قرار رقم (17) لسنة 2023م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية المستقلة لمسميات الإنترنت "بنينا"
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
و للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021م بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته،
وعلى القرار الرئاسي رقم (20) لسنة 2001م بإنشاء الهيئة الوطنية لمسميات الإنترنت وتعديلاته،
والاطلاع على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 06/02/2023م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. تعمل الهيئة الوطنية المستقلة لمسميات الإنترنت "بنينا" على تنفيذ سياسات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشرافها.
2. يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية المستقلة لمسميات الإنترنت "بنينا" برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:
أ. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
ب. وزارة التربية والتعليم.
ج. وزارة المالية.
د. القطاع الأكاديمي الجامعي بتنسيب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ه. اتحاد شركات أنظمة المعلومات.
و. ذوي الخبرة والكفاءة في مجال عنونة الإنترنت بتنسيب من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مادة (2)
يتولى مجلس الإدارة ممارسة المهام الآتية:
1. رسم السياسات اللازمة لتسجيل الإنترنت في الدولة، ووضع الخطط المناسبة لتطوير استخدامات الإنترنت في فلسطين.
2. اعتماد إجراءات تخصيص وتسجيل وعنونة أسماء النطاقات الوطنية.
3. التواصل والتنسيق مع الهيئات الدولية ذات العلاقة في مجال عمل الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
4. مراجعة وإعداد الأنظمة الداخلية والهيكل التنظيمي للهيئة.
5. تقييم الوضع المالي للهيئة وتصويبه وفقًا للقانون.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/03/2023 ميلادية
الموافق: 05/رمضان/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.