تعليمات إنشاء مرافق المياه الإقليمية وترخيصها رقم (1) لسنة 2023م
رئيس سلطة المياه الفلسطينية،
استنادًا ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه،
ول أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته،
ول أحكام نظام إنشاء مرافق المياه الإقليمية وترخيصها رقم (17) لسنة 2021م، ،لا سيما أحكام المواد (14، 15، 55، 60، 64، 67) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته.
السلطة: سلطة المياه الفلسطينية.
رئيس السلطة: رئيس سلطة المياه الفلسطينية.
النظام: نظام إنشاء مرافق المياه الإقليمية وترخيصها رقم (17) لسنة 2021م.
المجلس: مجلس تنظيم قطاع المياه المُنشأ بموجب القانون.
مرفق المياه الإقليمي: المؤسسة أو المصلحة التي تقدم خدمات المياه والصرف الصحي مباشرة إلى المستهلك ضمن منطقة امتيازها، والمُنشأة بموجب أحكام القانون والنظام.
مقدم الخدمة: مرفق المياه الإقليمي والهيئات المحلية والمجالس المشتركة والجمعيات التي تقوم بتقديم خدمة المياه والصرف الصحي أو إحداهما.
خارطة الطريق: الخطة المعتمدة من قبل السلطة لإنشاء وتشكيل مرافق المياه الإقليمية ضمن إجراءات وجداول زمنية محددة.
الهيئة العامة: الجمعية العامة لمرفق المياه الإقليمي المشكل وفق أحكام النظام.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المرفق.
مادة (2)
1. يقدم طلب الحصول على الرخصة خطيًا إلى المجلس مرفقًا به النماذج المعتمدة من السلطة في الملحق المرفق بهذه التعليمات، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الطلب.
2. يرفق بالطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، الوثائق والبيانات الآتية:
أ. قرار إنشاء المرفق في حال كان مقدم الطلب مرفق مياه إقليمي.
ب. كشف بأسماء المفوضين بالتوقيع.
ج. وصل دفع رسوم الترخيص.
د. قائمة بأسماء مجلس الإدارة والهيئة العامة.
ه. المصادر وكميات التزود بالمياه التي يتم إدارتها ونظام التوزيع إن وجد.
مادة (3)
تقوم السلطة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحويل مقدمي الخدمات إلى مرافق مياه إقليمية وفق الإجراءات الآتية:
1. إنشاء مرافق المياه الإقليمية وفق خارطة الطريق، وأي تعديل عليها يتم باعتماد السلطة.
2. إعداد الهياكل التنظيمية للمرافق، مع مراعاة حجم المرفق وفق خارطة الطريق المعدة لهذا الغرض.
3. اعتماد الحد الأدنى للتمثيل عند عدم التكافؤ بين مقدمي الخدمات المنوي تحويلهم لإنشاء المرفق.
مادة (4)
1. تحتسب نسبة المساهمة في الهيئة العامة وفقًا ل أحكام المادة (7) من هذه التعليمات.
2. يعاد تقييم المعايير المعتمدة للتمثيل داخل منطقة الامتياز كل (4) سنوات أو وفق المدة التي ترتئيها السلطة مناسبة، وبناءً على ذلك يتم تعديل نسب المساهمة في الهيئات العامة.
3. يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانوني بحضور ثلثي الأعضاء وبما لا يقل عن (51%) من عدد الأصوات، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في اجتماعين تاليين، يتم الدعوة لعقد اجتماع للمرة الثالثة ويعتبر قانونيًا بحضور ثلث الأعضاء.
مادة (5)
يجوز دمج مرفق مياه إقليمي مع مرفق مياه إقليمي آخر بموجب قرار صادر عن السلطة بناءً على توصية من الهيئة العامة، وفق الإجراءات الآتية:
1. يقوم رئيس السلطة بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات دمج مرافق المياه الإقليمية لإنشاء مرفق مياه إقليمي جديد بعد التشاور مع الهيئة العامة ومجلس الإدارة لكل مرفق وبمشاركة الجهات المختصة.
2. تقوم اللجنة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بمراجعة قيم الأصول والموجودات لكل مرفق، وإجراءات تحويل المستحقات والديون والحقوق والالتزامات إلى المرفق الجديد خلال (3) أشهر.
