قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م بتعرفة عوائد الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع  


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى أحكام قانون دائرة البريد رقم (115) لسنة 1930م وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م بتعرفة عوائد الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع ، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م بتعرفة عوائد الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع ، وبناءً على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/02/2023م، الآتي:
مادة (1)
تعدل الفقرة (2) من المادة (21) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م بتعرفة عوائد الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع ، لتصبح على النحو الآتي: 2. أ. يدفع المرخص له عوائد ترخيص المقر الرئيس بنسبة (100%) عن رخصة الاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، و(50%) من قيمة العوائد عن ترخيص كل فرع يحمل نفس اسم المقر الرئيس. ب. يدفع المرخص له عوائد ترخيص المقر الرئيس بنسبة (100%) عن رخصة نقل البريد السريع، و(20%) من قيمة العوائد عن ترخيص كل فرع يحمل نفس اسم المقر الرئيس.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/02/2023 ميلادية الموافق: 15/رجب/1444 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء  


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.