قرار بقانون رقم (15) لسنة 2023م
بشأن المصادقة على توقيع ملحق اتفاقية تسهيلات مصرفية مع بنك قطر الوطني
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
و للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (13) لسنة 2019م بشأن المصادقة على الاقتراض من البنك الوطني القطري،
وعلى اتفاقية القرض الموقعة ما بين حكومة دولة فلسطين والبنك الوطني القطري بتاريخ 19/06/2019م،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/02/2023م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على توقيع ملحق اتفاقية تسهيلات مصرفية للقرض القائم مع بنك قطر الوطني، بموجب اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 19/06/2019م.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/04/2023 ميلادية
الموافق: 22/رمضان/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.