نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات رقم (28) لسنة 2022م


مجلس الوزراء، استنادًا ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ول أحكام قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (4) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، وعلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2011م بشأن نظام مراكز حماية المرأة المعنفة، وبناءً على تنسيب وزير التنمية الاجتماعية ووزير شؤون المرأة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. العنف: كل فعل أو امتناع عن فعل، موجه ضد المرأة، ويؤدي إلى إلحاق الضرر بها اقتصاديًا أو جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا أو اجتماعيًا، سواء حدث ذلك داخل البيت الأسري أم خارجه. الأسرة: كل من تجمع بينهم رابطة الدم أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو كل من يرتبط بالأسرة برابطة كفالة أو وصاية أو احتضان أو أسرة بديلة أو تبني لغير المسلمين وفقًا للتشريعات النافذة، أو كل من كانت تربطهم علاقة زوجية سابقة بموجب عقد زواج رسمي بسبب وجود أطفال أو عنف بسبب الزواج السابق، أو عاملة المنزل أو المكلفة بالرعاية والعناية المقيمة لدى الأسرة على وجه الدوام، سواء كان ذلك مع مبيت في البيت الأسري أم دون مبيت. البيت الأسري: المسكن الذي تقيم فيه الأسرة ومرافقه. المعنفة: كل من تعرضت للعنف أتمت (18) سنة من عمرها أو أكثر، أو أقل من عمر (18) سنة شريطة أن تكون متزوجة أو حامل سواء كان الزواج ما زال قائمًا أم لا، مع مراعاة التدابير والإجراءات الخاصة بالطفولة. المنتفعة: المعنفة المستفيدة من أي نوع من أنواع الخدمات المحددة وفقًا لأحكام هذا النظام أو التشريعات النافذة ذات العلاقة. مرتكب العنف: الشخص الطبيعي الذي يمارس العنف. مركز الحماية: مركز حكومي أو خاص يقدم خدمات الحماية والتمكين للمنتفعة لتلبية متطلباتها واحتياجاتها، مع مراعاة الفروق الفردية والترتيبات التيسيرية المعقولة التي تضمن عدم الإقصاء أو التمييز خاصة تجاه ذوات الإعاقة. مقدم الخدمة: كل من يقدم الخدمة للمنتفعة، سواء كان يعمل في القطاع العام أم الخاص، وفقًا لأحكام هذا النظام أو التشريعات النافذة ذات العلاقة. المصلحة الفضلى: مجموعة المعايير يتم على أساسها مراعاة الضحية وحقوقها بشكل آمن ومحمي، إضافة لمراعاة سماع صوت الضحية وحق تقرير المصير عند اتخاذ القرارات المتعلقة بها. تقصي العنف: عملية منتظمة لجمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها عند توجه المعنفة للحصول على الخدمة، وذلك عند وجود مؤشرات تدل على تعرضها للعنف، مع مراعاة الفروق الفردية لدى المعنفات. الترتيبات التيسيرية: الإجراءات والتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها تجاه المعنفة ذات الإعاقة لضمان مساواتها مع الأخريات لممارسة حقوقها الإنسانية، وحصولها على جميع خدمات التمكين والوقاية والحماية من العنف وفق أحكام هذا النظام. الخدمات الداعمة: خدمات يتم تقديمها ضمن منظومة الحماية لتوفر كافة وسائل التواصل الفعالة والبديلة تراعي الفروق الفردية للمنتفعة ذات الإعاقة بكافة أشكالها أو من كانت في عزلة عن الحياة الاجتماعية. الحماية: التدابير والإجراءات اللازمة التي تهدف إلى توفير الأمن والأمان والسلامة الجسدية والجنسية والنفسية والحماية الواجبة للمنتفعة مع عدم الإخلال بحقها في الحياة. الخدمات الاجتماعية: مجموعة الخدمات التي يتم تقديمها إلى المنتفعة لمساعدتها في إدارة شؤون حياتها وفق أحكام هذا النظام، بالتعاون ما بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. التمكين: الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم المنتفعة، وتعزيز قدراتها على تقييم حاجاتها بصورة فعالة، لإعادة اندماجها بالمجتمع. خطة التدخل: الإجراءات والخدمات المقدمة للمنتفعة بناءً على تقييم درجة الخطورة، مع مراعاة خصوصية كل حالة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات النافذة ذات العلاقة. تضارب المصالح: وجود علاقة مصلحة بين مقدم الخدمة وولي أمر المنتفعة أو من يمثلها قانونًا تحول دون اتخاذه للإجراء أو القرار المناسب أو تقديم الخدمة بما يتعارض مع معايير المهنية والنزاهة والحياد. نموذج التعهد: النموذج المعتمد لغايات التوقيع عليه من قبل مرتكب العنف أو أحد أفراد أسرة المنتفعة أو من يمثلها أو يستلمها أو كفيلها أو الوصي عليها، لضمان عدم ممارسة العنف ضدها، والمرفق بأحكام هذا النظام. نموذج تقييم مستوى الخطورة: النموذج المعتمد لتحديد درجة الخطورة، والمرفق بأحكام هذا النظام. مؤتمر الحالة: مؤتمر يتم عقده بهدف التنسيق والتكامل في تقديم الخدمات اللازمة للمنتفعة من قبل الشركاء الأساسيين والثانويين وفق أحكام هذا النظام، مع عدم الإخلال بحقها في الحياة، ومراعاة الفروق الفردية بين المنتفعات. مؤتمر الحالة الأولي للاستجابة الفورية: مؤتمر يتم عقده لإجراء التقييم والمسح الأولي لحالة المنتفعة ومحيطها الأسري، وتقييم عوامل ومستوى الخطورة حسب المعطيات لاتخاذ القرار المناسب المتعلق بأمنها وحمايتها. مؤتمر الحالة الاستكمالي: مؤتمر يتم عقده بعد اتخاذ قرار تحويل المنتفعة إلى مركز الحماية بعد التقييم لوضع خطة التدخل وتحديد الأدوار والمسؤوليات لتلبية احتياجاتها. مؤتمر الحالة الطارئ: مؤتمر يتم عقده بناءً على وجود معلومات جديدة أو تطورات أو مخالفات من قبل المنتفعة في مركز الحماية أو رفضها المكوث فيه رغم استمرار الخطورة عليها. مؤتمر الحالة لإعادة اندماج المنتفعة والمتابعة: مؤتمر يتم عقده لتقييم كافة الإجراءات التي تم تنفيذها بناءً على خطة التدخل، ووضع خطة متابعة لما بعد عودة المنتفعة إلى أسرتها. مؤتمر الحالة مع أسرة المنتفعة: مؤتمر يتم عقده لوضع خطة تدخل تمهيدًا لعودة المنتفعة إلى أسرتها، ولأخذ التعهدات اللازمة لمنع التعرض لها مرة أخرى. مؤتمر الحالة الداخلي لكل مؤسسة: مؤتمر يتم عقده لجمع وتبادل المعلومات والتشاور ووضع آليات المتابعة. مرشد الحماية: الموظف المختص في الوزارة. درجة الخطورة العادية: خطورة الضرر البسيط غير المرجح تحت شروط معينة. درجة الخطورة المتوسطة: خطورة الضرر المرجحة تحت شروط معينة. درجة الخطورة المرتفعة: خطورة الضرر الجسيم المرجحة التي يمكن أن تحدث في أي وقت ومن الممكن التسبب بأذى أو تهديد على أمن الضحية، وتشمل: الاعتداءات الجنسية، والحمل خارج الزواج، والشروع بالانتحار، والتهديد بالانتحار. درجة الخطورة الشديدة: خطورة الضرر الذي يهدد حياة الضحية، وتشمل: الشروع بالقتل أو التهديد بالقتل. المستجيب الأول: أول مؤسسة توجهت لها المعنفة لطلب الخدمة. الشركاء: الشركاء الأساسيين والثانونيين. الشركاء الأساسيين: المستجيب الأول والوزارة وإدارة حماية الأسرة والأحداث والمحافظة والنيابة العامة في حال وجود شق جزائي. الشركاء الثانويون: أي مؤسسة أخرى، سواء كانت رسمية أم مجتمعًا مدنيًا تقدم خدمة للمنتفعة. علاقات القوى: علاقة المنتفعة مع شخص لديه سلطة عليها، ويشمل: الأب أو الأخ أو الزوج أو من كان موكلًا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها، مما يسلب المنتفعة القدرة على اتخاذ القرار أو إجبارها على اتخاذ القرار المناسب لمصلحتها لتنسجم مع مصلحة صاحب السلطة عليها. ضابط اتصال العنف: موظف لدى وزارة الصحة يقوم بتلقي الاتصالات الخاصة بالعنف وتحويلها إلى الجهات ذات العلاقة لدى وزارة الصحة. إدارة حماية الأسرة والأحداث: الإدارة المتخصصة في الشرطة الفلسطينية.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1.     إرساء قواعد أساسية ملزمة لكافة الشركاء أثناء تقديم الخدمة للمنتفعة وفقًا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. 2.     توفير كافة الخدمات التي تحتاجها المنتفعة بشكل شمولي. 3.     ضمان الحماية والتمكين للمنتفعة، وإعادة الاندماج الآمن في أسرتها والمجتمع. 4.     تحديد المسؤوليات وأدوار مقدمي الخدمة وفقًا لمعايير التعاون والشراكة الفاعلة. 5.     تعزيز آليات المتابعة والمساءلة والشفافية.