3. تقوم السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد منطقة الامتياز للمرفق الجديد والأهداف والأعضاء والصلاحيات.
4. يتم تشكيل الهيئة العامة ومجلس الإدارة لمرفق المياه الإقليمي الجديد وِفق أحكام المواد (33، 35، 36) من النظام.
5. تصدر السلطة قرارها بحل مرافق المياه الإقليمية السابقة بعد استكمال كافة إجراءات إنشاء مرفق المياه الإقليمي الجديد.
6. تلتزم مرافق المياه الإقليمية التي تم حلها بوقف تزويد خدمات المياه والصرف الصحي بشكل منفرد، ونقلها إلى مرفق المياه الإقليمي الجديد خلال مدة لا تزيد على (6) أشهر.
7. تصدر السلطة قرارها بإنشاء مرفق المياه الإقليمي الجديد، وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في النظام.
مادة (6)
1. يكون تشكيل الهيئة العامة بموجب أحكام المادة (12) من النظام مع مراعاة كافة المعايير المعتمدة من المجلس أو إحداها على النحو الآتي:
أ. القيمة الدفترية للأصول الثابتة.
ب. عدد السكان متلقي الخدمة حسب بيانات دائرة الإحصاء المركزي.
ج. أي معيار آخر يتم التوافق عليه.
2. يكون لكل معيار من المعايير الثلاثة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة (100%) من نسبة التمثيل في الهيئة العامة للمرفق.
3. يتم احتساب نسبة المشاركة للمعيارين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، على النحو الآتي:
أ. القيمة الدفترية للأصول الثابتة تعطى وزن (50%) من عدد أعضاء الهيئة العامة لمرفق المياه الإقليمي.
ب. عدد السكان متلقي الخدمة يعطى وزن (50%) من عدد أعضاء الهيئة العامة لمرفق المياه الإقليمي.
4. في حال تم اعتماد معيار آخر بالإضافة إلى المعيارين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، يتم توزيع النسب بين المعايير الثلاثة حسب ما يتم الاتفاق عليه بين أعضاء المرفق.
5. يكون الحد الأدنى لتمثيل الهيئة المحلية أو مقدم الخدمة في الهيئة العامة لمرفق المياه الإقليمي شخص واحد، ويكون الحد الأعلى في حال تجاوز عدد ممثلي الهيئة المحلية بناءً على نسبة مساهمة عدد أعضاء مجلس الهيئة المحلية، ويتم تعويض النقص في عدد الممثلين من خلال إعطاء أوزان للأصوات.
6. تصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (7)
1. يكون المجلس المحلي هو الهيئة العامة للمرفق عند تشكل مرفق المياه الإقليمي من مقدم خدمة واحد.
2. عند تشكل مرفق المياه الإقليمي من مجموعة من مقدمي الخدمات وتم الاتفاق على تطبيق المعيارين (أ، ب) من الفقرة (1) من المادة (6) من هذه التعليمات يتم تحديد التمثيل للهيئات المحلية على النحو الآتي:
أ. احتساب عدد أعضاء الهيئة العامة للمرفق الإقليمي بناءً على مجموع عدد السكان في منطقة الامتياز للمرفق الإقليمي وفق الجدول الآتي:
مجموع عدد السكان في منطقة الامتياز للمرفق الإقليمي
عدد أعضاء الهيئة العامة للمرفق الإقليمي
2,000 فما دون
10
2,001 - 30,000
11 - 15
30,001 - 100,000
16 - 20
100,001 - 200,000
21 - 40
200,001 فأكثر
41 - 50
ب. احتساب المعيار المتعلق بعدد السكان متلقي الخدمة لكل هيئة محلية من خلال احتساب نسبة عدد سكانها إلى العدد الكلي للسكان في منطقة الامتياز لمرفق المياه الإقليمي مضروبًا بـ (50%) من العدد الكلي للهيئة العامة المبين في الجدول الوارد في البند (أ) من هذه الفقرة.
