اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م


مجلس الوزراء، استنادًا ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ول أحكام قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (28) منه، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م، وبناءً على تنسيب وزير الصحة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 06/02/2023م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا اللائحة التنفيذية الآتية:
مادة (1)
يشار إلى اللائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م، لغايات إجراء هذا التعديل باللائحة الأصلية.

مادة (2)
1.   تعدل المادة (1) من اللائحة الأصلية على النحو الآتي: ‌أ.        يحذف تعريف "اللجنة العلمية الاستشارية" وتعريف "المستشفى". ‌ب.   يعدل تعريف "اللجنة الممتحنة" ليصبح على النحو التالي: اللجنة المشكلة من قبل اللجنة العليا في حال عدم وجود لجنة علمية متخصصة. ‌ج.     يضاف تعريف جديد على النحو التالي: المؤسسة: المؤسسة الصحية المشاركة والملتزمة بالتدريب التخصصي للأطباء المسجلين للحصول على شهادة الاختصاص. 2.     يستبدل مصطلح "المستشفى" أينما ورد في اللائحة الأصلية بمصطلح "المؤسسة".

مادة (3)
تعدل الفقرة (3) من المادة (8) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي: 3.     تكون مدة عمل الأمين العام (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (4)
تلغى المادة (14) من اللائحة الأصلية.

مادة (5)
يعدل عنوان و نص المادة (20) من اللائحة الأصلية على النحو الآتي: الامتحان الإجمالي للطب البشري وطب الأسنان 1.   يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالشروط الواجب توافرها بالمتقدم للامتحان الإجمالي على أن تشمل الآتي: ‌أ.        أنهى دراسته من كلية طب معترف بها في فلسطين. ‌ب.   عادل أو صادق شهادته من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ‌ج.     أنهى سنة الامتياز أو (11) شهرًا منها على الأقل. ‌د.       مسجلًا تسجيلًا مؤقتًا في النقابة. 2.   تعلن نتائج الامتحان الإجمالي بعد تحليلها وإقرارها من قبل لجنة الامتحان الإجمالي والمصادقة عليها من قبل رئيس المجلس.

مادة (6)
تعدل المادة (21) من اللائحة الأصلية على النحو الآتي: 1.     يعدل نص البند (ه) من الفقرة (1) ليصبح على النحو الآتي: ه. لا يتجاوز سنه الخامسة والثلاثين سنة عند تقدمه لأول مرة للامتحان. 2.     يعدل نص الفقرة (2) ليصبح على النحو الآتي: 2. يمنع التقدم للامتحان بعد تجاوز سن الثامنة والثلاثين.

مادة (7)
تعدل المادة (22) من اللائحة الأصلية بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) تنص على الآتي: 3.     يكون التسجيل للفترة التدريبية متاحًا قبل (30) يومًا من بدء الفترة التدريبية و(30) يومًا بعد بدء الفترة التدريبية.

مادة (8)
يعدل عنوان و نص المادة (23) من اللائحة الأصلية على النحو التالي: الشواغر المؤهلة للاختصاص في المؤسسات المشاركة يحدد المجلس عدد المتدربين في كافة المؤسسات والتخصصات المعتمدة للتدريب تباعًا وتدريجيًا، وينتهي التدريب في أربع أو خمس أو ست سنوات وفقًا لكل تخصص، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة بالخصوص.

مادة (9)
يعدل نص المادة (26) من اللائحة الأصلية ليصبح على النحو الآتي: 1.     يصدر المجلس التعليمات الخاصة بساعات الدوام الرسمي الصباحي على أن يتم مراعاة الآتي: ‌أ.        أن يكون مجموع عدد ساعات الدوام الرسمي الصباحي من (1800) ساعة إلى (1900) ساعة سنويًا. ‌ب.   أن تكون المناوبات المطلوبة بعد الدوام الرسمي الصباحي لا تزيد على مناوبة كل (3) أيام عمل. 2.     يلتزم المتدرب بالآتي: ‌أ.        الانتظام في التدريب كافة أيام العمل الرسمي. ‌ب.   التفرغ كليًا للتدريب وعدم ممارسة أي مهنة أو عمل آخر. ‌ج.     التناوب أيام العطل الأسبوعية والإجازات والأعياد الدينية والرسمية. ‌د.       تعويض أيام الإجازات والأعياد الدينية والرسمية بما يتوافق مع مصلحة العمل. ‌ه.       تعويض إجازة الأمومة فور انتهائها.

