قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2023م
بالعطل الرسمية للأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في دولة فلسطين للعام 2023م
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته ولوائحه التنفيذية،
وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (02/145/18/م.و/م.ا) لعام 2022م بالعطل الرسمية للأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في فلسطين للعام 2022م،
وبناءً على تنسيب رئيس ديوان الموظفين العام،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/10/2023م، الآتي:
مادة (1)
المصادقة على أيام العطل الرسمية للأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في دولة فلسطين للعام 2023م، وفق الجداول المرفقة بهذا القرار، والمصادق عليها بختم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/10/2023 ميلادية
الموافق: 08/رجب/1444 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.