ج. احتساب المعيار المتعلق بنسبة الأصول الثابتة وغير الثابتة التي سيتم نقل ملكيتها إلى المرفق الإقليمي لكل هيئة محلية من خلال احتساب نسبة الأصول الثابتة وغير الثابتة التي يملكها مقدم الخدمة إلى مجموع الأصول الثابتة وغير الثابتة المنقولة من جميع مقدمي الخدمة المشكلين للمرفق الإقليمي مضروبًا بـ (50%) من العدد الكلي للهيئة العامة المبين في الجدول الوارد في البند (أ) من هذه الفقرة.
مادة (8)
1. تتولى الهيئة التأسيسية ومجلس الإدارة التأسيسي استكمال إجراءات تعيين ونقل طواقم العمل لتشغيل مرفق المياه الإقليمي خلال (4) أشهر من تاريخ التأسيس أو بموجب قرار الإنشاء.
2. يكون للموظفين والعاملين في الهيئات المحلية أو مقدمي الخدمات المشكلة لمرفق المياه الإقليمي الأولوية في التوظيف حسب المؤهلات المطلوبة والكفاءة والحاجة دون المساس بحقوقهم، وضمن تسوية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بما يتوافق مع النظام الداخلي للمرفق وأحكام قانون العمل النافذ.
مادة (9)
يخضع الموظفون والعمال الذين تم نقلهم أو توظيفهم من الهيئات المحلية ومقدمي الخدمات في مرفق المياه الإقليمي للنظام الداخلي المعتمد فيه.
مادة (10)
1. يجب على الهيئة المحلية أو مقدم الخدمة العضو في مرفق المياه الإقليمي عند شغور تمثيلها في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب الواردة في أحكام المادة (37) من النظام إجراء المقتضى القانوني بتسمية ممثلها في عضوية المجلس خلال (30) يومًا من تاريخ شغور العضوية.
2. يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة مسؤولية إدارة شؤون مجلس الإدارة عند شغور منصب رئيس مجلس الإدارة، على أن يتم انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد خلال (30) يومًا من تاريخ الشغور.
مادة (11)
1. يتم حل أي نزاع قد ينشأ بين أعضاء الهيئة العامة وديًا، وفي حال تعذر حله وديًا يتم حل النزاع وفق الإجراءات الآتية:
أ. يقوم مجلس الإدارة بدراسة موضوع النزاع واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ب. يقوم رئيس مجلس الإدارة برفع قرار مجلس الإدارة وموضوع النزاع إلى رئيس السلطة.
ج. يشكل رئيس السلطة لجنة مختصة من السلطة ووزارة الحكم المحلي ومن يراه مناسبًا لدراسة موضوع النزاع ورفع توصياتها بشأنه.
ح. يصدر رئيس السلطة قراره بشأن النزاع، ويجب على أطراف النزاع الالتزام به.
2. تعتبر لاغية أي قرارات أو إجراءات متعلقة بموضوع النزاع تم اتخاذها خلال فترة النزاع وجميع الآثار المترتبة عليها، في حال كانت مخالفة للقرار الوارد في البند (د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (12)
1. يتم حل أي نزاع قد ينشأ بين الهيئة العامة ومجلس الإدارة وديًا، وفي حال تعذر حله وديًا يتم حل النزاع وفق الإجراءات الآتية:
أ. يقوم رئيس مجلس الإدارة برفع النزاع إلى رئيس السلطة، وفي حال عدم قيامه برفع النزاع يقوم ممثلو الحكومة في مجلس الإدارة برفع النزاع إلى رئيس السلطة.
ب. يشكل رئيس السلطة لجنة مختصة من السلطة ووزارة الحكم المحلي وممن يراه مناسبًا لدراسة موضوع النزاع ورفع توصياتها لرئيس السلطة.
ج. يصدر رئيس السلطة قراره بشأن النزاع، ويجب على أطراف النزاع الالتزام به.
2. تعتبر لاغية أي قرارات أو إجراءات متعلقة بموضوع النزاع تم اتخاذها خلال فترة النزاع وجميع الآثار المترتبة عليها، في حال كانت مخالفة للقرار الوارد في البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 09/04/2023 ميلادية
الموافق: 18/رمضان/1444 هجرية
م. مازن غنيم
رئيس سلطة المياه
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.