مادة (10)
يعدل نص المادة (27) من اللائحة الأصلية ليصبح على النحو الآتي: 1.     يجوز للمتدرب تقديم طلب إلى الأمين العام لاحتساب الفترات التدريبية من برنامج تدريبي معتمد من قبل المجلس سواء داخل فلسطين أو خارجها، وتقوم اللجنة العلمية المتخصصة بعملية الاحتساب على النحو الآتي: أ‌.        إذا كان التدريب داخل فلسطين: يجوز للجنة العلمية المتخصصة احتساب الفترات التدريبية للطبيب الملتحق بمؤسسة معترف بها للتدريب بعد النجاح في امتحان القبول الذي يعقده المجلس. ب‌.   إذا كان التدريب خارج فلسطين: 1)    يجوز للجنة العلمية المتخصصة احتساب فترات تدريبية بعد النجاح في امتحان القبول الذي يعقده المجلس إذا كانت مدة التدريب أقل من سنة تدريبية. 2)    يجوز للجنة العلمية المتخصصة احتساب فترات تدريبية بعد النجاح في امتحان الجزء الأول الفلسطيني أو امتحان الجزء الأول العربي إذا كانت مدة التدريب سنة فأكثر. 2.     يحدد المستوى التدريبي من قبل اللجنة العلمية المتخصصة على ألا يزيد على (50%) من كامل مدة التدريب في المؤسسة المعتمدة لدى المجلس، ويلتزم المتدرب بفترة تدريب إضافية إذا ارتأت اللجنة العلمية المتخصصة ذلك.

مادة (11)
تلغى المادة (28) من اللائحة الأصلية.

مادة (12)
يعدل نص المادة (29) من اللائحة الأصلية ليصبح على النحو الآتي: 1.     يتم تأجيل التدريب وفق الآتي: ‌أ.        لا يجوز تأجيل التدريب خلال السنة الأولى من البرنامج التدريبي. ‌ب.   يجوز للمتدرب أن يتقدم بطلب تأجيل تدريبه للجنة العلمية المتخصصة إذا كان التأجيل لمدة لا تتجاوز سنة تدريبية، على أن تعلم اللجنة العلمية المتخصصة قرارها للجنة العليا. ‌ج.     يجوز للمتدرب أن يتقدم بطلب تأجيل تدريبه للجنة العليا إذا كان التأجيل لمدة تتجاوز السنة التدريبية ولا تزيد على سنتين تدريبيتين. ‌د.       لا يجوز أن تتجاوز فترة التأجيل سنتين إلا بقرار استثنائي مسبب من المجلس بناءً على توصية اللجنة العليا. ‌ه.       لا تحتسب مدة التأجيل من مدة التدريب المعتمدة ولا من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على شهادة المجلس في ذلك الاختصاص. 2.     لا يعاد تسجيل المتدرب المنسحب من البرنامج إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله اللجنة العلمية المتخصصة وتوافق عليه اللجنة العليا.

مادة (13)
يعدل نص المادة (30) من اللائحة الأصلية ليصبح على النحو الآتي: 1.     ينذر المتدرب في أي من الحالات الآتية: ‌أ.        عدم النجاح في امتحان التقييم الدوري خلال التدريب في أي من سنوات التدريب. ‌ب.   ارتكاب مخالفة تستوجب الإنذار حسب قانون النقابة أو المؤسسات المشاركة في التدريب. 2.     لا يتم احتساب السنة التدريبية للمتدرب، وعليه إعادة السنة التدريبية في أي من الحالات الآتية: ‌أ.        إذا زادت مدة غياب المتدرب عن (90) يومًا من السنة التدريبية، ويلتزم المتدرب بتعويض مدة غيابه إذا كانت المدة أقل من (90) يومًا. ‌ب.   إذا تغيب المتدرب بدون عذر تقبله اللجنة العلمية المتخصصة ما يزيد على (30) يومًا متصلة أو (45) يومًا متفرقة من السنة التدريبية. 3.     يفصل المتدرب في أي من الحالات الآتية: ‌أ.        إذا لم ينجح في امتحانات التقييم السنوية مرتين متتاليتين. ‌ب.   إذا أخفق في إثبات جدارته وتصويب سلوكه حسب التقييم للدورتين التاليتين على تاريخ حصوله على الإنذار. ‌ج.     إذا تجاوز غيابه بدون عذر مدة (90) يومًا من السنة التدريبية. ‌د.       إذا ارتكب مخالفة تستوجب فصله من البرنامج بمقتضى الأنظمة والتعليمات المعتمدة في المجلس. ‌ه.       إذا ارتكب مخالفة تستوجب فصله من المؤسسة المشاركة في التدريب. ‌و.      إذا لم ينجح أربع مرات في اجتياز امتحان الجزء الأول من امتحانات شهادة الاختصاص. 4.     يتم إعلام اللجنة العليا بكافة القرارات المتخذة من قبل المؤسسة في حالات الإنذار والفصل بحق المتدربين وتوثق كافة حيثياتها، وللجنة العليا التأكد من عدم وقوع إجحاف بحق المتدربين واتخاذ القرار النهائي بشأن تلك القرارات.

