قرار بقانون رقم (3) لسنة 2023م
بتعديل قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة (58) من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن بإضافة فقرة، لتصبح على النحو التالي:
بالرغم مما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ أو أي تشريع آخر:
1. تنتهي خدمة القاضي العسكري عند بلوغه خمسة وستين سنة، وعضو النيابة العسكرية لدى بلوغه ستين سنة، ويجوز التمديد لهم بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى تجدد سنويًا، بطلب من رئيس الهيئة ومصادقة القائد الأعلى.
2. للقائد الأعلى تمديد خدمة رئيس الهيئة، لسنة واحدة فقط.
3. يسوى المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب تقاضاه القاضي العسكري وعضو النيابة العسكرية، وفق ما ينص عليه القانون.
4. يحتفظ رئيس الهيئة والنائب العام العسكري بعد إحالتهما للتقاعد بكافة الامتيازات الممنوحة لهما بموجب أحكام هذا القرار بقانون أو أي قوانين وقرارات إدارية أخرى.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/01/2023 ميلادية
الموافق: 01/رجب/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.