مادة (3)
تسري أحكام هذا النظام على الفئات الآتية: 1.     المنتفعة. 2.     الأسرة. 3.     مقدمي الخدمة لدى الشركاء.


الفصل الثاني
القيم الأخلاقية لمقدم الخدمة تجاه المنتفعة
مادة (4)
يجب على مقدم الخدمة عند تقديم الخدمة للمنتفعة الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية الآتية: 1.     الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمنتفعة. 2.     المساواة وعدم التمييز لأي سبب كان. 3.     النزاهة والشفافية والحياد. 4.     احترام المنتفعة وعدم إلقاء اللوم عليها. 5.     عدم إصدار أحكام مسبقة على المنتفعة. 6.     الكفاءة والأمانة والمهنية. 7.     الإفصاح عن تضارب المصالح. 8.     العدالة والإنصاف.

مادة (5)
1.     يجب على مقدم الخدمة الالتزام بإجراءات السرية والخصوصية المتمثلة بالآتي: ‌أ.        الحفاظ على جميع المعلومات المتعلقة بالمنتفعة بشكل آمن وعدم نشرها. ‌ب.   مقابلة المنتفعة في مكان آمن تتوفر فيه الخصوصية والسرية. 2.     يجوز لمقدم الخدمة إعطاء معلومات تتعلق بالمنتفعة في أي من الحالتين الآتيتين: ‌أ.        للجهات القضائية ولغايات مسار التقاضي. ‌ب.   لأغراض التحويل إلى المؤسسات الشريكة.

مادة (6)
يجب على مقدم الخدمة منح الاعتبار الأول لحق المنتفعة في الحياة ومصلحتها الفضلى عند تقديم الخدمة لها، وبما لا يعرض حياتها للخطر مع مراعاة الفروق الفردية بين المنتفعات.

مادة (7)
يجب على مقدم الخدمة وتحت طائلة المسؤولية القانونية الالتزام بالآتي: 1.     احترام المنتفعة والاهتمام بها، وتعزيز الثقة والأمان لديها. 2.     تقديم الخدمة للمنتفعة دون وجود أي مرافق معها إلا بعد موافقتها على وجوده. 3.     توضيح طبيعة الخدمة المقدمة للمنتفعة والغاية منها والخيارات المتاحة والآثار الإيجابية المترتبة على ذلك. 4.     توضيح المخاطر التي قد تعرض حياة المنتفعة للخطر في حال رفضت تلقي الخدمة. 5.     توفير الترتيبات التيسيرية والخدمات الداعمة مع مراعاة الفروق الفردية بين المنتفعات، بما يشمل الاستعانة بالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين والمهنيين المعتمدين رسميًا أثناء تقديم الخدمة للمنتفعة. 6.     حماية المنتفعة من التعرض للعنف داخل المؤسسة التي تقدم الخدمة، وتوثيق أي انتهاك بحقها. 7.     إشراك المنتفعة في وضع خطة التدخل وتطويرها وفقًا للمتغيرات، والاتفاق على وسائل النجاة البديلة في حال تكرار العنف. 8.     الحفاظ على العلاقة المهنية مع المنتفعة، وعدم التعامل معها في حال وجود تضارب مصالح. 9.  عدم استغلال المنتفعة ماديًا أو اجتماعيًا أو جنسيًا أو الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره مقابل تقديم الخدمة. 10. تزويد المنتفعة بأرقام الهواتف ووسائل الاتصال والتواصل مع مقدمي الخدمة لدى باقي الشركاء. 11. استخدام النماذج المعتمدة المرفقة بأحكام هذا النظام للتعامل مع حالات العنف وفقًا لطبيعة كل حالة والتوقيع عليها. 12. رصد وتوثيق الحالات واستخدام أسلوب الترميز بما يضمن توفر السرية والخصوصية وفقًا للنماذج المعتمدة. 13. الاستمرار في تقديم الخدمة ومتابعة المنتفعة بعد إعادة دمجها في أسرتها إلى أن يتم التأكد من زوال الخطر وعدم احتمالية تكرار العنف. 14. إعداد التقارير وتوفير الوثائق ذات العلاقة بالمنتفعة وتزويد الشركاء بها كلما طلب منه ذلك. 15. التنسيق والتعاون مع غيره من مقدمي الخدمات عند تقديم الخدمة للمنتفعة.

مادة (8)
يجب أن يتوفر في مقدم الخدمة المعايير الآتية: 1.     المعرفة بمبادئ حقوق الإنسان وفقًا للمرجعيات الدولية. 2.     إدراك المسؤولية القانونية المترتبة عليه في حال مخالفته لأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة ذات العلاقة بمجالات عمله. 3.     الإلمام بالسياق الاجتماعي والثقافي لموضوع العنف والنوع الاجتماعي وعلاقات القوى وأثره على تضارب المصالح وقرارات المنتفعة ومدى قبولها أو رفضها لتلقي الخدمة.

مادة (9)
يجب أن يتوفر في مقدم الخدمة الخبرات والمهارات الآتية: 1.     الاتصال والتواصل مع المنتفعة بكفاءة ومهنية وفقًا لخصوصية كل حالة. 2.     اتخاذ الإجراء المناسب خاصة في درجة الخطورة الشديدة والمرتفعة. 3.     القدرة على التعامل مع المنتفعة التي تعرضت لصدمة تحول دون قبولها لتلقي الخدمة. 4.     التقصي لاكتشاف مؤشرات العنف خاصة في الحالات التي تمتنع بها المنتفعة من الحديث عن العنف الذي تعرضت له. 5.     معرفة بالخدمات المقدمة من قبل الشركاء وآليات التحويل إليها.

مادة (10)
يلتزم المستجيب الأول بتقديم الخدمات الآتية: 1.     توثيق المعلومات حسب مصدرها وفق النموذج المعتمد. 2.     تبليغ الشرطة. 3.     تقديم العلاج الطبي للمنتفعة وتبليغ أقرب مركز طبي أو أقرب مستشفى في حال كانت بحاجة إلى ذلك.

مادة (11)
يتولى مرشد الحماية دعوة الشركاء الأساسيين والمستجيب الأول لعقد مؤتمر الحالة الأولي للاستجابة الفورية، وذلك لمناقشة تقييم مستوى الخطورة الأولي المعد من قبل وحدة حماية الأسرة والأحداث.

مادة (12)
يتم أخذ التعهد لضمان عدم ممارسة العنف ضد المنتفعة من قبل مرتكب العنف أو أسرة المنتفعة أو من يمثلها قانونًا أو من يستلمها أو الكفيل وفقًا لنموذج التعهد من قبل الجهتين الآتيتين: 1.     المحافظة. 2.     إدارة حماية الأسرة والأحداث.

مادة (13)
يتولى الشركاء القيام بالآتي: 1.     توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 2.     تقديم الخدمة للمنتفعة بكفاءة وفاعلية وعلى مدار (24) ساعة وفي أيام العطل والإجازات الرسمية وفي حالات الطوارئ وانتشار الأوبئة. 3.     التنسيق والتعاون فيما بينهم وعقد الشراكات الثنائية والجماعية بما يضمن تقديم الخدمة بشكل شمولي.

