قرار رقم (19) لسنة 2023م
بشأن إحالة قضاة من المحكمة الدستورية العليا للتقاعد
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولل قانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته،
وعلى القرار الرئاسي رقم (57) لسنة 2016م بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا
وعلى تنسيب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 10/05/2023م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إحالة السادة قضاة المحكمة الدستورية العليا التالية أسمائهم للتقاعد، اعتبارًا من تاريخ 31/05/2023م:
1. محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم.
2. أسعد بطرس سعيد مبارك.
3. عبد الرحمن عبد الحميد عبد المجيد أبو نصر.
4. فتحي حمودة أبو سرور.
5. حاتم عباس محمد صلاح الدين.
6. رفيق عيسى إبراهيم أبو عياش.
7. فواز تيسير فؤاد صايمه.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/05/2023 ميلادية
الموافق: 20/شوال/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.