مادة (14)
تعدل الفقرة (1) من المادة (31) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي: 1.       يجوز للمتدرب الانتقال من برنامج اختصاص إلى برنامج اختصاص آخر ينظمه المجلس بقرار من اللجنة العليا بناءً على توصية من لجنة الاختصاص، ويصدر قرارها بكافة الإجراءات المتعلقة بالفترات التدريبية المحتسبة لطالب الانتقال مع مراعاة الآتي: ‌أ.          يشترط إجراء امتحان القبول إذا تعذر احتساب الفترة التدريبية من التخصص الحالي للتخصص الجديد. ‌ب.     لا يشترط إجراء امتحان القبول إذا كان احتساب الفترة التدريبية من التخصص الحالي للتخصص الجديد متاحًا.

مادة (15)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (33) من اللائحة الأصلية مكرر بعنوان "اللجنة المختصة باستقطاب الكفاءات الطبية الفلسطينية العاملة خارج فلسطين" تنص على الآتي تحمل الرقم (33): 1.     تشكل لجنة مختصة باستقطاب الكفاءات الطبية الفلسطينية العاملة خارج فلسطين برئاسة وزير الصحة أو من يمثله، وعضوية كلٍ من: ‌أ.        الأمين العام للمجلس. ‌ب.   رئيس اللجنة العلمية العليا. ‌ج.     النقيب ذي العلاقة. ‌د.       رئيس اللجنة العلمية المتخصصة ذات العلاقة. 2.     تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالآتي: ‌أ.        النظر في طلبات الحصول على شهادة البورد الفلسطيني. ‌ب.   إقرار نوع الامتحان الذي على مقدم الطلب اجتيازه بنجاح، والمصادقة على نوع الامتحان من قبل المجلس. ‌ج.     تشكيل لجنة متخصصة لامتحان مقدم طلب الحصول على شهادة البورد الفلسطيني. ‌د.       النظر في التظلمات والشكاوى حول الامتحان السريري - الشفوي. ‌ه.       النظر في طلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي.

مادة (16)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (33) مكرر تحمل الرقم (33) مكرر (1) بعنوان "أعمال اللجنة المختصة باستقطاب الكفاءات الطبية الفلسطينية العاملة خارج فلسطين" تنص على التالي: تمارس اللجنة المختصة باستقطاب الكفاءات الطبية الفلسطينية العاملة خارج فلسطين أعمالها على النحو الآتي: 1.     تنظر اللجنة بطلبات الأطباء المتقدمين للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية: ‌أ.        أن يكون فلسطيني مقيم خارج فلسطين. ‌ب.   أن يكون قد أنهى برنامج إقامة في مركز تعليمي معترف به مماثل لبرنامج الإقامة المعتمد من قبل المجلس. ‌ج.     أن يكون حائزًا على الشهادة العليا للاختصاص السريري حسب قوانين وأنظمة بلد الدراسة، وأن تكون هذه الشهادة تؤهله للعمل كاختصاصي في ذلك البلد. ‌د.       أن يكون قد أمضى (10) سنوات على الأقل في العمل بمجال اختصاصه معززًا بالوثائق الثبوتية الرسمية، أو أن يكون حاصلًا على درجة أكاديمية لا تقل عن رتبة أستاذ مشارك سريري ولديه وثائق رسمية تثبت عمله في الحقل السريري والتعليم الطبي في حقل اختصاصه لفترة لا تقل عن (7) سنوات. ‌ه.       أن يبرز وثيقة مصدقة تثبت استمرار مزاولة الطبيب في مجال الاختصاص عند تاريخ تقديم الطلب للمجلس. ‌و.      أن يزود المجلس بصورة مصدقة عن البرنامج التدريبي التفصيلي الذي حصل بموجبه على شهادة الاختصاص. ‌ز.     أن يقدم إقرار بالموافقة على الخضوع للامتحان الذي يقرره المجلس للحصول على شهادة البورد الفلسطيني. ‌ح.     أن يقوم بتسمية (3) معرفين له. 2.     تقرر اللجنة نوع الامتحان الذي على مقدم الطلب اجتيازه بنجاح كشرط للحصول على شهادة البورد الفلسطيني، ويصادق على ذلك من قبل المجلس. 3.     تقوم اللجنة بتشكيل لجنة مؤقتة متخصصة تكلف باختبار طالب الحصول على شهادة البورد الفلسطيني لمرة واحدة فقط، وإذا لم ينجح في اجتياز الاختبار فعليه النجاح في امتحانات المجلس الدورية.