مادة (14)
يمنح مقدم الخدمة من القطاع العام بدل مناوبات وبدل علاوة مخاطرة وفقًا لأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة ذات العلاقة.


الفصل الثالث
الخدمات المقدمة للمنتفعات في القطاع الصحي
مادة (15)
يلتزم مقدم الخدمة في المؤسسات الصحية عند تقديمه الخدمة للمنتفعة القيام بالآتي: 1.     الفحص والتقصي لاكتشاف مؤشرات العنف الواقع على المنتفعة، وتعبئة نموذج التقصي المعتمد والمرفق بأحكام هذا النظام. 2.     تبليغ إدارة حماية الأسرة والأحداث. 3.     توفير الخدمات الصحية الإسعافية والعلاجية الجسدية والنفسية والتأهيلية المناسبة للمنتفعة. 4.     وقاية المنتفعة من الإصابة بالأمراض المعدية أو النافذة الناتجة أو المحتمل حدوثها بسبب العنف الواقع عليها. 5.     إجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة، بما يشمل السريرية والمخبرية وصور الأشعة اللازمة للمنتفعة بعد إعطائها المعلومات حول طبيعة الفحص وطريقة عمله وأهميته وأخذ موافقتها. 6.     التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية غير الحكومية في تحويل واستقبال المنتفعة. 7.     تقديم الخدمات وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لدى وزارة الصحة، سواء كانت وزارة الصحة المستجيب الأول أو تم تحويلها من مؤسسات أخرى. 8.     التحويل إلى الشركاء من أجل توفير الخدمات اللازمة. 9.     التنسيق مع المؤسسة التي قامت بتحويل المنتفعة إلى المؤسسة الصحية لإعادة استقبال المنتفعة فور انتهاء تقديم الخدمة الصحية، ويوثق ذلك بتقرير طبي رسمي. 10. تمنح الأولوية لحالات درجة الخطورة الشديدة والمرتفعة عند تقديم الخدمات وأي خدمات صحية أخرى تقدم في مراكز الحماية. 11. تعريف المنتفعة بحقوقها الصحية والخيارات المتاحة أمامها بالإضافة للإجراءات والفحوصات التي تحتاجها وأخذ موافقتها المستنيرة عليها، باستثناء الحالات الخطرة التي لا تكون فيها المنتفعة في وضع صحي ونفسي يؤهلها من اتخاذ القرار السليم.

مادة (16)
تلتزم وزارة الصحة بالقيام بالآتي: 1.     توفير الكوادر الصحية المؤهلة للاستجابة لاحتياجات المنتفعة بشكل سريع ومهني بما ينسجم مع أحكام هذا النظام. 2.     تخصيص ضابط اتصال في كل مؤسسة صحية لتيسير التواصل والتنسيق والاستجابة السريعة. 3.     تطوير بشكل مستمر كافة النماذج المعتمدة لدى وزارة الصحة لتتناسب مع كافة حالات العنف والفروق الفردية فيما بينها.

مادة (17)
يلتزم مقدم الخدمة في المؤسسة الصحية عند تقصي مؤشرات العنف الواقع على المنتفعة القيام بالآتي: 1.     السؤال عن سبب العنف الواقع على المنتفعة عند وجود سلوكيات أو علامات دالة عليه، سواء كانت جسدية أم نفسية. 2.     مقابلة شخصية مع المنتفعة في غرفة مستقلة بعيدة عن مسمع ومرأى الغير لأخذ المعلومات اللازمة، بما يكفل الحفاظ على الخصوصية والسرية. 3.     المحافظة على خصوصية المعلومات وسريتها، وإعلام المنتفعة بإجراءات المؤسسة المتبعة. 4.     دمج أسئلة التقصي في استمارة معلومات السيرة الذاتية، أو في نماذج السيرة الصحية والتاريخ المرضي لها، أو ضمن استمارة خاصة منفصلة وفقًا للنماذج المعتمدة لدى وزارة الصحة.

مادة (18)
يتولى مقدم الخدمة التقصي حول مؤشرات العنف في مراكز وزارة الصحة الأولية والثانوية والثالثية بما يشمل الآتي: 1.     أقسام الطوارئ. 2.     مراكز الرعاية الصحية الأولية بكافة تخصصاتها. 3.     أقسام الأمراض النسائية والولادة. 4.     العيادات الخارجية في المستشفيات. 5.     عيادات وأقسام الصحة النفسية المجتمعية، والأمراض العقلية.

مادة (19)
يتولى مقدم الخدمة تنفيذ آليات التدخل الصحي بعد التقصي عن مؤشرات العنف على النحو الآتي: 1.     إذا تبين عدم وجود عنف على المنتفعة يتم تقديم العلاج اللازم، ويوثق ذلك في ملف طبي خاص بها. 2.     إذا أفصحت المنتفعة عن تعرضها للعنف يتم توثيق المعلومات في النموذج المعتمد وتقديم العلاج اللازم لها وتبليغ إدارة حماية الأسرة والأحداث. 3.     إذا لم تفصح المنتفعة عن العنف رغم وجود مؤشرات دالة عليه فلا بد من القيام بالآتي: ‌أ.        احترام قرارها والاستعانة بالأخصائي الاجتماعي والنفسي في المؤسسة الصحية أو أقرب مؤسسة صحية تابعة لوزارة الصحة. ‌ب.   مناقشة المنتفعة وإعلامها بخطوات العلاج اللازم وأثرها على صحتها. ‌ج.     تقديم المعلومات للمنتفعة بطرق ميسرة وبما يراعي الفروق الفردية. ‌د.       تزويد المنتفعة بعناوين مقدمي الخدمات والشركاء التي يمكنها اللجوء إليها. ‌ه.       استكمال الفحوصات المخبرية والتشخيصية الأخرى مع تقديم علاج طبي تخصصي أو رعاية أخرى كالمبيت في المستشفى وفق سياسة المستشفى.

مادة (20)
إذا كانت نتيجة التشخيص والتقييم تدل على درجة خطورة متوسطة أو مرتفعة أو حالات خطورة شديدة أدت إلى اضطرابات نفسية أو سلوكية لدى المنتفعة حالت دون قبولها لتلقي الخدمة لا بد من القيام بالآتي: 1.     الاستجابة السريعة لحالة المنتفعة وتوفير الخدمات اللازمة لها خاصة العلاج النفسي. 2.     تبليغ إدارة حماية الأسرة والأحداث عن الحالة والتنسيق مع الشركاء لتوفير ما يلزم المنتفعة من خدمات للتعامل مع حالتها بشكل شمولي. 3.     إعداد تقرير طبي مفصل عن الوضع الصحي للمنتفعة ومؤشرات العنف. 4.     تزويد المنتفعة والشركاء بالتقارير والوثائق اللازمة.

مادة (21)
1.     تكون آليات التدخل الصحي للمنتفعة الحامل ضمن العلاقة الزوجية الرسمية على النحو الآتي: ‌أ.        تطبيق آليات التدخل الواردة في المادتين (19، 20) من هذا النظام. ‌ب.   اتباع البرتوكولات والإجراءات المعتمدة لدى القطاع الصحي للتعامل مع النساء الحوامل. ‌ج.     تقديم كافة الخدمات الصحية العلاجية والنفسية اللازمة وتقديم المشورة والإرشاد. ‌د.       الاستعانة بأخصائيين نفسيين واجتماعيين وأخصائي الأمراض النسائية والتوليد لتقييم الوضع الصحي لها وللجنين. ‌ه.       الأخذ بعين الاعتبار رغبة المنتفعة أو محاولتها لإجهاض نفسها كمؤشر خطورة. ‌و.      توثيق كل حالة وفقًا للآليات والنماذج المعتمدة لدى وزارة الصحة. 2.     تكون آليات التدخل في القطاع الصحي إذا كانت المنتفعة حامل بسبب اعتداء جنسي أو بسبب علاقة خارج إطار الزواج على النحو الآتي: ‌أ.        تنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. ‌ب.   تبليغ ضابط اتصال العنف ليقوم بتبليغ إدارة حماية الأسرة والأحداث. ‌ج.     الاستجابة السريعة لدعوة المشاركة في مؤتمر الحالة.

