قرار رقم (1) لسنة 2023م
بتنظيم شركات النقل المميز "VIP"
وزير النقل والمواصلات،
استنادًا لأحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (123) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
القانون: قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته.
الوزارة: وزارة النقل والمواصلات.
الوزير: وزير النقل والمواصلات.
مراقب المرور: من يعينه الوزير مراقبًا للمرور في جميع الأراضي الفلسطينية.
النقل المميز: نقل المسافرين من جميع المحافظات إلى المعابر الفلسطينية وبالعكس، على أن تشمل عملية النقل الدخول أو الخروج من حدود أراضي الدولة.
الرخصة: الإذن الصادر عن الوزارة لتشغيل شركة النقل المميز.
شركة النقل المميز: أي شركة عادية عامة أو مساهمة خصوصية تمارس خدمة النقل المميز.
رخصة التشغيل المميزة: الإذن الصادر عن الوزارة الذي يمنح بموجبه حامل الرخصة تشغيل مركبة عمومية للنقل المميز.
مركبة النقل المميز: مركبة عمومية مميزة لنقل المسافرين مقابل أجر.
الراكب: الشخص الراغب في السفر والذي يدفع أجرة السفر أو المستعد لدفعها.
أجرة السفر بالنقل المميز: الأجرة المحددة لنقل المسافرين والأمتعة في النقل المميز وفق التشريعات النافذة.
مادة (2)
لا يجوز لأي شركة نقل مميز ممارسة عملية النقل المميز إلا برخصة تصدر عن الوزارة.
مادة (3)
يتم إصدار الرخصة وفق الإجراءات الآتية:
1. تقدم شركة النقل المميز طلب الحصول على الرخصة لمراقب المرور بعد استيفاء الشروط المحددة بالمادة (4) من هذا القرار.
2. يتولى مراقب المرور دراسة طلب الرخصة خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
3. يصدر مراقب المرور موافقة مبدئية لشركة النقل المميز لاستكمال متطلبات الرخصة المحددة في المادة (5) من هذا القرار.
4. تستكمل شركة النقل المميز متطلبات الترخيص لدى مراقب المرور.
5. يرفع مراقب المرور توصياته على طلب الرخصة للوزير بالقبول أو الرفض بشكل مسبب.
مادة (4)
يشترط في شركة النقل المميز مقدمة الطلب، توفر الآتي:
1. أن تكون مسجلة لدى مسجل الشركات كشركة عادية عامة أو مساهمة خصوصية وفق أحكام التشريعات النافذة.
2. أن تكون من غايات الشركة ممارسة النقل المميز.
3. أن تكون حاصلة على موافقات من الإدارة العامة للمعابر والحدود والجهات المختصة التي تثبت تقديم خدمة النقل المميز.
مادة (5)
تلتزم شركة النقل المميز بتوفير المتطلبات الآتية:
1. الوثائق أو العقود التي تثبت توفير الشركة لمكتب ملائم لتقديم خدمات النقل المميز في مباني الإدارة العامة للمعابر والحدود، بمساحة لا تقل عن (16) م² مزودًا بخدمات الاتصالات والمنافع العامة، وموقف ملائم لعدد المركبات التي تملكها الشركة.
2. الوثائق والتصديقات الصادرة عن الجهات المختصة على مخطط المساحة للمكتب وساحة الوقوف لمركبات الشركة يوضح كافة قياسات وأبعاد الساحة والمكتب، ودليل الموقع وكيفية الوصول إلى الشركة.
3. الوثائق التي تثبت فتح ملف ضريبي للشركة لدى وزارة المالية.
4. تعهد خطي بتعيين مدير مهني للشركة وموظف إداري في حال الحصول على الرخصة.
5. حسن سيرة وسلوك وعدم محكومية لمالكي الشركة والمفوضين عنهم.
6. أن تتوافر في مركبة النقل المميز التي تملكها الشركة المواصفات الفنية الآتية:
أ. أن يكون لونها أبيض.
ب. أن يضاف حزام أسود على جانبي المركبة بارتفاع (30) سم.
ج. أن تكون سنة إنتاجها، أو تسييرها ذات سنة الحصول على رخصة التشغيل المميزة.
د. أن يسجل على جانبي المركبة بخط عريض اسم الشركة وعنوانها ورقم الهاتف.
ه. أن يتوفر بها أنظمة التشغيل المحسنة مثل نظام تحديد المواقع (GPS).
مادة (6)
يمنح مراقب المرور (5) رخص تشغيل مميزة لشركة النقل المميز من خلال عقد إيجار وفقًا لأحكام قانون المرور النافذ، وتكون مدة سريانها سنة ميلادية.
مادة (7)
يجوز لمراقب المرور منح رخصة تشغيل مميزة إضافية لشركة النقل المميز وفق الآتي:
1. تقدم الشركة طلب للحصول على رخصة تشغيل مميزة إضافية، وفقًا للنموذج المعتمد لدى الوزارة.
2. يصدر مراقب المرور قراره بمنح رخصة التشغيل المميزة الإضافية بعد التأكد من أن الشركة مستوفية لجميع شروط الرخصة ولا يوجد لديها أي رخصة تشغيل مميزة شاغرة، وحاجتها لرخصة التشغيل المميزة الإضافية.
مادة (8)
1. يتم تجديد الرخصة ورخص التشغيل المميزة سنويًا بطلب تقدمه شركة النقل المميزة وفقًا للشروط الآتية:
أ. تقديم الطلب قبل أسبوعين على الأقل من انتهاء الرخصة أو رخصة التشغيل المميزة.
ب. استيفاء الشركة للشروط المحددة في هذا القرار.
ج. التزام الشركة بالالتزامات المحددة في هذا القرار.
2. لا يجوز تجديد رخصة مركبة النقل المميز التي مضى على تاريخ إنتاجها (5) أعوام.
مادة (9)
يجوز لمراقب المرور اتخاذ أحد الجزاءات الإدارية التالية وإبلاغ الجهات المختصة، إذا خالفت الشركة الشروط والالتزامات المحددة في هذا القرار:
1. تنبيه خطي.
2. إنذار خطي.
3. تقليص عدد رخص التشغيل المميزة.
4. إلغاء الرخصة.
مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/01/2023 ميلادية
الموافق: 07/رجب/1444 هجرية
عاصم سالم
وزير النقل والمواصلات
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.