اللائحة التنفيذية للوسطاء في عدالة الأحداث رقم (29) لسنة 2022م


مجلس الوزراء، استنادًا ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ول أحكام قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (66) منه، وبناءً على تنسيب وزير التنمية الاجتماعية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 50/12/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا اللائحة التنفيذية الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القرار بقانون: قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث وتعديلاته. الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. النيابة: نيابة حماية الأحداث المختصة بمتابعة قضايا الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف. الحدث: الطفل الذي أتم (12) سنة ميلادية كاملة ولم يتجاوز (18) سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة. الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يتم الاستعانة به لإجراء الوساطة الجزائية في قضايا الأحداث، لضمان الوصول لحل النزاع بما يحقق مصلحة الحدث الفضلى. الوساطة: إجراءات قانونية ضمن العدالة الإصلاحية، تباشرها النيابة، وتستعين بمرشد حماية الطفولة أو شرطة الأحداث أو الوسيط في الجنح والمخالفات بين الحدث والمجني عليه لغايات إتمام التوافق التصالحي، ولتفادي اتساع الخلاف، وتجنيب الحدث إجراءات المحاكمة بانقضاء الدعوى الجزائية عنه.

مادة (2)
يتم عقد الوساطة بعد توافر الشروط الآتية: 1.     الفعل الذي قام به الحدث من جرائم الجنح أو المخالفات. 2.     اعتراف الحدث بالفعل. 3.     الموافقة الخطية على إجراء الوساطة من قبل الحدث أو متولي أمره والمجني عليه، ويتم إثباتها في المحضر.

مادة (3)
تقوم النيابة لإتمام عملية الوساطة الاستعانة بإحدى الجهات الآتية: 1.     مرشد حماية الطفولة. 2.     الوسيط. 3.     شرطة الأحداث.

مادة (4)
تتولى الوزارة الآتي: 1.     الإشراف على ما يكلف به الوسيط من مهام بالتنسيق مع النيابة. 2.     توفير عدد كافي من الوسطاء في كل محافظة. 3.     تدريب الوسيط على الوساطة وإجراءاتها القانونية وتطوير مهارته. 4.     منح الوسيط شهادة معتمدة كوسيط بالتنسيق مع النيابة. 5.     تنظيم سجل خاص للوسطاء بالتنسيق مع النائب العام بموجب تعليمات تصدر عن الوزير، وتحديثه بشكل دوري بالاعتماد على نموذج التقييم الدوري للوسطاء. 6.     ضمان التوزيع العادل للقضايا بين الوسطاء بالتنسيق مع النيابة. 7.     تقييم الوسيط بشكل دوري والتحقق من صلاحيته بتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وضمان امتثاله للقرار بقانون وفق نموذج تقييم للأداء معتمد من قبل الوزارة والنيابة. 8.     إعداد كافة النماذج اللازمة، وتزويدها للنيابة. 9.     الاحتفاظ بسجل حضور لجميع الوسطاء الذين خضعوا لتدريبات دورية معتمدة من الوزارة والنيابة لضمان رفع كفاءاتهم وتحديث معلوماتهم. 10. تزويد النيابة بنسخة محدثة من السجل الوارد في الفقرة (5) من هذه المادة. 11. ضمان مشاركة كافة الوسطاء المدربين والمعتمدين في جميع المحافظات في البرامج التدريبية التطويرية. 12. مراجعة ومراقبة مهام وما يكلف به الوسطاء بشكل دوري، وتقديم المساندة والدعم اللازم عند اللزوم.

مادة (5)
1.         يشترط في الشخص الطبيعي الذي يرغب باعتماده كوسيط أن تتوافر فيه الشروط الآتية: ‌أ.        أن يكون فلسطينيًا، وعمره يتراوح بين (24 - 60) عامًا. ‌ب.   غير محكوم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو عدم وجود قضايا أخرى عليه منظورة أمام النيابة أو المحاكم المختصة. ‌ج.     حاصلًا على شهادة الدبلوم كحد أدنى في التخصصات ذات العلاقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتشمل العمل الاجتماعي أو التنمية المجتمعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو القانون أو التعليم. 2.         يستثنى من أحكام البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، قبول مرشح بدون دبلوم أو درجة جامعية، بشرط أن يكون لديه مهارات في الوساطة، وخبرة لمدة لا تقل عن (5) سنوات في الوساطة.

مادة (6)
يجب أن يتمتع الوسيط بالمهارات الآتية: 1.     القدرة على التعامل والتواصل مع الحدث أو متولي أمره أو المجني عليه. 2.     التنسيق والتشبيك مع الحدث أو متولي أمره أو المجني عليه. 3.     المثابرة في متابعة التطورات بشكل مستمر مع الأطراف والجهات ذات العلاقة. 4.     المهارة في التفاوض وحل النزاعات.