مادة (22)
يجب على مقدم الخدمة في المؤسسة الصحية عند تعرض المنتفعة لاعتداء جنسي القيام بالآتي: 1.     إجراء كافة الفحوصات الطبية والمخبرية الوقائية والمتعلقة بالأمراض النافذة والمعدية، خاصة في حالات الكوارث والطوارئ وانتشار الأوبئة قبل تحويلها إلى مركز الحماية، ويتم إجراء تلك الفحوصات بشكل دوري كلما لزم الأمر. 2.     تقديم العلاج اللازم للحيلولة دون حدوث حمل أو الإصابة بأمراض معدية أو سارية. 3.     تقديم الخدمات العلاجية المتعلقة بالصحة النفسية. 4.     اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر للحفاظ على أي أدلة شرعية تدعم حقوق المنتفعة، وذلك حسب البرتوكولات والإجراءات الصحية الخاصة المعمول بها في وزارة الصحة وحسب إجراءات الطب الشرعي. 5.     تبليغ ضابط اتصال العنف ليتولى تبليغ إدارة حماية الأسرة والأحداث. 6.     إعداد تقرير طبي تفصيلي عن حالة المنتفعة حسب النماذج المعتمدة لدى وزارة الصحة.


الفصل الرابع
الخدمات المقدمة للمنتفعات في القطاع الاجتماعي
مادة (23)
يكون دور الوزارة تجاه حالات العنف بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الأساسيين والثانويين على النحو الآتي: 1.     تقديم الخدمات الاجتماعية والحماية والدعم النفسي والقانوني. 2.     التمكين لمواجهة العنف بمختلف أشكاله والآثار المترتبة عليه. 3.     المساعدة على التعافي من العنف، وإعادة دمجها في الأسرة والمجتمع. 4.     تطوير منظومة حماية قادرة على تقديم الخدمات لضحايا العنف دون استثناء. 5.     التمكين الاقتصادي. 6.     تقديم كافة الخدمات مع مراعاة كافة الفروق الفردية والترتيبات التيسيرية المعقولة. 7.     تنفيذ حملات لتوعية المجتمع حول العنف وآليات الوقاية منه بالشراكة مع مقدم الخدمة.

مادة (24)
تكون آليات تدخل الوزارة تجاه المنتفعة على النحو الآتي: 1.     تلقي البلاغات الخاصة بوقوع العنف. 2.     تبليغ إدارة حماية الأسرة والأحداث عن وجود حالة عنف. 3.     تقديم خدمات الدعم والمساعدة القانونية النظامية والشرعية حسب طبيعة كل حالة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. 4.     استقبال المنتفعة في أي من المديريات التابعة للوزارة وفحص درجة الخطورة والأمان عند المنتفعة وأفراد أسرتها بشكل مستمر، وتقييم درجة الخطورة وفقًا لنموذج تقييم مستوى الخطورة المعتمد لدى الوزارة. 5.     التقصي وجمع المعلومات اللازمة وفقًا لنموذج تقييم درجة الخطورة لتكوين تصور أولي عن حالتها، ويتم توثيقها في تقرير. 6.     وضع خطة التدخل بالتنسيق مع الشركاء والتشاور مع المنتفعة. 7.     التنسيق مع مرشد الحماية في المحافظة التي تقيم فيها المنتفعة بشكل سريع ومستعجل لتقديم الخدمة اللازمة. 8.     تحويل المنتفعة إلى مركز الحماية وتقديم الخدمات اللازمة لها، بالتنسيق مع الشركاء الأساسيين. 9.     تقديم الخدمة لأطفال المنتفعة الإناث والذكور المرافقين لها، على أن يكون الطفل الذكر دون سن (12) سنة من عمره، أو أكثر من (12) سنة إذا كان الطفل الذكر من ذوي الإعاقة، ويعتمد اعتمادًا كليًا على المنتفعة. 10. تقديم خدمات الإرشاد والدعم والتأهيل النفسي والاجتماعي للمنتفعة ولأسرتها وفقًا لخطة التدخل وإشراك مرتكب العنف ببرامج تأهيل نفسي أو اجتماعي بالتعاون مع المؤسسات المختصة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني. 11. تزويد النيابة العامة المختصة بالتقارير والمعلومات المطلوبة حول المنتفعة، وأي مستجدات طرأت على حالة المنتفعة. 12. تمكين المنتفعة وإعادة دمجها في أسرتها بعد التحقق من زوال الخطر. 13. توفير الترتيبات التيسيرية والخدمات الداعمة، بما فيها التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المختلفة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني. 14. إضافة المنتفعة إلى قاعدة البيانات المعتمدة لدى الوزارة الخاصة بالمساعدات الطارئة، سواء كانت نقدية أم عينية وخدمات التأمين الصحي أو الأدوات المساندة حسب الاحتياج بعد دراسة كل حالة.

مادة (25)
يتولى مرشد الحماية تجاه حالات العنف في جميع الأحوال القيام بالمهام والصلاحيات الآتية: 1.     إدارة الحالة ودعوة الشركاء للمشاركة في مؤتمر الحالة وفقًا لطبيعة كل حالة والتطورات ومراحل التدخل ودرجة الخطورة. 2.     إعداد التقارير الاجتماعية بشكل مستمر، وتزويد إدارة حماية الأسرة والأحداث والشركاء بنسخة عنها كلما اقتضت الضرورة ذلك. 3.     نقل ومرافقة المنتفعة أثناء تلقيها الخدمات داخل الوزارة أو خارجها، سواء كانت الوزارة هي المستجيب الأول أم تم تحويلها من مؤسسة أخرى. 4.     مرافقة المنتفعة أثناء تواجدها في إدارة حماية الأسرة والأحداث.

مادة (26)
يتم التعامل مع حالات العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع خطة التدخل ومتابعة تنفيذها من خلال مؤتمرات الحالة الآتية: 1.     مؤتمر الحالة الداخلي لكل مؤسسة. 2.     مؤتمر الحالة الأولي للاستجابة الفورية. 3.     مؤتمر الحالة الاستكمالي. 4.     مؤتمر الحالة الطارئ. 5.     مؤتمر الحالة لإعادة دمج المنتفعة ومتابعتها. 6.     مؤتمر الحالة مع أسرة المنتفعة.

مادة (27)
1.     يقوم مرشد الحماية بالدعوة إلى عقد مؤتمر الحالة على النحو الآتي: ‌أ.        دعوة الشركاء الأساسيين والثانويين حسب خصوصية كل حالة. ‌ب.   يتم عقد مؤتمر الحالة الطارئ حتى في العطل الرسمية. ‌ج.     يتم وضع المنتفعة في مركز الحماية بأسرع وقت ممكن وتبليغ الشركاء الأساسيين بوجود حالة عنف في حالات الطوارئ والكوارث وانتشار الأوبئة، ومن ثم يتم عقد مؤتمر الحالة الأولي للاستجابة الفورية في أول يوم عمل رسمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ‌د.       دعوة المحافظة والشركاء الأساسيين للمشاركة في مؤتمر الحالة في حالات الخطورة الشديدة. ‌ه.       دعوة النيابة العامة للمشاركة في مؤتمر الحالة في الحالات التي يكون فيها شق جزائي. ‌و.      دعوة وزارة الصحة للمشاركة في مؤتمر الحالة في الحالات التي تحتاج إلى علاج طبي أو نفسي. 2.  يستثنى من إجراءات عقد أي مؤتمر الحالة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة مؤتمر الحالة الداخلي الخاص بالمؤسسات الأخرى.