مادة (17)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (33) مكرر (1) تحمل الرقم (33) مكرر (2) بعنوان "التظلمات" تنص على الآتي: 1.     تشكل لجنة مكونة من الأمين العام ورئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة العلمية المتخصصة ذات العلاقة للنظر في التظلمات الخطية عن الامتحان الكتابي والامتحان السريري (الشفوي) الدوري، على أن يقدم التظلم خلال (3) أيام من إعلان نتائج الامتحان. 2.     يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالتظلمات وطلبات مراجعة نتائج الامتحان.

مادة (18)
يعدل عنوان ونص المادة (36) من اللائحة الأصلية على النحو التالي: رسوم الخدمات تستوفى الرسوم التالية لصالح المجلس عن المعاملات والإجراءات الآتية: 1.     عند التقدم للامتحان الإجمالي رسم مقداره (100) دينار أردني في كل مرة. 2.     التدريب والتعليم التخصصي: ‌أ.        عند التقدم لامتحان القبول رسمًا مقداره (200) دينار أردني في كل مرة. ‌ب.   عند تسجيل الإقامة عن كل سنة من سنوات التدريب الوطني رسمًا مقداره (50) دينارًا أردنيًا وفق النموذج المعد من قبل المجلس، ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة سنة كاملة. ‌ج.     عند التقدم لامتحان الجزء الأول من امتحان شهادة الاختصاص رسمًا مقداره (100) دينار أردني في كل مرة. 3.     عند التقدم لامتحان شهادة الاختصاص رسمًا مقداره (350) دينارًا أردنيًا بما فيها رسوم الشهادة، ويستوفى رسم مقداره (300) دينار أردني عند إعادة الامتحان. 4.     رسوم الخدمات الأخرى: ‌أ.        عند معادلة امتحان الجزء الأول للبورد العربي رسمًا مقداره (100) دينار أردني. ‌ب.   عند إصدار شهادة البورد الفلسطيني باللغة الإنجليزية رسمًا مقداره (50) دينارًا أردنيًا. ‌ج.     رسم أي إفادة يصدرها المجلس مقداره (5) دنانير أردنية. ‌د.       رسم تصديق كل نسخة عن أي وثيقة صادرة عن المجلس مقداره (5) دنانير أردنية. ‌ه.       رسوم الاشتراك في المطبوعات التي تصدر عن المجلس مقداره (10) دنانير أردنية سنويًا. ‌و.      رسم طلب مراجعة نتيجة الامتحان مقداره (50) دينارًا أردنيًا، ويكون مستردًا في حال قبول التظلم وتغيير النتيجة إلى تقدير أعلى. ‌ز.     رسم عن كل شهادة اختصاص يصدرها المجلس استنادًا إلى أي وثيقة تخرج صادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية مقداره (350) دينارًا أردنيًا.

مادة (19)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (36) من اللائحة الأصلية تحمل الرقم (36) مكرر بعنوان "مزاولة مهنة طبيب اختصاصي" تنص على الآتي: 1.     يشترط لمزاولة مهنة طبيب اختصاصي في فلسطين حصوله على الآتي: أ‌.        شهادة اختصاص من المجلس الطبي الفلسطيني. ب‌.   ترخيص من النقابة ووزارة الصحة وفق القانون. 2.     تمنح مزاولة مهنة طبيب اختصاصي في فلسطين لغير الفلسطينيين وفقًا للآتي: ‌أ.        منح ترخيص مؤقت حسب الأصول لمدة سنة قابلة للتجديد بتوصية من اللجنة المشكلة لهذه الغاية من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة. ‌ب.   يجب أن يتضمن الترخيص المؤقت مدة ومكان وشروط المزاولة.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 06/02/2023 ميلادية الموافق: 15/رجب/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.