مادة (7)
1.     يمنح الوسيط شهادة تدريب معتمدة من الوزير والنائب العام عند الانتهاء من برنامجه التدريبي المخصص. 2.     يخضع الوسيط لبرنامج تدريب سنوي لرفع قدراته، وتحديث معلوماته، وإكسابه قدرات ومهارات بشكل مستدام من خلال إعداد برامج تدريبية معتمدة.

مادة (8)
يتم اعتماد الوسيط وفقًا للإجراءات الآتية: 1.     يقدم الشخص الطبيعي طلب إلى الوزارة، لاعتماده كوسيط في قضايا الأحداث. 2.     إرفاق الشهادات والوثائق مع الطلب التي تثبت خبرته وملاءمته للشروط والمؤهلات المطلوبة في الوسيط. 3.     تشكيل لجنة لدراسة الطلبات بقرار من الوزير، على أن ينظم تشكيلها ومهامها وآليات عملها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.

مادة (9)
1.     تقوم اللجنة بدراسة الطلبات على النحو الآتي: ‌أ.        عقد اجتماعات دورية، أو عند الضرورة. ‌ب.   فرز الطلبات، والتحقق من الآتي: 1)    الوثائق المرفقة مع الطلب والمدعمة له، بما فيها شهادة التدريب المعتمدة. 2)    توافر الشروط والمؤهلات في الوسيط. ‌ج.     التنسيب إلى الوزير بالموافقة أو الرفض، على أن يكون الرفض مسببًا. 2.     تتولى الوزارة إعلام مقدم الطلب بالموافقة أو الرفض مع بيان أسباب الرفض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ انعقاد اللجنة والبت في طلبه. 3.     يجوز للشخص الطبيعي الذي رفض طلبه إعادة التقدم بطلب لاحق، بعد استكمال أي نواقص أو خبرات في الشروط والمؤهلات.

مادة (10)
1.     يصدر الوزير قرارًا بناءً على تنسيب اللجنة بشأن الطلبات. 2.     يمنح الشخص الطبيعي شهادة وسيط معتمدة من قبل الوزير، ويدرج اسمه كوسيط في السجل المعتمد في الوزارة. 3.     تخاطب الوزارة النيابة باعتماد الوسطاء لغايات الاستعانة بهم في الوساطة.

مادة (11)
يباشر الوسيط تأدية ما يكلف به من مهام بموجب قرار من وكيل النيابة للاستعانة به، على أن يشمل القرار اسم الوسيط والمهام الموكلة له، ورقم القضية.

مادة (12)
يجب على الوسيط الالتزام بالآتي: 1.     مراعاة مصلحة الحدث الفضلى فيما يتخذ من إجراءات خلال الوساطة بما يضمن احترام حقوقه وكرامته وإنصافه وسلامته، بما يشكل توازنًا مع الضرر الواقع على المجني عليه. 2.     احترام خصوصية الحدث وكرامته والحفاظ على سرية المعلومات. 3.     عدم التمييز بين أطراف الوساطة أو التحيز لأي أفكار تتعارض مع الوساطة. 4.     التحقق من موافقة الحدث الطوعية ومتولي أمره على بنود الوساطة، واستعداده لتحمل مسؤولية الفعل الذي قام به. 5.     ضمان مشاركة الحدث ومتولي أمره والمجني عليه أثناء إجراءات الوساطة. 6.     إفهام الحدث بالفعل المخالف وعواقبه جزائيًا. 7.     مراعاة احتياجات ومتطلبات الأحداث ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة. 8.     الحيادية والمرونة خلال تأدية مهامه الموكلة إليه. 9.     إعلام الموجودين في جلسات الوساطة بضرورة الحفاظ على السرية التامة. 10. عدم القيام بأي سلوك لا يناسب الحدث، أو استخدام لغة تهديد. 11. إعداد التقرير النهائي مرفق به التوصيات، ورفعه إلى النيابة.

مادة (13)
يقوم الوسيط بالآتي: 1.     شرح الوساطة وأهميتها وهدفها وإجراءاتها للحدث ومتولي أمره والمجني عليه بلغة وعبارات بسيطة تتناسب مع كل منهم، لضمان موافقة الطرفين على الوساطة دون ضغط أو إكراه. 2.     تقديم النصح للحدث أو المجني عليه، وشرح ما ينطوي على الوساطة من اتفاقيات محتملة، والعواقب التي من الممكن وقوعها في حال عدم التزامهم باتفاق الوساطة. 3.     إتاحة الفرصة للحدث والمجني عليه وذويهم بالتحدث والتعبير عن رأيهم والاستماع إليهم. 4.     عدم السماح لأي جهة بانتهاك حقوق الحدث أو المجني عليه. 5.     مناقشة كيفية جبر الضرر المقترح والحصول على موافقة الأطراف.