مادة (28)
يتم التعامل مع حالات الخطورة التي تستوجب التحويل إلى مركز الحماية وفقًا للآتي: 1.     عند توافق مقدمي الخدمة المشاركين في مؤتمر الحالة حول تقييم درجة الخطورة تحويل المنتفعة إلى مركز الحماية يتم اتباع الإجراءات الآتية: ‌أ.        عقد مؤتمر الحالة الاستكمالي لوضع خطة التدخل. ‌ب.   تدوين كافة مجريات مؤتمر الحالة الاستكمالي ورأي كل مؤسسة في التقرير والنموذج المعتمد الخاص بحالة العنف. ‌ج.     التوقيع على التقرير والنموذج المذكور في البند (ب) من هذه الفقرة من قبل المنتفعة ومقدمي الخدمة المشاركين في مؤتمر الحالة الاستكمالي. 2.     عند اختلاف مقدمي الخدمة والشركاء الأساسيين المشاركين في مؤتمر الحالة حول تقييم درجة الخطورة وتحويل المنتفعة إلى مركز الحماية يتم اتباع الإجراءات الآتية: ‌أ.        يقدم حق المنتفعة بالحياة على حقها في تقرير المصير. ‌ب.   تدوين كافة مجريات مؤتمر الحالة الاستكمالي ورأي كل مؤسسة في النموذج المعتمد والتقرير الخاص بحالة المنتفعة، مع توضيح الأسباب والمبررات. ‌ج.     التوقيع على النموذج المعتمد والتقرير المذكور في البند (ب) من هذه الفقرة من قبل المنتفعة ومقدم الخدمة والشركاء الأساسيين المشاركين في مؤتمر الحالة الاستكمالي. ‌د.       رفع الملف الخاص بحالة المنتفعة مرفق ضمنه كافة الوثائق ذات العلاقة إلى رئيس كل مؤسسة شاركت في مؤتمر الحالة لاتخاذ القرار المناسب، مع عدم الإخلال بحق المنتفعة بالحياة.

مادة (29)
1.     تكون مغادرة المنتفعة لمركز الحماية بعد تنفيذ خطة التدخل وزوال الخطر عنها واتباع الإجراءات الآتية: ‌أ.        عقد مؤتمر الحالة لإعادة اندماج المنتفعة ومتابعتها بحضور الجهات التي شاركت في تقييم الخطورة وتنفيذ خطة التدخل وبحضور المنتفعة وأسرتها، وتدوين مجرياته ورأي كل من شارك فيه في النموذج المعتمد. ‌ب.   التوقيع على النموذج من قبل كافة المشاركين في مؤتمر الحالة وتوقيع المنتفعة. ‌ج.     أخذ التعهدات اللازمة على أسرة المنتفعة عند الضرورة. ‌د.       عند دمج المنتفعة في محافظة أخرى يتم التنسيق مع الشركاء الأساسيين في تلك المحافظة حسب خصوصية كل حالة. 2.     يقوم مرشد الحماية عند طلب المنتفعة مغادرة مركز الحماية رغم استمرار الخطر عليها بالآتي: ‌أ.        الدعوة إلى عقد مؤتمر الحالة الطارئ بناءً على التطورات التي حدثت بحضور الشركاء الأساسيين ودعوة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للمشاركة كجهة رقابية في القضايا المتعلقة في الحق بالحياة والحق في تقرير المصير. ‌ب.   تزويد الشركاء الأساسيين بخطة التدخل التي تم تنفيذها مع المنتفعة والمستجدات التي طرأت خلال (24) ساعة من موعد عقد مؤتمر الحالة الطارئ. ‌ج.     عرض خطة التدخل والمستجدات التي طرأت مع المنتفعة خلال فترة إقامتها في مركز الحماية وتقييم خطة التدخل. ‌د.       عرض التقرير الاجتماعي وتقييم درجة الخطورة والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في حال وجود شق جزائي. ‌ه.       توعية المنتفعة حول مجريات الأمور والمخاطر التي ما زالت قائمة. 3.     في حال أصرت المنتفعة على رغبتها بمغادرة مركز الحماية يتم اتباع الإجراءات الآتية: أ‌.        يرفع كل شريك مشارك في مؤتمر الحالة الطارئ إلى رئيس مؤسسته ملف المنتفعة يتضمن النتائج والتوصيات والمخرجات والتقارير المنجزة خلال (48) ساعة من تاريخ عقد المؤتمر. ب‌.   يدعو الوزير رؤساء المؤسسات التي شاركت في مؤتمر الحالة الطارئ لعقد اجتماع على مستوى صناع القرار لاتخاذ القرار المناسب وذلك خلال (3) أيام من تاريخ رفع الملف، ويكون القرار بأغلبية الحاضرين.

مادة (30)
عند ارتكاب المنتفعة أي فعل مخالف للقانون أثناء تواجدها في مركز الحماية يتم اتباع الإجراءات الآتية: 1.     الدعوة لعقد مؤتمر الحالة الطارئ بحضور الشركاء الأساسيين والنيابة العامة. 2.     عرض الأفعال والسلوكيات التي ارتكبتها المنتفعة من قبل مرشد الحماية. 3.     سماع أقوال المنتفعة خلال مؤتمر الحالة الطارئ وتدوين أقوالها من قبل مرشد الحماية حسب النموذج المعتمد لمؤتمر الحالة الطارئ. 4.     مناقشة آليات خطة التدخل وتحويل الملف للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها إذا اقتضى الأمر. 5.     التأكد من ادعاء المنتفعة لوجود ظلم عليها بالإجراءات المتخذة بحقها والتي أدت إلى ارتكاب الفعل المخالف للقانون ليتم مناقشة نقلها إلى مركز حماية آخر أو تعديل خطة التدخل الخاصة بها. 6.     عند نقل المنتفعة إلى مركز حماية في محافظة أخرى يتم تبليغ الشركاء الأساسيين في تلك المحافظة. 7.     عند اتخاذ قرار بتحويل المنتفعة من قبل الوزارة أو مركز الحماية إلى مراكز وزارة الصحة لتلقي الخدمة الصحية تلتزم الجهة المحولة بمتابعة واستقبال المنتفعة فور انتهاء تقديم الخدمة الصحية المطلوبة موثقة بتقرير طبي رسمي.


الفصل الخامس
الخدمات المقدمة للمنتفعة في القطاع الشرطي وقطاع العدالة
مادة (31)
تعمل إدارة حماية الأسرة والأحداث على تقديم الخدمة للمنتفعة بالتنسيق مع مرشد الحماية في كافة مراحل تقديم الخدمة وبوجود شرطة نسائية وفق الآتي: 1.     يتم التوجه إلى مكان وجود المنتفعة في حال ورود إشارة أو بلاغ أو نداء استغاثة والتحقق من صحة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول. 2.     استقبال المنتفعة والاستماع لأقوالها وتدوينها وإطلاعها على الإجراءات القانونية التي توفر لها الحماية مع مراعاة الفروق الفردية والترتيبات التيسيرية ومساعدتها على اتخاذ القرار المناسب. 3.     إجراء تقييم أولي لمستوى الخطورة في جميع الحالات. 4.     اتخاذ آليات تدخل وتحويل واضحة حسب طبيعة كل حالة ودرجة الخطورة بالتنسيق مع الشركاء، مع مراعاة الخصوصية والسرية. 5.     إبلاغ المحافظة في حال وجود درجة خطورة شديدة ومرتفعة لتكليف الموظف المختص بمتابعة حالات العنف لدى المحافظة للحضور أثناء تقديم الخدمة للمنتفعة. 6.     إبلاغ النيابة العامة في حال وقوع جريمة تتوقف ملاحقتها على تقديم شكوى. 7.     توفير الحماية للمنتفعة أثناء نقلها لتلقي الخدمة، سواء كان ذلك من قبل المؤسسات في محافظة معينة أم في حال تم نقلها إلى محافظة أخرى لتلقي الخدمة. 8.     إحضار مرتكب العنف وسماع أقواله وتدوينها وإعداد ملف لإحالته إلى النيابة العامة أصولًا، وذلك لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه. 9.     إجراء تقييم مستوى الخطورة بشكل مستمر لكل منتفعة حسب المستجدات والتطورات وفي كافة مراحل تقديم الخدمة إطلاع الشركاء على ذلك. 10. المشاركة في مؤتمرات الحالة التي يتم دعوتها لها. 11. تحويل الحالات التي لا تكون فيها خطورة إلى الوزارة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا النظام. 12. الالتزام بمعايير الاستجابة السريعة أثناء التعامل مع حالات العنف، واتخاذ جميع الإجراءات والوسائل والتدابير الاحترازية اللازمة أثناء ضبط الأدلة والحفاظ عليها وفقًا للتشريعات النافذة. 13. تحويل المنتفعة لتلقي الخدمات الصحية بما يشمل الصحة النفسية - في حال كانت بحاجة إلى ذلك - إلى مراكز الصحة المتخصصة بمرافقة شرطة حماية الأسرة ومرشد الحماية لحين انتهاء حصولها على الخدمة الصحية. 14. إعداد ملف شامل عن المنتفعة يتضمن كافة النماذج التي تم تعبئتها والإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها وتزويد الشركاء بها حسب طبيعة كل حالة.

