قرار بقانون رقم (15) لسنة 2023م بشأن المصادقة على توقيع ملحق اتفاقية تسهيلات مصرفية مع بنك قطر الوطني


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، و للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (13) لسنة 2019م بشأن المصادقة على الاقتراض من البنك الوطني القطري، وعلى اتفاقية القرض الموقعة ما بين حكومة دولة فلسطين والبنك الوطني القطري بتاريخ 19/06/2019م، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/02/2023م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على توقيع ملحق اتفاقية تسهيلات مصرفية للقرض القائم مع بنك قطر الوطني، بموجب اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 19/06/2019م.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/04/2023 ميلادية                       الموافق: 22/رمضان/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.