضوًا على الأقل من خارج الجامعة، بشرط أن يكون برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك.
7. يجوز للمؤسسة الجامعية وضع شروط إضافية أخرى لا تتعارض مع أحكام هذه التعليمات، على أن تظهر هذه الشروط بوضوح في الخطة الدراسية المقدمة للاعتماد، وتعد جزءًا منها.
مادة (6)
1. مع مراعاة أحكام هذه التعليمات يشترط الالتزام بالمعايير الأخرى المنصوص عليها في تعليمات اعتماد برامج الدراسات العليا المطبقة في الهيئة.
2. تحال إلى مجلس إدارة الهيئة الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيها.
مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 17/04/2023 ميلادية
الموافق: 26/رمضان/1444 هجرية
أ. د محمود أبو مويس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس مجلس إدارة الهيئة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.