مادة (32)
تعتبر إدارة حماية الأسرة والأحداث قد علمت وأُبلغت بوجود حالة عنف في أي من الحالات الآتية: 1.     حضور المنتفعة مباشرة إلى الشرطة وتقديم شكوى. 2.     تحويل المنتفعة من قبل إحدى إدارات الشرطة أو مراكز الشرطة. 3.     تحويل المنتفعة من إحدى المؤسسات الشريكة، سواء كانت حكومية أم مجتمعًا مدنيًا. 4.     وصول معلومة أو بلاغ أو تلقي أو إشارة أو نداء استغاثة من أحد الأشخاص إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث يفيد بوجود ضحية تم الاعتداء عليها أو ما زال الاعتداء قائمًا عليها.

مادة (33)
تعمل النيابة العامة وفي إطار تمثيل الحق العام والحفاظ على أمنه والدفاع عنه ومحاربة الجريمة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومباشرة الدعوى الجزائية وتنفيذ الأحكام الجزائية لفرض سيادة القانون على توفير خدمات الوقاية والحماية والمحاسبة التي تراعي حساسية النوع الاجتماعي بما ينسجم مع احترام حقوق الإنسان ومبدأ المساواة بين الجنسين للنساء ضحايا العنف من خلال طاقم مدرب يراعي حساسية الخدمات المقدمة، وتكون آليات تدخل النيابة العامة على النحو الآتي: 1.     تكون آليات التدخل في إطار الوقاية من العنف ضد النساء وكبار السن وذوي الإعاقة من خلال توجيه خطاب مؤسسي للمجتمع يحد من العنف ويتشدد بملاحقة الجناة ودحض القوالب النمطية باستهداف حملات التوعية من خلال الإعلام والمدارس والجامعات. 2.     تكون آليات التدخل في إطار الحماية تجاه المنتفعة على النحو الآتي: ‌أ.           مباشرة عملها وتقديم الحماية للمنتفعة بالتنسيق والتعاون بين النيابات الجزئية والمتخصصة والشركاء. ‌ب.      تقديم الحماية في الحالات التي يكون فيها شق جزائي وبناءً على مؤشرات مستوى تقييم درجة الخطورة. ‌ج.        المشاركة في مؤتمرات الحالة التي يتم توجيه دعوة بخصوصها من قبل إدارة الحالة، شريطة أن يكون هنالك شرط جزائي. ‌د.          يلتزم عضو النيابة المختص بتزويد الشركاء بملخص عن الإجراءات التي اتخذت بالملف التحقيقي، شريطة ألا يتعارض وسرية التحقيقات. ‌ه.          صياغة بيان للرأي العام في القضايا المتعلقة بالرأي العام لإطلاعه على الإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك بما لا يتعارض مع خصوصية وسرية التحقيقات. ‌و.         يقوم عضو النيابة العامة المختص في حال طرأت مستجدات خلال المسار القانوني بالتواصل مع إدارة الحالة ليتم إطلاعهم على المستجدات الحاصلة لاتخاذ التدخلات الاجتماعية والشرطية اللازمة. ‌ز.        التواصل مع مرشد الحماية لمتابعة التطورات والحصول على التقرير الاجتماعي الخاص بحالة المنتفعة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقًا لمقتضى الحال. 3.     تكون آليات التدخل في إطار المحاسبة تجاه المنتفعة على النحو الآتي: ‌أ.        تعزيز وصول المنتفعة إلى العدالة خلال مسار التقاضي. ‌ب.   مساءلة ومحاسبة مرتكبي العنف لتحقيق الردع العام والخاص. ‌ج.     انتداب الخبراء من المختبر الجنائي وفقًا لطبيعة كل حالة. ‌د.       تدقيق نموذج مستوى الخطورة، شريطة أن يكون موقعًا حسب الأصول من قبل منظمه، ويرفع للنيابة العامة لمراجعته والمصادقة عليه إذا كان مكتملًا، أو لإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنه للمتابعة.

مادة (34)
يكون تدخل النيابة العامة في قضايا العنف ذات العلاقة بالأحوال الشخصية والقضاء العسكري على النحو الآتي: 1.     التنسيق مع نيابة الأحوال الشخصية التابعة لديوان قاضي القضاة الشرعي في الحالات التي يلزم فيها التدخل في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2.     التنسيق مع النيابة العسكرية في الحالات التي يلزم فيها التدخل في القضايا المتعلقة باختصاص القضاء العسكري، وتبادل المحاضر الرسمية لاستخدامها في تعزيز محاسبة مرتكب العنف. 3.     التنسيق مع المحافظة في الحالات التي يلزم التدخل بها لتعزيز مسار الوصول للعدالة وحفظ النظام والأمن العام.

مادة (35)
تقوم النيابة العامة بتقديم الخدمة للمنتفعة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء وفق الآتي: 1.     عند وجود عنف يهدد حياة المنتفعة وسلامتها الجسدية يتم التدخل على النحو الآتي: ‌أ.     التنسيق مع مرشد الحماية لتبليغ المحافظة والشركاء لتوفير الحماية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات. ‌ب.إبلاغ مرشد حماية الطفولة في الوزارة لمتابعة الحالة عند وجود مؤشرات خطورة مباشرة أو غير مباشرة على أطفال المنتفعة. ‌ج.  يقوم عضو النيابة بتكليف مرشد الحماية خطيًا بالمتابعة الاجتماعية الحثيثة والدورية للمنتفعة بعد دمجها في أسرتها، والإبلاغ لدى ظهور تغيير على مؤشرات درجة الخطورة المتعلقة بحياة المنتفعة، وفي هذه الحالة يقوم عضو النيابة بتكليف إدارة حماية الأسرة والأحداث لاتخاذ إجراءات الحماية للمنتفعة وأسرتها. ‌د.    يقوم عضو النيابة بالتأكد من أن مرشد الحماية على تواصل مع المنتفعة لإعلامها بكافة المستجدات أثناء التحقيق وحيثيات الحكم. ‌ه.    تكليف مرشد الحماية المختص بوضع خطة نجاة بديلة في حالات تمديد توقيف أو إخلاء سبيل مرتكب العنف. 2.     تكون آليات تدخل النيابة العامة عند وجود عنف لا يهدد حياة المنتفعة وسلامتها الجسدية على النحو الآتي: ‌أ.     عرض خيارات الحماية والبدائل على المنتفعة، بما في ذلك الانتقال إلى مركز الحماية كآخر خيار بديل، ويتم التنسيق مع مرشد الحماية لتحويلها إلى مركز الحماية إذا طلبت الحماية أو وافقت عليها. ‌ب.التأكد من زوال الخطر على المنتفعة إذا اختارت العودة إلى أسرتها، وأخذ التعهدات اللازمة من الشركاء للحيلولة دون تعرضها للعنف وفقًا لأحكام هذا النظام. ‌ج.  تكون آليات تدخل النيابة العامة في حال ارتكاب المنتفعة لفعل مخالف للقانون أثناء تواجدها في مركز الحماية حسب مقتضيات المادة (30) من أحكام هذا النظام.

مادة (36)
تقوم النيابة العامة عند استلام شكوى أو إخبار أو بلاغ بحالة عنف باتخاذ الإجراءات الآتية: 1.     تسجيل الشكوى ومباشرة التحقيق عند ورود محضر جمع استدلالات من قبل إدارة حماية الأسرة والأحداث أو حال ورود شكوى أو إخبار أو بلاغ من أي جهة كانت أو من المنتفعة أو من يمثلها قانونًا. 2.     التدقيق على تاريخ ورود الشكوى وتاريخ الإحالة من قبل إدارة حماية الأسرة والأحداث والوقوف على أسباب التأخير إن وجدت، ويتم التأكد من إرفاق نموذج مستوى تقييم الخطورة المرفق بأحكام هذا النظام للعمل بموجبه حسب الأصول. 3.     التأكد من قلم النيابة العامة وإدارة حماية الأسرة والأحداث من وجود شبهات أو شكاوى أو بلاغات سابقة أو سوابق جنائية لدى مرتكب العنف. 4.     يقوم عضو النيابة المختص بالتحقق من صحة الشكوى أو الإخبار أو البلاغ، والأخذ على محمل الجد موقف المنتفعة حول وجود خطر يهدد حياتها من عدمه حسب تصورها، والتأكد من تضمينه في نموذج تقييم مستوى الخطورة. 5.     اتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول.

