قرار بقانون رقم (14) لسنة 2023م
بشأن تنظيم عمل مركبات قوى الأمن
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
و للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/2020م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطينية، وكل جهاز أو هيئة أو مديرية أو إدارة أو قوة أمنية أو عسكرية قائمة وفقًا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
الإدارة المالية: الإدارة المالية المركزية العسكرية.
مركبات قوى الأمن: المركبة المسجلة باسم الدولة، وتستخدم في خدمة قوى الأمن.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على المركبات المخصصة لخدمة وأعمال قوى وهيئات ومديريات الأمن.
مادة (3)
يجب أن تكون أي امتيازات أو حقوق لمنتسبي قوى الأمن تتعلق بالمركبات والوقود تستند إلى مخصص في الموازنة العامة.
مادة (4)
يكون شراء مركبات قوى الأمن والوقود والخدمات الخاصة بذلك وفقًا ل أحكام قانون الشراء العام النافذ.
مادة (5)
لمجلس الوزراء تحديد النظام الإلكتروني الملائم، لضبط ومراقبة استخدام مركبات قوى الأمن المتعلقة في نفقات وسقوف الوقود.
مادة (6)
تتولى الإدارة المالية ما يأتي:
1. متابعة عمل مركبات قوى الأمن وضبط آلية استخدامها، وتعزيز الرقابة والتفتيش عليها، ورفع تقارير المخالفات بشأنها لقادة قوى الأمن.
2. متابعة إجراءات الترخيص والتأمين الدوري لمركبات قوى الأمن بالتنسيق مع الإدارة العامة للنقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات.
3. متابعة أعمال الصيانة الدورية والطارئة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
مادة (7)
يتولى مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية وتوصية الإدارة المالية وموافقة لجنة الضباط وضع وإصدار الأنظمة واللوائح اللازمة:
1. لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
2. لتحديد حقوق وامتيازات منتسبي قوى الأمن المتعلقة بالمركبات والوقود، والسقوف الخاصة بكل رتبة منها.
3. لبيان آليات وإخراج مركبات قوى الأمن من الخدمة.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/04/2023 ميلادية
الموافق: 22/رمضان/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.