قرار بقانون رقم (12) لسنة 2023م بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، و للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 26/09/2022م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (80) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (4) على النحو الآتي: 4. على الرغم مما ورد في الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة، لمجلس الوزراء إصدار نظام خاص يحدد فيه الإجازة السنوية لبعض الفئات الوظيفية وفقًا لطبيعة عملها، بما لا يتجاوز خمسة وأربعين يومًا سنويًا.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/03/2023 ميلادية                       الموافق: 01/رمضان/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.