مادة (37)
تقوم النيابة العامة بتقديم الخدمة للمنتفعة بالتنسيق مع الطب الشرعي على النحو الآتي: 1.     يتولى عضو النيابة العامة تكليف الطب الشرعي في قضايا العنف الجسدي والجنسي بالتوجه فورًا إلى مكان وجود المنتفعة لتثبيت الاعتداء وفق الأصول الفنية، على أن يتم ذلك في مكان آمن وملائم للضحية. 2.     تحويل المنتفعة لمؤسسة صحية حكومية في حال تعذر التواصل مع الطبيب الشرعي بالسرعة الممكنة للحصول على تقرير أولي يفيد بحالة المنتفعة لتقديم التدخل الطبي اللازم، بالتنسيق ما بين الطبيب الشرعي والطبيب المعالج لإعطاء الأخير توجيهات لضمان الحفاظ على الأدلة بالقدر الممكن. 3.     التنسيق مع ضابط اتصال العنف في المؤسسة الصحية الحكومية أينما وجد وذلك في جميع الحالات التي تستدعي تحويل المنتفعة إلى المؤسسة الصحية الحكومية، وذلك لتسهيل الإجراءات المتخذة وضمان السرية والخصوصية.

مادة (38)
تكون آليات تدخل القضاء الشرعي في التعامل مع المنتفعة على النحو الآتي: 1.     تقديم الخدمة للمنتفعة لدى القضاء الشرعي، سواء توجهت المنتفعة مباشرة لطلب الخدمة أم تم تحويلها من الشركاء من الجهات الآتية: ‌أ.        دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري. ‌ب.   النيابة الشرعية. ‌ج.     القاضي الشرعي في المحكمة الابتدائية والاستئنافية. 2.     تقديم الخدمات القضائية المرتبطة بالأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين في حالات الزواج مختلط الديانات خاصة للزوجات غير المسلمات من الجهات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، مع مراعاة اختصاص القضاء النظامي في القضايا التي فيها ولاية عامة للقضاء النظامي حسب قانون مجلس الطوائف. 3.     أثناء تقديم الخدمة للمنتفعة قد يظهر ما يوجب التحويل إلى جهات ذات اختصاص خارج عن إطار عمل القضاء الشرعي مثل الاعتداءات بأنواعها، أو حال وجود خطر محدق عليها من الممكن أن تتعرض له يتم اتخاذ الإجراءات الآتية: ‌أ.        تحويل المنتفعة إلى الجهات ذات العلاقة وفقًا للأصول، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل حالة. ‌ب.   الاتصال والتواصل مع إدارة حماية الأسرة والأحداث أو الوزارة أو النيابة العامة أو المحافظة، وذلك حسب نوع الاعتداء أو الخطورة أو الحاجة القانونية للمتابعة. ‌ج.     المشاركة في مؤتمر الحالة الطارئ، واستكمال الإجراءات لدى جميع الأطراف. ‌د.       مشاركة النيابة العامة الشرعية في مؤتمرات الحالة ذات العلاقة بقضايا الأحوال الشخصية. ‌ه.       التنسيق مع الجهات المختصة في الحالات التي تقتضي استصدار قرار قضائي بمنع السفر.

مادة (39)
1.     تختص دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في القضاء الشرعي بالآتي: أ‌.        استقبال المنتفعة مباشرة ابتداءً قبل الدخول في النزاع القضائي. ب‌.   محاولة التوفيق بين طرفي النزاع والوصول إلى اتفاق إيجابي أو سلبي. ج‌.     توضيح الإجراء القانوني اللازم لإدارة النزاع وأعمال التوفيق والوساطة لحله. د‌.       تقديم الخدمات اللازمة في دعاوى التفريق والتطليق. ه‌.       تقديم الخدمات المتعلقة بشؤون الزواج والحضانة والمشاهدة والنفقات وغيرها. و‌.      تقديم خدماتها في جميع المحاكم الشرعية الابتدائية من خلال موظفين متخصصين. 2.     تكون آليات تدخل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في التعامل مع المنتفعة بتوعيتها وتوجيهها إلى المؤسسات ذات العلاقة بقضيتها التي تخرج عن اختصاص القضاء الشرعي. 3.     يستثنى من عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري دعاوى الحق العام الشرعي.

مادة (40)
تختص النيابة العامة الشرعية في القضاء الشرعي بالمهام الآتية: 1.     تقديم خدمات قضائية ترتبط بحراسة الحق العام الشرعي وتصب في مصلحة المنتفعة، مثل إثبات الزواج والطلاق والنسب وإثبات الخلوة وإثبات الدخول. 2.     متابعة القاصرات واليتيمات من حيث توفير الحراسة القانونية والمالية، وتعيين الوصي ومحاسبته وعزل وإثبات الولاية ومحاسبة الولي والاستفادة من كل الخدمات التي تستفيد منها المنتفعة.

مادة (41)
يقدم القاضي الشرعي في محاكم الدرجة الابتدائية والاستئنافية الخدمات القضائية للمنتفعة وفق الآتي: 1.     عند قضاة المعاملات للحصول على معاملات حجة الحضانة وحجة الطلاق وحجة حصر الإرث وحجة العزوبية وحجة الترمل وعقد الزواج وغير ذلك. 2.     استقبال المنتفعة عند قضاة القضايا كأحد أطراف الدعوى وأحيانًا عند قاضي التنفيذ لأداء الشهادة.

مادة (42)
يعمل مجلس القضاء الأعلى وفي إطار تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون وإنصاف المنتفعات على النحو الآتي: 1.     تطوير أداء دوائر المجلس وتطوير أداء القضاة في مجال إدارة دعاوى حالات العنف بما يستجيب لقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان. 2.     تطوير الخطط والبرامج والتشريعات ذات العلاقة بتقديم خدمات التقاضي بكفاءة وجودة وعلى صفة الاستعجال لقضايا العنف. 3.     تأخذ المحكمة المختصة بمستوى تقييم الخطورة على سبيل الاستئناس في الإجراءات والقرارات خلال مسار إجراءات التقاضي. 4.     يشارك القضاء النظامي في متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام وتقييمه، ومدى التزام الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه.

مادة (43)
يكون دور القضاء الكنسي على النحو الآتي: 1.     تعمل المحاكم الكنسية بتعدد طوائفها حسب المنظومة القانونية النافذة في المحاكم المختصة بالبت في النزاعات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تدخل ضمن اختصاصها، ويتم تحديدها وتنظيمها بموجب القانون الكنسي لكل طائفة، وتشمل الزواج والحضانة والنفقة والطلاق وفسخ الزواج، سواء لجأت المنتفعة لها مباشرة أم عبر الإحالة من قبل الشركاء. 2.     التنسيق مع الجهات المختصة في الحالات التي تقتضي استصدار قرار قضائي بمنع السفر. 3.     تقوم الكنائس بدور وقائي من العنف من خلال تنظيم دورات واجتماعات للأفراد المقبلين على الزواج لتأهيلهم وتوعيتهم حول معنى وأهمية الزواج وواجبات الزوجين تجاه بعضهم البعض ومسؤولياتهم، وترسيخ مبدأ الاحترام والثقة بينهما. 4.     تلزم الكنيسة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إتمام الزواج.

مادة (44)
تكون آليات تدخل القضاء الكنسي في التعامل مع المنتفعة على النحو الآتي: 1.     استقبال المنتفعة وتقديم الخدمات الإرشادية من خلال راعي الكنيسة أو الأخصائي الاجتماعي، والخدمات القانونية وفق القوانين والإجراءات المتبعة في المحكمة. 2.     إبلاغ إدارة حماية الأسرة والأحداث ومرشد الحماية لحمايتها ومتابعة قضيتها، في حال تبين وجود مؤشرات عنف وتهديد على الحياة وأفصحت المنتفعة عن تعرضها للعنف. 3.     تحويل المنتفعة إلى جهات أخرى لتقديم الخدمات اللازمة التي تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم الكنسية حسب الأصول وخصوصية كل حالة. 4.     التنسيق ما بين الطوائف المختلفة للتعاون في تقديم الخدمة للمنتفعة، خاصة في حالات الخطورة الشديدة.