مادة (14)
يجب على الوسيط في حال تعذر الوصول إلى اتفاق نهائي اتخاذ إحدى الإجرائين الآتيين: 1.     تقديم طلب إلى النيابة لتأجيل الوساطة لمدة إضافية لإتاحة المجال للأطراف للتشاور. 2.     إعداد تقرير وتسليمه للنيابة يوضح فيه أسباب فشل الوصول إلى الاتفاق.

مادة (15)
1.     يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة الآتي: ‌أ.        مطالب الطرفين. ‌ب.   المدة الزمنية المقترحة واللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق. ‌ج.     الضمانات المرفقة التي تعزز صحة بنود الاتفاق كالوثائق أو المستندات. 2.     يقوم الوسيط بعرض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة على وكيل النيابة، لاتخاذ ما يلزم قانونًا

مادة (16)
يقوم الوسيط ومرشد حماية الطفولة في الوزارة عند إبرام الاتفاق النهائي التحقق من الآتي: 1.     الالتزامات المطلوب تنفيذها واقعية وقابلة للتنفيذ، ومفصلة ومحددة بوضوح. 2.     مُدَة وتواريخ البدء والانتهاء لكل التزام. 3.     قدرة متولي أمر الحدث على القيام بجبر الضرر، وكيفية القيام به وفق ما تم الاتفاق عليه. 4.     فهم الحدث والمجني عليه لبنود الاتفاق.

مادة (17)
1.     تتولى شرطة الأحداث ومرشد حماية الطفولة العمل على تنفيذ بنود اتفاق الوساطة تحت إشراف النيابة. 2.     تقوم شرطة الأحداث ومرشد حماية الطفولة بإعلام النيابة بإخلال الحدث ومتولي أمره ببنود الاتفاق.

مادة (18)
1.     للوزارة وقف الوسيط عن ما هو مكلف به مؤقتًا، في حال تبين لدائرة حماية الطفولة في الوزارة أو للنيابة وجود أي خلل بأعمال الوسيط، بناءً على التقارير التي تنظم من قبلهم، أو بناءً على شكوى من الحدث أو متولي أمره أو المجني عليه. 2.     تقوم الوزارة بإحالة ملف الوسيط إلى لجنة تقييم الوسيط المشكلة بقرار من الوزير، على أن ينظم تشكيلها ومهامها وآلية عملها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير. 3.     تنظر لجنة تقييم الوسيط في إعادة تقييم أداء الوسيط، أو التحقق من وجود انتهاكات لحقوق الطفل خلافًا للتشريعات السارية. 4.     ترفع لجنة تقييم الوسيط للوزير إحدى التوصيات الآتية: ‌أ.        عدم صلاحية الوسيط. ‌ب.   إمكانية إعادة تأهيل الوسيط. ‌ج.     إحالة الوسيط للنيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني، وذلك في حال انتهاكه حقوق الطفل. 5.     يصدر الوزير قراره بناءً على توصية لجنة تقييم الوسيط، ويصدر قراره بإنهاء اعتماد الوسيط، أو إعادة تأهيله. 6.     يشطب اسم الوسيط من سجل الوسطاء المعتمد من الوزارة، وذلك في حال كانت التوصية وفق ما ورد في البندين (أ، ج) من الفقرة (4) من هذه المادة. 7.     تقوم الوزارة بإعلام النيابة بقرار الوزير.

مادة (19)
تعمل النيابة بناءً على تقرير الوسيط ومحضر جمع الاستدلالات على الموازنة بين مصلحة الحدث ومصلحة المجني عليه، ولها في سبيل ذلك التحقق من الآتي: 1.     عمر الحدث، وخلفيته الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. 2.     طبيعة الفعل المخالف للقانون، وخطورة عواقبه على الحدث. 3.     موقف المجني عليه، والتأكد من موافقته على التزام الحدث ومتولى أمره. 4.     استعداد متولي أمر الحدث بضمان التزام الحدث ببنود اتفاق الوساطة، بما يشمل التدابير الإصلاحية المتخذة بحقه.

مادة (20)
لغايات إتمام الوساطة، تقوم النيابة بتقديم تسهيلات للوسيط على النحو الآتي: 1.     منح فترة زمنية كافية لإتمام الوساطة. 2.     تمديد الفترة الزمنية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، لإنجاز ما تم التكليف به. 3.     توفير أماكن لغايات عقد جلسات الوساطة بين الأطراف. 4.     تقديم أي احتياجات لازمة لإجراء الوساطة، بما يحقق المصلحة الفضلى للحدث.

مادة (21)
يجب على الوزارة تقديم أي سجلات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالوساطة للنيابة بناءً على طلبها.

مادة (22)
1.     يصدر الوزير التعليمات الآتية: ‌أ.        لجنة دراسة طلبات اعتماد الوسيط. ‌ب.   لجنة تقييم الوسيط. 2.     يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (24)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها بعد (30) يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت مدينة في رام الله بتاريخ: 05/12/2022 ميلادية الموافق: 11/جمادى الأولى/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.