مادة (45)
تتولى النيابة العسكرية التعامل مع حالات العنف في حال كان مرتكب العنف يحمل الصفة العسكرية وفق الآتي: 1.     تتلقى النيابة العسكرية البلاغات أو الشكاوى بوجود عنف، سواء كان العنف داخل الأسرة أم خارجها. 2.     الإشراف على تنفيذ القوانين والأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية والمحاكم الأخرى. 3.     التنسيق مع الشركاء لتقديم الخدمات الداعمة والترتيبات التيسيرية.

مادة (46)
1.     تكون آليات تدخل النيابة العسكرية تجاه المنتفعة على النحو الآتي: ‌أ.        سماع وتدوين إفادتها من مدعٍ عام مناوب، على أن يكون من العنصر النسائي إن أمكن ذلك، أو بحضور عنصر نسائي، ويتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب حسب خصوصية كل حالة. ‌ب.   تقييم أولي لحالة المنتفعة، وتحديد مستوى درجة الخطورة. ‌ج.     تحويل المنتفعة إلى الطب الشرعي للحصول على تقرير طبي في حال كان هناك اعتداء جسدي. ‌د.       التنسيق مع إدارة حماية الأسرة والأحداث ومرشد الحماية في حال وجود مؤشرات خطورة تهدد سلامة المنتفعة لتوفير الحماية وتقديم الخدمات اللازمة. ‌ه.       الانتقال إلى مكان الحدث والتنسيق مع إدارة حماية الأسرة والاحداث في حال ورود إخبار أو بلاغ أو نداء استغاثة أو معلومات عن وجود عنف للتأكد من صحة ذلك ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة. ‌و.      المشاركة في مؤتمر الحالة في الحالات التي ترتبط بعمل النيابة العسكرية. 2.     في حال كانت النيابة العسكرية هي المستجيب الأول وكان مرتكب العنف شخص لا يحمل الصفة العسكرية أو شارك مع أشخاص يحملون الصفة العسكرية، يتم تبليغ إدارة حماية الأسرة والأحداث لتقييم مستوى درجة الخطورة بشكل مشترك وإجراء البحث والتحري واتخاذ الإجراءات وتقديم الخدمات اللازمة. 3.     في حال كانت النيابة العامة هي المستجيب الأول وكان مرتكب العنف شخص يحمل الصفة العسكرية وشارك مع أشخاص مدنيين في ارتكاب العنف يتم تبليغ النيابة العسكرية والتنسيق فيما بينهما كل في مجال اختصاصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 4.     وفقًا لتقييم مستوى الخطورة إذا تبين أن بحوزة المعتدي سلاح، سواء كان مسجلًا على عهدته أم كان بحيازته الشخصية يتم اتخاذ الإجراء اللازم لسحب السلاح.


الفصل السادس
دور الشركاء الأساسيين في تقديم الخدمات للمنتفعة
مادة (47)
تتخذ المحافظة التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على السلم الأهلي، وتكون آليات تدخل المحافظة تجاه المنتفعة على النحو الآتي: 1.     استقبال حالات العنف وتوثيقها حسب النموذج المعتمد ومتابعتها مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة. 2.     إبلاغ إدارة حماية الأسرة والأحداث في حال ورود إشارة أو نداء استغاثة أو توجه المنتفعة مباشرة للمحافظة. 3.     إبلاغ مرشد الحماية حول حالات العنف ذات درجة الخطورة المرتفعة وحالات الخطورة الشديدة. 4.     توعية المنتفعة وتقديم الخدمات والدعم والاستشارات للمعنفة. 5.     الإيعاز إلى الجهات المختصة لتوفير الحماية اللازمة لمراكز الحماية في حال وجود خطر أو أحداث مخلة بالنظام العام قد تؤثر على سلامة المركز ومن فيه من موظفات أو منتفعات. 6.     المشاركة في مؤتمرات الحالة التي يتم دعوتهم للمشاركة فيها لتقييم مستوى الخطورة خاصة في حالات الخطر ورغبة المنتفعة بمغادرة مركز الحماية أو رفض تحويلها إلى مركز الحماية. 7.     المشاركة في وضع خطة التدخل ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

مادة (48)
تكون آليات تدخل المحافظة تجاه المنتفعة عندما تكون مستجيب أول على النحو الآتي: 1.     التنسيق مع مرشد الحماية لدعوة الشركاء الأساسيين ذوي العلاقة إلى مؤتمر الحالة الداخلي. 2.     أخذ التدابير والتعهدات اللازمة قبل إعادة المنتفعة إلى أسرتها، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها خطورة على حياتها وسلامتها الجسدية. 3.     تحويل المنتفعة إلى مركز حماية وذلك بالتنسيق مع الوزارة وإدارة حماية الأسرة والأحداث والشركاء حسب خصوصية كل حالة. 4.     التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة لتقديم الخدمة للمنتفعة بكفاءة وجودة خاصة لتوفير الخدمات الداعمة والترتيبات التيسيرية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني. 5.     تسليم المنتفعة إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث وفقًا للنماذج المعتمدة في حالات الخطر الشديد. 6.     عمل مسح أولي وتقييم الخطورة لحالة المنتفعة وفقًا للنموذج المعتمد.

مادة (49)
تعمل وزارة شؤون المرأة على مناهضة العنف ضد المرأة والحد من ممارسته وتمكينها من ممارسة حقوقها وفق الآتي: 1.     رسم وتطوير السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج عبر القطاعية للوقاية من العنف وتطوير منظومة الحماية وتمكين المرأة وبما يستجيب لقضايا النوع الاجتماعي ومبادئ حقوق الإنسان. 2.     تشكيل فريق وطني لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، برئاسة وزير شؤون المرأة وعضوية كل من: ‌أ.        وزارة التنمية الاجتماعية / نائبًا. ‌ب.   وزارة الصحة. ‌ج.     النيابة العامة. ‌د.       القضاء الشرعي. ‌ه.       القضاء النظامي. ‌و.      القضاء الكنسي. ‌ز.     القضاء العسكري. ‌ح.     إدارة حماية الأسرة والأحداث. ‌ط.    ممثل عن المحافظات. ‌ي.    ممثل عن ائتلاف الأشخاص ذوي الإعاقة. ‌ك.    ممثل عن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف. ‌ل.     الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. ‌م.       وزارة شؤون المرأة / مقررًا. 3.     إصدار آلية عمل خاصة بالفريق الوطني لنظام التحويل يحدد بما يشمل اختصاصاته واجتماعاته واتخاذ القرار فيه ومعايير اختيار الأعضاء ممثلي المؤسسات. 4.     إجراء مراجعة وتقييم بشكل سنوي لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات بالتعاون مع أعضاء الفريق الوطني لنظام التحويل والشركاء ذوي العلاقة. 5.     إعداد الدراسات والأبحاث ذات العلاقة وإجراء مسح سنوي للعنف.

مادة (50)
تقوم وزارة شؤون المرأة إذا كانت المستجيب الأول في تلقي البلاغ واستقبال المعنفة بتحويل المنتفعة إلى المؤسسات ذات العلاقة بما ينسجم مع خصوصية كل حالة وفقًا للإجراءات الآتية: 1.     تبليغ إدارة حماية الأسرة والأحداث والوزارة. 2.     توثيق حالة العنف، وبما يضمن الخصوصية والسرية. 3.     المشاركة في مؤتمر الحالة.


الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة (51)
تعتبر النماذج المرفقة بهذا النظام جزءًا لا يتجزأ منه، ويلتزم مقدم الخدمة باستخدامها أثناء تعامله مع حالات العنف.

مادة (52)
يستمر العمل ب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2011م بشأن نظام مراكز حماية المرأة المعنفة الساري إلى أن يتم تعديله أو إلغاؤه.

مادة (53)
1.     يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013م بشأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات. 2.     يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (54)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/11/2022 ميلادية الموافق: 20/ربيع الثاني/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.